إقرار الحماية القضائية لحرية الصحافة وإلغاء العقوبات الحبسية أبرز مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر


حقائق بريس
الجمعة 12 فبراير 2016










قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن أبرز مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر تمثلت في إقرار الحماية القضائية لحرية الصحافة وإلغاء العقوبات الحبسية وإرساء ضمانات حماية حقوق الأفراد والمجتمع وثوابت الأمة.

وأوضح الوزير، خلال تقديمه لهذا المشروع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا القانون جعل القضاء سلطة حصرية في التعامل مع قضايا الصحافة وفي حماية حريتها، خاصة ما يتعلق بتلقي تصريحات إصدار الصحف والإيقاف والحجب والحجز.

ويرتبط نشر أحكام إدانة الصحفيين، يضيف الوزير، بطلب المشتكي وبمقرر قضائي، ويتم إقرار تعويض عن الضرر في حالة تعسف في المنع أو الحجز لأي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية.

ولتعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة، أبرز السيد الخلفي أنه تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة، فضلا عن منع الإيقاف والاعتقال الاحتياطي في حالة الاشتباه بارتكاب الجرائم المتعلقة بالصحافة والنشر، والتنصيص على تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم بمضي 6 أشهر، وتمكين الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى، وإقرار ضمانات الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للصحافي.

وبخصوص حماية حقوق وحريات المجتمع والأفراد، أشار السيد الخلفي إلى أنه تم التنصيص على منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف وعلى حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة.

وأضاف أن مشروع القانون نص أيضا على منع كل إشهار يسيء لصورة المرأة والنشء وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أو يحرض على التمييز بسبب اللون أو الدين أو الجنس والإشهار المروج لمنتجات تضر بالسلامة الجسدية والعقلية للقاصرين خاصة.

وأبرز أن المشروع يقضي أيضا باحترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية ووضع آليات عملية لإقرار احترام أخلاقيات المهنة، حيث تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، يهدف إلى النهوض بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها دوليا، بالإضافة إلى التنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر.

وأشار إلى أن المشروع تضمن على الخصوص إرساء آلية للوساطة في نزاعات الصحافة عبر هذا المجلس، وضمان تمثيلية المجتمع المدني في تركيبته.

وبالنسبة لتعزيز حرية الصحافة الإلكترونية، نص المشروع، حسب الوزير، على الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وتمكينها من شروط الممارسة الصحفية الحرة، وتمكين منابرها من رخص التصوير.

ويقر مشروع قانون مدونة الصحافة والنشر، يضيف السيد الخلفي، الحماية القضائية لسرية مصادر الخبر، إذ تم التنصيص على أن الكشف لا يتم إلا بمقرر قضائي نهائي وفي الحالات التي تخص الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وكذا الحياة الخاصة للأفراد، ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة. كما تم التنصيص على توفير ضمانات قانونية ومؤسساتية لضمان عدم تعرض الصحفيين للاعتداء.

وأبرز السيد الخلفي أن هذا المشروع يقضي أيضا بإرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة، وبتطوير مقتضيات الشفافية في تدبير المقاولات الصحفية، وإقرار إلزامية الدعم العمومي للصحف وفق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد وتعزيز التعددية وتنمية القراءة.

(و م ع)

مقالات ذات صلة