اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 21 يناير 2016


حقائق بريس
الجمعة 22 يناير 2016












انعقد يوم الخميس 10 ربيع الآخر 1437 الموافق لـ 21 يناير 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.
وقد تدارس المجلس مشروع قانون تنظيمي رقم 15-86 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، تقدم به السيد وزير العدل والحريات. وقد خول هذا الفصل للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع المثار من طرف أحد أطراف النزاع في قضية بعدم دستورية قانون من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وأوكل في فقرته الثانية لقانون تنظيمي تحديد شروط وإجراءات ممارسة هذا الدفع. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم، وبيان شروط قبوله وآثاره وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 796-15-2 بنسخ المقتضيات المتعلقة باستعمال المواد المطهرة، والمواد الصابغة والزيوت الاصطناعية والمواد المضادة للأكسجين في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد قائمة المضافات الغذائية المرخص باستعمالها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية وحدودها، وكذا البيانات اللازم ذكرها على تلفيف هذه المضافات، تطبيقا للقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويخص النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.15.306 يتعلق بجودة عصير الفواكه والخضر ونكتار الفواكه التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحيةـ. يأتي هذا المرسوم من أجل الاستجابة لانشغالات مهنيي القطاع واستجابة للتطور الذي عرفه القطاع. ويهدف هذا المرسوم بالأساس إلى تغيير نسب عصير بعض الفواكه لصناعة النكتار وذلك تكييفا مع المتطلبات الدولية، فسح إمكانية إنتاج النكتار بدون إضافة السكر أو بقيمة حرارية منخفضة الطاقة، وكذلك من أجل السماح بتسويق عصير مصنوع من خليط عصير الفواكه وعصير الخضر، إضافة إلى تحديده بشكل واضح لطريقة عنونة المواد التي تم تحديدها في هذا المشروع لإزالة أي لبس.
وعلى إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.16.03 بتحديد مبالغ الأتاوي عن احتلال الأملاك العامة للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. جاء هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 10 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016، والتي تنص في فقرتها الثانية والثالثة على أنه: "يفرض على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات دفع إتاوة سنوية عن كل متعهد معنى لفائدة الخزينة عن احتلال الأملاك العامة للدولة من أجل إقامة دعامات أو منشآت أو بنيات تحتية موجهة لإقامة واستغلال شبكات المواصلات تحدد مبالغ الأتاوى المشار إليها في هذه المادة بنص تنظيمي".
وبطلب من السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أجل المجلس مدارسة مشروع مرسوم رقم 2.15.615 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية (قسم التكوين).
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 92.15، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه المغرب على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية، المعتمد من طرف مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المنعقد بالكويت في الفترة ما بين 26 و29 من جمادى الأولى 1407 (26 و29 يناير 1987). وتعتبر محكمة العدل الإسلامية الدولية جهازا يعمل بصفة مستقلة وفقا لأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأحكام نظام المحكمة الأساسي، كما يسترشد بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
وتختص المحكمة بالنظر في الدعاوي التي ترفع إليها من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. كما يمكن للمحكمة أن تفتي في المسائل القانونية غير المتعلقة بنزاع معروض عليها، وذلك بطلب من أي هيأة مخولة بذلك قبل مؤتمر وزراء الخارجية.
كما تدارست الحكومة موضوع الطلبة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين وأكدت بهذا الخصوص أنها لن تسمح بتنظيم اية مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري بها العمل، وأن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون. وأكدت الحكومة أنه لن يكون هناك أي تراجع عن المرسومين المنظمين لسلك التأهيل التربوي وللمباراة وأن الحوار سيتواصل وفق هذا الإطار.

مقالات ذات صلة