انعقد يوم الخميس 28 من ذي الحجة 1435 الموافق لـ23 أكتوبر 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الأشغال، نوه السيد رئيس الحكومة بالمعرض المهني للصناعة التقليدية الذي دعت إليه السيدة وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي يُنظم بشراكة بين دار الصانع وفدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، والذي يعكس إرادة حكومية ومهنية من أجل تطوير ودعم هذا القطاع الحيوي وتشجيع ترويج منتوج الصناعة التقليدية، والذي تجاوز رقم معاملاته سنة 2013، ما يقدر بـأكثر من 20 مليار درهم بزيادة تصل إلى 4 بالمائة مقارنة بسنة 2012، مما جعله أحد القطاعات الحيوية التي تمكنت مقاولاتها من التطور، بحيث سجلت هذه المقاولات سنة 2013 ارتفاعا يقدر بـ 8,6 بالمائة، فضلا عن الصناع التقليديين الفرديين الذين سجلوا ارتفاعا على مستوى رقم المعاملات بـ 6 بالمائة. كما يوفر هذا القطاع، خاصة على مستوى الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية، ما لا يقل عن 395 ألف فرصة شغل، مما يعكس أهمية وحيوية هذا القطاع بالنظر لمجموع الأسر المرتبطة به، إضافة إلى وجود 760 مقاولة تنشط وتشتغل في مجال الصناعة التقليدية، كما يحتل هذا القطاع دورا لافتا في إسناد الصادرات المغربية، حيث سجلت سنة 2013 ما مجموعه 363,6 مليون درهم من الصادرات المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية، وفي الفصل الأول من سنة 2014 سجلت هذه الصادرات ارتفاعا ناهز 18,4 بالمائة، وهو مؤشر رقمي دال يعكس فعالية وانتاجية المشتغلين في قطاع الصناعة التقليدية في إطار رؤية 2015 للصناعة التقليدية.
كما نوه السيد رئيس الحكومة بالعرض الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية، يوم الاثنين الماضي بالبرلمان، حول مشروع قانون المالية لسنة 2015، والذي جرى بعد عرضه في الجلسة العامة عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية من أجل العرض المفصل لهذا المشروع الذي يتضمن مجموعة من المستجدات والإجراءات الهادفة إلى تمكين بلادنا من الالتحاق بركب الدول المتقدمة والصاعدة، خاصة في ظل سنة ذات خصوصية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بفعل التقدم نحو تنزيل إصلاحات هيكلية كبرى.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-70 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة . يأتي اعتماد هذا الإطار الجديد في المغرب في إطار الإجراءات المتخذة في سبيل تطوير القطاع المالي ببلادنا وتعبئة الادخار الطويل الأمد وكذا تنويع أدوات تمويل الاقتصاد وقطاع العقار على وجه الخصوص. وتعد هيئات التوظيف الجماعي العقاري أداة استثمارية مقننة بنظام قانوني خاص، ويكمن الهدف منها أساسا في بناء أو شراء عقارات وتخصيصها للكراء بشكل حصري. وستوفر هذه الهيئات للفاعلين الاقتصاديين وخصوصا المقاولات أدوات جديدة لتمويل أنشطتها وبالتالي المساهمة في نموها وازدهارها. كما ستسمح للمقاولات بتعبئة موارد جديدة وإعادة هيكلة وضعيتها المالية من خلال نقل أصول ملكية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بغرض كرائها. كما أنه بالنظر للخصائص الداخلية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري والقواعد الصارمة التي تحكمها في مجال الحكامة والمراقبة والاستثمار، فإن هذه الهيئات تعد استثمارا ذا جودة وقليل المخاطر.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-87 يقضي بتغيير القانون رقم 89-016 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، تقدم به السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني. يهدف هذا المشروع إلى تمكين هيئة المهندسين المعماريين من التوفر على مستشارها القانوني وذلك من خلال تعديل مقتضيات المادة 39 من القانون 016.89 وكذا المواد 47 و55 و101 من نفس القانون وذلك للتنصيص على أن المستشار القانوني شخصية تعين بموجب مرسوم، على غرار ما هو معمول لدى هيئة أطباء الأسنان الوطنية. وللإشارة فإن المادة 39 من القانون السالف الذكر تنص على أنه يقوم بمهمة المستشار القانوني لدى المجلس الوطني لهذه الهيئة عضو من الغرفة الدستورية التي حل محلها المجلس الدستوري، في حين أن المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص على تنافي العضوية في المجلس الدستوري مع مهمة المستشار القانوني في الهيئة المذكورة.