انعقد يوم الخميس 06 من ذي الحجة 1437 الموافق لـ 08 سبتمبر 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.
في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 16-11 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، تقدم بهم السيد وزير السياحة. يهدف هذا المشروع إلى توفير نظام لتوزيع الأسفار شاملا وسلسا ومرنا وآمنا، حيث يضمن مشاركة جميع الفاعلين المختصين في توزيع الأسفار السياحية صغارا وكبارا، ويمكن من تواصل بسيط وفعال وطبيعي، ويتكيف بسهولة مع التوجهات الاستهلاكية الجديدة، والأسواق الجديدة والفاعلين الجدد، وكذلك يساهم في تقديم خدمة ذات جودة عالية للسائح الزبون ومنحه الثقة الكاملة في المنتوج الذي قام باختياره. وقد تم إعتماد جملة من الإصلاحات تتمثل في وضع نظام لتدرج رخص وكلاء الأسفار وفقا لنوع النشاط والمسؤولية، وإدماج إجراءات البيع عبر الانترنيت وعن بعد، وكذا تحسين شروط الولوج لمهنة وتدبير نشاط وكيل الأسفار، إضافة إلى التماشي والامتثال لأحكام القوانين ذات تأثير على نشاط وكيل الأسفار.
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 157-16-2 يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 09-32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، تقدم به السيد وزير العدل والحريات. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز آليات الحماية القانونية الممنوحة للمتعاقدين عندما يلجئون إلى خدمات الموثقين، كما يشكل أحد مداخل إصلاح مهنة التوثيق وحفظ مبدأ الأمن التوثيقي.، كما يرمي المشروع ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر او عند انعدام التأمين. حيث نصت المادة 94 من القانون رقم 09-32 الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 179-11-1 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) على إحداث صندوق ضمان الموثقين.
كما يتضمن هذا المشروع كيفية تأليف مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وكيفية انتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق. أما بالنسبة لموارد الصندوق وتطبيقا للمادة 94 المذكورة، فقد تم التنصيص في هذا المشروع على تصفية الفوائد المتأتية من حسابات الودائع والأداءات المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير في 31 دجنبر من كل سنة، وإيداعها بصندوق ضمان الموثقين. وبالنسبة لمصاريف الصندوق فقد تم التنصيص على أن صندوق الإيداع والتدبير يقوم بصرف التعويضات المقررة لفائدة الأطراف المتضررة، في حدود المبالغ المتوفرة لدى الصندوق والمصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية، وكذا المترتبة عن إقامة الدعوى، وذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بأمر من رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين.
إثر ذلك انتقل المجلس للدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 499-15-2 بإعادة تنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي. تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. يهدف هذا المشروع إلى الإدماج الكامل للمعهد في مسلسل الإصلاح البيداغوجي المتعلق بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وملائمة نظام الدراسة والبحث به مع المقتضيات الواردة في القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص الصادر بتطبيقه. كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى ملاءمة نظام الدراسة والتكوين بالمعهد مع ما هو معمول به في باقي مؤسسات التعليم العالي، من خلال تنظيم التكوينات التي يتولاها في أسلاك ومسالك ووحدات تمكن الطلبة من تحضير ثلاث شهادات وطنية، هي شهادة السلك العادي وشهادة الماستر المتخصص وشهادة الدكتوراه.
بعد ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-48 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"الموقعة بعمان في 18 فبراير 2015 ، تقدم به السيد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تهدف الاتفاقية إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها، وذلك انطلاقا من تبادل المعلومات الخاصة بالتشريعات الجمركية. كما تتبادل الأطراف المعلومات بشأن مخالفة التشريع الجمركي خاصة ما يتعلق بتحديد قيمة البضائع وتصنيف البضائع وفقا لجدول التعريفة الجمركية وكذا منشأ البضائع، إضافة إلى تبادل المعلومات حول الحالات التي تشكل خطرا على الاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام وما يتعلق بالتجارة غير المشروعة في الأسلحة والمواد المتفجرة والأنشطة الفنية التي لها صبغة تاريخية وثقافية أو أثرية والمواد المخدرة بجميع أصنافها والبضائع المقرصنة والمقلدة.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 24.16 بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب. ينص هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، على وضع وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب تحت وصاية رئيس الحكومة، وكذا تحديد مقرها بالرباط. كما يحدد مشروع هذا المرسوم السلطات الحكومية الأعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة الذي يرأسه رئيس الحكومة، ويتعلق الأمر بالقطاعات الوزارية المعنية بمشاريع برنامج" ميثاق تحدي الألفية الثاني" الذي تتكلف الوكالة بتنفيذه. كما يتضمن المشروع مسطرة تعيين ممثلي كل من المنظمة الأكثر تمثيلية لمقاولات القطاع الخاص بالمغرب والجمعيات الناشطة في مجال التربية والمنظمات النسائية العاملة في القطاعات التي لها علاقة بالبرنامج موضوع الميثاق كأعضاء في المجلس، إضافة إلى ذلك يحدد المشروع مديري المؤسسات العمومية والهيئات المعنية بالقطاعات التابعة لها مكونات ومشاريع البرنامج الذين يحضرون بصفة استشارية اجتماعات مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة.