انعقد يوم الخميس 05 رمضان الأبرك 1435 الموافق لـ 03 يوليوز 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-28 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، قدمه السيد وزير الصحة. يتبنى هذا المشروع المبادئ والقواعد الكونية التي يكرسها الدستور ويضع الآليات لضمان تطبيقها حيث تشكل الموافقة الطوعية والحرة والمستنيرة للأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية شرطا أساسيا لتحقيق هذه الأبحاث. وتبقى صيرورة البحث رهينة بدوام هذه الموافقة إذ يمكن لصاحبها سحبها بحرية في أي وقت. كما أن هذا المشروع يحمي الأشخاص في وضعية هشة (القاصرون، فاقدو الأهلية والنساء الحوامل) ويضع أحكاما صارمة تهمهم. ويشترط هذا المشروع أن يستند البحث البيوطبي السريري على المعارف العلمية الحديثة وعلى تجارب ما قبل سريرية كافية وأن يكون الخطر المتوقع بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون في البحث متناسبا مع المنفعة المتوقعة لهم ومع الفائدة المرجوة من البحث. ويحدد المشروع الضوابط القانونية لضمان تحقيق الأبحاث البيوطبية في بيئة تتسم بأقصى درجات السلامة للمحافظة على صحة الأشخاص المشاركين. ويشترط المشروع في ممارسة أي بحث بيوطبي ثلاثة شروط مسبقة وملزمة وهي اعتماد مواقع البحث والرأي الإيجابي"للجنة حماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية" التي يحدثها هذا القانون كهيئة أخلاقية جهوية مستقلة، وكذا ترخيص الإدارة التي تتحقق من توفير جميع المهارات والشروط الفنية المطلوبة لإجراء البحث. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع القانون يحدد نطاق تدخل كل من الفاعلين ومسؤولياتهم في عملية البحث، ويمنح للإدارة الحق في مراقبة دائمة ويجعل منها الضامن لاحترام القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه كما يحدث قاعدة وطنية للأشخاص الأصحاء الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية ويضعها تحت مسؤولية الإدارة وقاعدة معطيات وطنية للأبحاث البيوطبية. كما أن هذا المشروع يفتح آفاقا للمستقبل من خلال السماح بخلق منظمات البحث بالتعاقد في المغرب التي يمكن أن تمثل المتعهديين غير المستقرين في المغرب والتي تعمل باسمهم ولفائدتهم إما بشكل جزئي أو بشأن جميع الأنشطة ذات الصلة بالبحث، ويكون الطرفان المذكوران هنا مسؤولين بصورة مشتركة.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى المناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 194-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 1039-97-2 بتاريخ 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998) بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة. وينص هذا المشروع على إضافة رتب أخرى في الدرجة الثانية لفائدة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 446-14-2 بتغيير المرسوم رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. ويرمي هذا التعديل إلى تغيير عبارة "الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة" التي وردت في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012)السالف الذكر، بعبارة "الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والتي تسلمها الجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين الأخرى التابعة للقطاع العام".
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-58، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية، موقع بكوناكري في 3 مارس 2014، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا. ويهدف هذا الاتفاق إلى تنظيم العلاقات البحرية بين البلدين، والإسهام بشكل عام في تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية. ويتعهد الطرفان في هذا الإطار بتشجيع شركات النقل البحري المتواجدة في أراضي كل منهما بغرض إبرام اتفاق تعاون وتبادل البضائع والركاب من وإلى أراضي كل منهما على أساس عادل ومنصف. وفي نفس السياق، يقوم الطرفان بتقديم أية مساعدة، مشورة، ومعلومات مطلوبة في حدود مواردهما، بخصوص مختلف المسائل البحرية بما في ذلك سلامة المياه، منع ومكافحة التلوث في البحر عبر السفن، البحث الإنقاذ والتدريب.