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 706-14-2 بتتميم المرسوم رقم 737-05-2 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. يهدف هذا المشروع إلى إضافة مقتضيات تتعلق بخدمات جديدة يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تتعلق بعلاجات الفم والأسنان وتقويم الأسنان بالنسبة للأطفال، وذلك تفعيلا لقرار صادر عن المجلس الإداري للصندوق بتاريخ 21 أبريل 2014. كما ينص المشروع على سريان هذه التغطية ابتداء من فاتح يناير 2015. وسيستفيد من هذه الخدمة مؤمني القطاع الخاص النشيطين منهم وأصحاب المعاشات، وكذا المكتتبين بالتأمين الاختياري والبحارة الصيادين بالمحاصة وذوي حقوقهم.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 707-14-2 بتغيير المرسوم رقم 734-05-2 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتحديد نسب الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. يهدف هذا المشروع إلى تعديل المقتضيات المتعلقة بنسب الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بمراجعتها والرفع منها ابتداءا من فاتح يناير 2016، تفعيلا لقرار للمجلس الإداري للصندوق بتاريخ 21 أبريل 2014. وتهم المراجعة الأجراء النشيطين من 1,5% إلى 1,85% برسم اشتراكات التضامن، ومن 4% إلى 4,52% برسم اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مناصفة بين الأجير والمشغل. وبالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة، ستتم المراجعة من 1,2% إلى 1,36% من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك على متن مراكب الصيد الجيبية، ومن 1,5% إلى 1,70% من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب صيد السردين وبواخر الصيد بالخيط. وبالنسبة لأصحاب المعاشات من 4% إلى 4,52% من مجموع مبلغ المعاشات الأساسية. أما بالنسبة للمستفيدين من التأمين الاختياري، فستتم المراجعة من 4% إلى 4,52% من مبلغ الأجر الشهري المعتبر كأساس لحساب آخر اشتراك إجباري برسم التأمين المذكور.
ويهدف كل من المشروعين الآنفين إلى تنزيل أحد التزامات الحوار الاجتماعي والمتعلق بإدراج علاجات الأسنان ضمن الخدمات التي يقع تغطيتها عبر أنظمة الحماية الاجتماعية، وهو إصلاح كبير أكد من خلاله السيد رئيس الحكومة على أن الحوار الاجتماعي غير مجمد وأن الحكومة منخرطة في تنفيذ الالتزامات المرتبطة به، كما تم خلال هذا الأسبوع المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل والذي التزمت الحكومة بتعبئة الموارد المالية اللازمة له بكلفة بلغت 250 مليون درهم وهو مبلغ كاف لتغطية تعويض فقدان الشغل لحولي 27 ألف شخص، في أفق الرفع منه إلى 500 مليون درهم، ويمثل هذا الصندوق أحد صمامات الأمان على مستوى سوق الشغل، وشكل مطلبا أساسيا مطروحا منذ حولي عشر سنوات، وتحملت الحكومة مسؤوليتها في حسم الإطار القانوني المرتبط به وإجراء مفاوضات صعبة ثم المصادقة عليه وإحالته على البرلمان، ويمثل هذا المشروع أحد النتائج العملية والملموسة للحوار الاجتماعي، والذي عبرت الحكومة مرارا عن استعدادها له.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، يضم الأول السيد عبد الغني أبوهاني في منصب المفتش العام لوزارة التعمير واعداد التراب الوطني، والسيد محمد بوتاتا في منصب الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والسيد عبد الوهاب نزيه، في منصب مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
