انعقد يوم الخميس 3 شوال 1435 الموافق لـ31 يوليوز 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، توقف المجلس عند الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة عيد العرش المجيد، حيث سجل مجلس الحكومة اعتزازه الكبير بهذا الخطاب التاريخي وثمن مضمونه المتميز، الذي اتسم بمنطق مراجعة الذات وطرح الأسئلة وتحديد التوجهات وتقدير الإنجازات والمكتسبات، بما يعزز مكانة المغرب كدولة مستقرة تتقدم نحو مواجهة إشكالات التنمية والعدالة والإشعاع في محيطها، ولاسيما ما تحقق من إرساء نموذج تنموي تم بناءه منذ سنوات تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والذي بوأ المغرب مكانة متميزة في محيطها ومؤثرة في عدد من قضايا وانشغالات هذا المحيط، كما سجل باعتزاز ما برز من موضوعية وجرأة في التعاطي مع القضايا المطروحة على الوطن كالتوزيع العادل للثروات وكذا القدرة على التقييم المسؤول لمواصلة جهود التقدم على أساس رؤية شمولية تنموية، كما أكد المجلس بالمناسبة على التوجه الإرادي والاستباقي للمغرب تحت قيادة جلالة الملك من أجل مواكبة التحولات العالمية والسعي نحو توسيع الشراكات والتوجه نحو مواجهة التحديات التي تفرضها.
بعد ذلك، عبر المجلس عن إدانته الشديدة واستنكاره الصارم للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة والمتواصل منذ ثلاث وعشرين يوما دون انقطاع والمتنافي مع كل القيم والأخلاق والقوانين الدولية والذي ينعكس انهيارا مفضوحا للقيم، وأكد المجلس بالمناسبة على الجهود الحثيثة التي تبدلها المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك من أجل إيقاف هذا العدوان وضمان عدم تكراره، مؤكدا على مواصلة الجهود مع الأشقاء العرب والمسلمين سواء انطلاقا من جامعة الدول العربية التي يترأس المغرب الدورة الحالية لمجلسها الوزاري أو منظمة التعاون الإسلامي أو بتنسيق مع سائر مكونات المنتظم الدولي، ويؤكد المجلس بالمناسبة على التضامن الفعلي والعملي مع الشعب الفلسطيني ووفق التوجيهات الصادرة عن جلالة الملك رئيس لجنة القدس وذلك من أجل الدفاع عن قضاياه العادلة وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وأيضا في إطار حرص جلالة الملك على حماية القدس الشريف ضد سياسة التهويد ودعم صمود سكانها.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. يأتي هذا المشروع الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في صيغته الجديدة، في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما المادة19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار. وينص هذا المشروع على طبيعة هذه المعلومات وكذا مسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي، كما ينص المشروع على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات، وقد شكلت لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 481-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 199-03-2 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتطبيق القانون رقم 02-46 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. يهدف هذا المشروع إلى إرساء آليات الحكامة المتعلقة برخص توزيع التبغ المصنع بالجملة وتحديد شروط وآليات منحها، وذلك من خلال إحداث لجنة استشارية لدى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة يعهد إليها بإبداء الرأي في منح رخص توزيع التبغ المصنع بالجملة أو سحبها وكذا الشكايات المتعلقة هذه الرخص.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 85-14-2 يتعلق بتدبير النفايات الخطرة، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة. يأتي هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وهو يهدف إلى تحديد الإجراءات التنظيمية الواجب احترامها من قبل منتجي النفايات الخطرة والأشخاص المرخص لهم بجمعها ونقلها وكذا من طرف مستغلي المنشآت المرخص لها بتخزين هذه النفايات ومعالجتها وبغرض تثمينها أو التخلص منها. ويتعلق الأمر بإجراءات ذات أهمية لتتبع مسار هذه النفايات. كما ينص هذا المشروع على كيفيات وشروط منح الترخيص بجمع ونقل النفايات الخطرة وبإحداث المنشآت المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة بغرض تثمينها أو التخلص منها، بالإضافة إلى المواصفات التقنية الواجب التقيد بها خلال عمليات فرز النفايات الخطرة وجمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 541-14-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة-قطاع الطاقة والمعادن، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. يتضمن هذا المشروع هيكلا تنظيميا جديدا للوزارة وإعادة صياغة لاختصاصاتها وذلك بهدف ضمان مواكبة المستجدات والنجاعة والملائمة وتحديد المسؤوليات وتحسين الأداء وترشيد الموارد. كما يهدف هذا المشروع إلى مواكبة التنزيل السلس وبفعالية عالية للاستراتيجيات الوطنية التي تقودها الوزارة في مجالات الطاقة والمعادن بما في ذلك الطاقات المتجددة والبديلة والنجاعة الطاقية، بالإضافة إلى السعي إلى ملامسة دقيقة للتحديات الطاقية الكبرى بالنظر إلى نمو الطلب الداخلي بفعل الأوراش التنموية الكبرى التي يطلقها المغرب وبالنظر إلى التحولات الإقليمية والدولية التي تفرض تنويع المصادر الطاقية والاقتصاد في الاستهلاك وتشجيع الاستكشاف المعدني. كما يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توصيات تقريري الافتحاص الذين باشرتهما كل من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للوزارة سنتي 2008 و2009.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-48، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية، موقع بباماكو في 20 فبراير 2014، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي. بموجب هذا الاتفاق، يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة فيه من أجل تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في جدول الطرق في ملحق هذا الاتفاق. وتتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد خلال تشغيل الخدمات الجوية الدولية بحق عبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه وحق الهبوط لأغراض غير تجارية في الإقليم المذكور وحق الهبوط بإقليم الطرف المتعاقد الآخر عند استغلال الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد المنقولين بطريقة منفصلة أو مجتمعة على الخطوط المحددة في جدول الطرق من وإلى النقاط المتواجدة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
وفي ختام الأشغال، صادق المجلس على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 71-012 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطة في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 89-05 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. في إطار ضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي والجامعي ونظرا للفراغ الذي يمكن أن يترتب عن بلوغ بعض موظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين سن الإحالة على التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية، فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى الاحتفاظ بهذه الفئات من الموظفين قصد الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية. ونظرا للطابع الاستعجالي لهذا الإجراء المتمثل أساسا في قرب بداية الموسم الدراسي والجامعي، وحيث أن الدورة العادية للبرلمان ستبتدئ في الجمعة الثانية لشهر أكتوبر المقبل، أي بعد بداية الموسم الدراسي والجامعي، يقترح تفعيل الفصل 81 من الدستور وذلك عبر تحويل مشروع هذا القانون إلى مرسوم قانون.
في بداية أشغاله، توقف المجلس عند الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة عيد العرش المجيد، حيث سجل مجلس الحكومة اعتزازه الكبير بهذا الخطاب التاريخي وثمن مضمونه المتميز، الذي اتسم بمنطق مراجعة الذات وطرح الأسئلة وتحديد التوجهات وتقدير الإنجازات والمكتسبات، بما يعزز مكانة المغرب كدولة مستقرة تتقدم نحو مواجهة إشكالات التنمية والعدالة والإشعاع في محيطها، ولاسيما ما تحقق من إرساء نموذج تنموي تم بناءه منذ سنوات تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والذي بوأ المغرب مكانة متميزة في محيطها ومؤثرة في عدد من قضايا وانشغالات هذا المحيط، كما سجل باعتزاز ما برز من موضوعية وجرأة في التعاطي مع القضايا المطروحة على الوطن كالتوزيع العادل للثروات وكذا القدرة على التقييم المسؤول لمواصلة جهود التقدم على أساس رؤية شمولية تنموية، كما أكد المجلس بالمناسبة على التوجه الإرادي والاستباقي للمغرب تحت قيادة جلالة الملك من أجل مواكبة التحولات العالمية والسعي نحو توسيع الشراكات والتوجه نحو مواجهة التحديات التي تفرضها.