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى وزارة الصحة، تم تعيين السيد عبد القادر الركاني مديرا للمركز الاستشفائي ابن سينا-الرباط، والسيد رشيد أولمعطي مديرا للتجهيزات والصيانة بوزارة الصحة. أما على مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عين السيد حماد بن الفضيل مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عين السيد أحمد أيت حو عميدا لكلية العلوم والتقنيات بالراشيدية. كما عين السيد لحبيب نذير كاتبا عاما للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-28 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، قدمه السيد وزير الصحة. يتبنى هذا المشروع المبادئ والقواعد الكونية التي يكرسها الدستور ويضع الآليات لضمان تطبيقها حيث تشكل الموافقة الطوعية والحرة والمستنيرة للأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية شرطا أساسيا لتحقيق هذه الأبحاث. وتبقى صيرورة البحث رهينة بدوام هذه الموافقة إذ يمكن لصاحبها سحبها بحرية في أي وقت. كما أن هذا المشروع يحمي الأشخاص في وضعية هشة (القاصرون، فاقدو الأهلية والنساء الحوامل) ويضع أحكاما صارمة تهمهم. ويشترط هذا المشروع أن يستند البحث البيوطبي السريري على المعارف العلمية الحديثة وعلى تجارب ما قبل سريرية كافية وأن يكون الخطر المتوقع بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون في البحث متناسبا مع المنفعة المتوقعة لهم ومع الفائدة المرجوة من البحث. ويحدد المشروع الضوابط القانونية لضمان تحقيق الأبحاث البيوطبية في بيئة تتسم بأقصى درجات السلامة للمحافظة على صحة الأشخاص المشاركين. ويشترط المشروع في ممارسة أي بحث بيوطبي ثلاثة شروط مسبقة وملزمة وهي اعتماد مواقع البحث والرأي الإيجابي"للجنة حماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية" التي يحدثها هذا القانون كهيئة أخلاقية جهوية مستقلة، وكذا ترخيص الإدارة التي تتحقق من توفير جميع المهارات والشروط الفنية المطلوبة لإجراء البحث. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع القانون يحدد نطاق تدخل كل من الفاعلين ومسؤولياتهم في عملية البحث، ويمنح للإدارة الحق في مراقبة دائمة ويجعل منها الضامن لاحترام القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه كما يحدث قاعدة وطنية للأشخاص الأصحاء الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية ويضعها تحت مسؤولية الإدارة وقاعدة معطيات وطنية للأبحاث البيوطبية. كما أن هذا المشروع يفتح آفاقا للمستقبل من خلال السماح بخلق منظمات البحث بالتعاقد في المغرب التي يمكن أن تمثل المتعهديين غير المستقرين في المغرب والتي تعمل باسمهم ولفائدتهم إما بشكل جزئي أو بشأن جميع الأنشطة ذات الصلة بالبحث، ويكون الطرفان المذكوران هنا مسؤولين بصورة مشتركة.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى المناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 194-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 1039-97-2 بتاريخ 27 من رمضان 1418 (26 يناير 1998) بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة. وينص هذا المشروع على إضافة رتب أخرى في الدرجة الثانية لفائدة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 446-14-2 بتغيير المرسوم رقم 90-12-2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. ويرمي هذا التعديل إلى تغيير عبارة "الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة" التي وردت في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012)السالف الذكر، بعبارة "الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والتي تسلمها الجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين الأخرى التابعة للقطاع العام".
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-58، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية، موقع بكوناكري في 3 مارس 2014، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا. ويهدف هذا الاتفاق إلى تنظيم العلاقات البحرية بين البلدين، والإسهام بشكل عام في تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية. ويتعهد الطرفان في هذا الإطار بتشجيع شركات النقل البحري المتواجدة في أراضي كل منهما بغرض إبرام اتفاق تعاون وتبادل البضائع والركاب من وإلى أراضي كل منهما على أساس عادل ومنصف. وفي نفس السياق، يقوم الطرفان بتقديم أية مساعدة، مشورة، ومعلومات مطلوبة في حدود مواردهما، بخصوص مختلف المسائل البحرية بما في ذلك سلامة المياه، منع ومكافحة التلوث في البحر عبر السفن، البحث الإنقاذ والتدريب.
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى وزارة الصحة، تم تعيين السيد عبد القادر الركاني مديرا للمركز الاستشفائي ابن سينا-الرباط، والسيد رشيد أولمعطي مديرا للتجهيزات والصيانة بوزارة الصحة. أما على مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عين السيد حماد بن الفضيل مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عين السيد أحمد أيت حو عميدا لكلية العلوم والتقنيات بالراشيدية. كما عين السيد لحبيب نذير كاتبا عاما للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.