في بداية الأشغال، نوه السيد رئيس الحكومة بالمعرض المهني للصناعة التقليدية الذي دعت إليه السيدة وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي يُنظم بشراكة بين دار الصانع وفدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، والذي يعكس إرادة حكومية ومهنية من أجل تطوير ودعم هذا القطاع الحيوي وتشجيع ترويج منتوج الصناعة التقليدية، والذي تجاوز رقم معاملاته سنة 2013، ما يقدر بـأكثر من 20 مليار درهم بزيادة تصل إلى 4 بالمائة مقارنة بسنة 2012، مما جعله أحد القطاعات الحيوية التي تمكنت مقاولاتها من التطور، بحيث سجلت هذه المقاولات سنة 2013 ارتفاعا يقدر بـ 8,6 بالمائة، فضلا عن الصناع التقليديين الفرديين الذين سجلوا ارتفاعا على مستوى رقم المعاملات بـ 6 بالمائة. كما يوفر هذا القطاع، خاصة على مستوى الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية، ما لا يقل عن 395 ألف فرصة شغل، مما يعكس أهمية وحيوية هذا القطاع بالنظر لمجموع الأسر المرتبطة به، إضافة إلى وجود 760 مقاولة تنشط وتشتغل في مجال الصناعة التقليدية، كما يحتل هذا القطاع دورا لافتا في إسناد الصادرات المغربية، حيث سجلت سنة 2013 ما مجموعه 363,6 مليون درهم من الصادرات المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية، وفي الفصل الأول من سنة 2014 سجلت هذه الصادرات ارتفاعا ناهز 18,4 بالمائة، وهو مؤشر رقمي دال يعكس فعالية وانتاجية المشتغلين في قطاع الصناعة التقليدية في إطار رؤية 2015 للصناعة التقليدية.
كما نوه السيد رئيس الحكومة بالعرض الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية، يوم الاثنين الماضي بالبرلمان، حول مشروع قانون المالية لسنة 2015، والذي جرى بعد عرضه في الجلسة العامة عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية من أجل العرض المفصل لهذا المشروع الذي يتضمن مجموعة من المستجدات والإجراءات الهادفة إلى تمكين بلادنا من الالتحاق بركب الدول المتقدمة والصاعدة، خاصة في ظل سنة ذات خصوصية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بفعل التقدم نحو تنزيل إصلاحات هيكلية كبرى.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-70 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة . يأتي اعتماد هذا الإطار الجديد في المغرب في إطار الإجراءات المتخذة في سبيل تطوير القطاع المالي ببلادنا وتعبئة الادخار الطويل الأمد وكذا تنويع أدوات تمويل الاقتصاد وقطاع العقار على وجه الخصوص. وتعد هيئات التوظيف الجماعي العقاري أداة استثمارية مقننة بنظام قانوني خاص، ويكمن الهدف منها أساسا في بناء أو شراء عقارات وتخصيصها للكراء بشكل حصري. وستوفر هذه الهيئات للفاعلين الاقتصاديين وخصوصا المقاولات أدوات جديدة لتمويل أنشطتها وبالتالي المساهمة في نموها وازدهارها. كما ستسمح للمقاولات بتعبئة موارد جديدة وإعادة هيكلة وضعيتها المالية من خلال نقل أصول ملكية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بغرض كرائها. كما أنه بالنظر للخصائص الداخلية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري والقواعد الصارمة التي تحكمها في مجال الحكامة والمراقبة والاستثمار، فإن هذه الهيئات تعد استثمارا ذا جودة وقليل المخاطر.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-87 يقضي بتغيير القانون رقم 89-016 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، تقدم به السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني. يهدف هذا المشروع إلى تمكين هيئة المهندسين المعماريين من التوفر على مستشارها القانوني وذلك من خلال تعديل مقتضيات المادة 39 من القانون 016.89 وكذا المواد 47 و55 و101 من نفس القانون وذلك للتنصيص على أن المستشار القانوني شخصية تعين بموجب مرسوم، على غرار ما هو معمول لدى هيئة أطباء الأسنان الوطنية. وللإشارة فإن المادة 39 من القانون السالف الذكر تنص على أنه يقوم بمهمة المستشار القانوني لدى المجلس الوطني لهذه الهيئة عضو من الغرفة الدستورية التي حل محلها المجلس الدستوري، في حين أن المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص على تنافي العضوية في المجلس الدستوري مع مهمة المستشار القانوني في الهيئة المذكورة.