بعد ذلك، عبر المجلس عن إدانته الشديدة واستنكاره الصارم للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة والمتواصل منذ ثلاث وعشرين يوما دون انقطاع والمتنافي مع كل القيم والأخلاق والقوانين الدولية والذي ينعكس انهيارا مفضوحا للقيم، وأكد المجلس بالمناسبة على الجهود الحثيثة التي تبدلها المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك من أجل إيقاف هذا العدوان وضمان عدم تكراره، مؤكدا على مواصلة الجهود مع الأشقاء العرب والمسلمين سواء انطلاقا من جامعة الدول العربية التي يترأس المغرب الدورة الحالية لمجلسها الوزاري أو منظمة التعاون الإسلامي أو بتنسيق مع سائر مكونات المنتظم الدولي، ويؤكد المجلس بالمناسبة على التضامن الفعلي والعملي مع الشعب الفلسطيني ووفق التوجيهات الصادرة عن جلالة الملك رئيس لجنة القدس وذلك من أجل الدفاع عن قضاياه العادلة وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وأيضا في إطار حرص جلالة الملك على حماية القدس الشريف ضد سياسة التهويد ودعم صمود سكانها.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. يأتي هذا المشروع الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في صيغته الجديدة، في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما المادة19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار. وينص هذا المشروع على طبيعة هذه المعلومات وكذا مسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي، كما ينص المشروع على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات، وقد شكلت لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 481-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 199-03-2 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتطبيق القانون رقم 02-46 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. يهدف هذا المشروع إلى إرساء آليات الحكامة المتعلقة برخص توزيع التبغ المصنع بالجملة وتحديد شروط وآليات منحها، وذلك من خلال إحداث لجنة استشارية لدى الوزير المكلف بالصناعة والتجارة يعهد إليها بإبداء الرأي في منح رخص توزيع التبغ المصنع بالجملة أو سحبها وكذا الشكايات المتعلقة هذه الرخص.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 85-14-2 يتعلق بتدبير النفايات الخطرة، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة. يأتي هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وهو يهدف إلى تحديد الإجراءات التنظيمية الواجب احترامها من قبل منتجي النفايات الخطرة والأشخاص المرخص لهم بجمعها ونقلها وكذا من طرف مستغلي المنشآت المرخص لها بتخزين هذه النفايات ومعالجتها وبغرض تثمينها أو التخلص منها. ويتعلق الأمر بإجراءات ذات أهمية لتتبع مسار هذه النفايات. كما ينص هذا المشروع على كيفيات وشروط منح الترخيص بجمع ونقل النفايات الخطرة وبإحداث المنشآت المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة بغرض تثمينها أو التخلص منها، بالإضافة إلى المواصفات التقنية الواجب التقيد بها خلال عمليات فرز النفايات الخطرة وجمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 541-14-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة-قطاع الطاقة والمعادن، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. يتضمن هذا المشروع هيكلا تنظيميا جديدا للوزارة وإعادة صياغة لاختصاصاتها وذلك بهدف ضمان مواكبة المستجدات والنجاعة والملائمة وتحديد المسؤوليات وتحسين الأداء وترشيد الموارد. كما يهدف هذا المشروع إلى مواكبة التنزيل السلس وبفعالية عالية للاستراتيجيات الوطنية التي تقودها الوزارة في مجالات الطاقة والمعادن بما في ذلك الطاقات المتجددة والبديلة والنجاعة الطاقية، بالإضافة إلى السعي إلى ملامسة دقيقة للتحديات الطاقية الكبرى بالنظر إلى نمو الطلب الداخلي بفعل الأوراش التنموية الكبرى التي يطلقها المغرب وبالنظر إلى التحولات الإقليمية والدولية التي تفرض تنويع المصادر الطاقية والاقتصاد في الاستهلاك وتشجيع الاستكشاف المعدني. كما يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توصيات تقريري الافتحاص الذين باشرتهما كل من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للوزارة سنتي 2008 و2009.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-48، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية، موقع بباماكو في 20 فبراير 2014، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي. بموجب هذا الاتفاق، يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة فيه من أجل تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في جدول الطرق في ملحق هذا الاتفاق. وتتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد خلال تشغيل الخدمات الجوية الدولية بحق عبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه وحق الهبوط لأغراض غير تجارية في الإقليم المذكور وحق الهبوط بإقليم الطرف المتعاقد الآخر عند استغلال الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد المنقولين بطريقة منفصلة أو مجتمعة على الخطوط المحددة في جدول الطرق من وإلى النقاط المتواجدة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
وفي ختام الأشغال، صادق المجلس على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 71-012 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطة في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 89-05 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. في إطار ضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي والجامعي ونظرا للفراغ الذي يمكن أن يترتب عن بلوغ بعض موظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين سن الإحالة على التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية، فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى الاحتفاظ بهذه الفئات من الموظفين قصد الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية. ونظرا للطابع الاستعجالي لهذا الإجراء المتمثل أساسا في قرب بداية الموسم الدراسي والجامعي، وحيث أن الدورة العادية للبرلمان ستبتدئ في الجمعة الثانية لشهر أكتوبر المقبل، أي بعد بداية الموسم الدراسي والجامعي، يقترح تفعيل الفصل 81 من الدستور وذلك عبر تحويل مشروع هذا القانون إلى مرسوم قانون.