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 706-14-2 بتتميم المرسوم رقم 737-05-2 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. يهدف هذا المشروع إلى إضافة مقتضيات تتعلق بخدمات جديدة يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تتعلق بعلاجات الفم والأسنان وتقويم الأسنان بالنسبة للأطفال، وذلك تفعيلا لقرار صادر عن المجلس الإداري للصندوق بتاريخ 21 أبريل 2014. كما ينص المشروع على سريان هذه التغطية ابتداء من فاتح يناير 2015. وسيستفيد من هذه الخدمة مؤمني القطاع الخاص النشيطين منهم وأصحاب المعاشات، وكذا المكتتبين بالتأمين الاختياري والبحارة الصيادين بالمحاصة وذوي حقوقهم.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 707-14-2 بتغيير المرسوم رقم 734-05-2 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليوز 2005) بتحديد نسب الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. يهدف هذا المشروع إلى تعديل المقتضيات المتعلقة بنسب الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بمراجعتها والرفع منها ابتداءا من فاتح يناير 2016، تفعيلا لقرار للمجلس الإداري للصندوق بتاريخ 21 أبريل 2014. وتهم المراجعة الأجراء النشيطين من 1,5% إلى 1,85% برسم اشتراكات التضامن، ومن 4% إلى 4,52% برسم اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مناصفة بين الأجير والمشغل. وبالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة، ستتم المراجعة من 1,2% إلى 1,36% من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك على متن مراكب الصيد الجيبية، ومن 1,5% إلى 1,70% من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب صيد السردين وبواخر الصيد بالخيط. وبالنسبة لأصحاب المعاشات من 4% إلى 4,52% من مجموع مبلغ المعاشات الأساسية. أما بالنسبة للمستفيدين من التأمين الاختياري، فستتم المراجعة من 4% إلى 4,52% من مبلغ الأجر الشهري المعتبر كأساس لحساب آخر اشتراك إجباري برسم التأمين المذكور.
ويهدف كل من المشروعين الآنفين إلى تنزيل أحد التزامات الحوار الاجتماعي والمتعلق بإدراج علاجات الأسنان ضمن الخدمات التي يقع تغطيتها عبر أنظمة الحماية الاجتماعية، وهو إصلاح كبير أكد من خلاله السيد رئيس الحكومة على أن الحوار الاجتماعي غير مجمد وأن الحكومة منخرطة في تنفيذ الالتزامات المرتبطة به، كما تم خلال هذا الأسبوع المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل والذي التزمت الحكومة بتعبئة الموارد المالية اللازمة له بكلفة بلغت 250 مليون درهم وهو مبلغ كاف لتغطية تعويض فقدان الشغل لحولي 27 ألف شخص، في أفق الرفع منه إلى 500 مليون درهم، ويمثل هذا الصندوق أحد صمامات الأمان على مستوى سوق الشغل، وشكل مطلبا أساسيا مطروحا منذ حولي عشر سنوات، وتحملت الحكومة مسؤوليتها في حسم الإطار القانوني المرتبط به وإجراء مفاوضات صعبة ثم المصادقة عليه وإحالته على البرلمان، ويمثل هذا المشروع أحد النتائج العملية والملموسة للحوار الاجتماعي، والذي عبرت الحكومة مرارا عن استعدادها له.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، يضم الأول السيد عبد الغني أبوهاني في منصب المفتش العام لوزارة التعمير واعداد التراب الوطني، والسيد محمد بوتاتا في منصب الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والسيد عبد الوهاب نزيه، في منصب مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.