انعقد يوم الخميس 03 من رمضان الأبرك 1437 الموافق لـ 09 يونيو 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.
في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، وبارك لأعضاء مجلس الحكومة حلول هذا الشهر الفضيل، بعد مباركته لجلالة الملك أمير المؤمنين حفظه الله، ولأسرته العلوية الشريفة، وللشعب المغربي قاطبة وللأمة العربية والإسلامية. وذكر السيد رئيس الحكومة بأن هذا الشهر شهر إيمان وتوبة وشهر رقي بالإنسان عبر الابتعاد عما ألفه في حياته العادية، فهو تذكير بالمعاني الكبيرة لهذا الدين الحنيف والتي صلح بها أمر البشرية من معاني السلم والأمن والتسامح، مذكرا بقوله تعالى: "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم". كما أكد السيد رئيس الحكومة على أن هذه مناسبة لتجديد العزم على إصلاح أحوالنا وإصلاح ما نحن فيه وإصلاح ما بيننا، وأن نقوم بواجبنا، فهذا آخر شهر رمضان في عمر هذه الحكومة، والمستقبل بيد الله، وسأل العلي القدير أن يديم علينا نعمه وخاصة نعمة الأمن والسلام، وأن يحفظ لنا ملكنا فهو أساس الأمن والاستقرار وأن يحفظ لنا ديننا ويحفظ لنا علاقاتنا وصداقاتنا ليبقى رأس هذا البلد مرفوعا، داعيا في الختام إلى أن يعيننا العلي القدير على قيام هذا الشهر الفضيل وصيامه إلى آخر يوم.
بعد ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروعي قانونين، تقدم بها السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون. يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 16-31، يوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، موقع بموسكو في 15 مارس 2016. يضع هذا الاتفاق مبادئ التعاون فيما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب واستغلالها، ويحدد الشروط الخاصة بالصيد البحري في المياه الأطلسية من طرف البواخر الروسية. كما ينص الاتفاق على التعاون من أجل برمجة وتنظيم رحلات البحث العلمية الضرورية للحفاظ على الثروات السمكية واستغلالها العقلاني وكذا في المجالات المرتبطة بتقنيات وتكنولوجيات الصيد وبتكنولوجيات معالجة السمك وبتنمية تربية الأحياء المائية. وبمقتضى هذا الاتفاق يمنح الطرف المغربي لسفن الصيد الروسية في منطقة الصيد الأطلسية للمغرب إمكانيات لصيد الأنواع السطحية الصغيرة وذلك طبقا للشروط المحددة في الملحق 1، ويحدد الطرف المغربي سنويا مكونات الصيد حسب أصناف الأنواع المصطادة ومناطق الصيد والأسعار المرجعية وكذا عدد ونوع سفن الصيد الروسية المرخص لها بالصيد، وذلك طبقا لمخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة الأطلسية. وبموجب هذا الاتفاق كذلك، يلتزم الطرف الروسي باستقبال ملاحظين علميين على متن سفن الصيد الروسية وبإركاب بحارة مغاربة قصد تشغيلهم عليها.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 16-42، يوافق بموجبه على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، المعتمد بباريس في 12 دجنبر 2015. يهدف هذا الاتفاق إلى تحسين تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي اعتمدت بنيويورك في 9 من ماي 1992. كما يتوخى من هذا الاتفاق احتواء ارتفاع معدل درجات الحرارة بوضوح دون الدرجتين المئويتين مقارنة بمستويات درجات الحرارة في الحقبة ما قبل الصناعية، ومواصلة تنفيذ الخطوات الرامية إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية. كما يقر الاتفاق بأن مسؤولية التصدي لتحدي تغير المناخ هي مسؤولية مشتركة بين الدول ولكنها تتفاوت بحسب قدرات كل دولة واختلاف السياق الوطني لكل واحدة منها. كما ينشئ الاتفاق نظاما لمتابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية، يتسم بقدر من المرونة فيما يخص البلدان النامية، من أجل متابعة تنفيذ الجهود التي تبذلها الأطراف.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 455-16-2 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يهدف هذا المشروع إلى مراجعة الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على القمح الطري ومشتقاته من خلال الرفع منها، وذلك من خلال تطبيق رسم الاستيراد بنسبة 65% على القمح الطري وذلك للفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 15 غشت 2016. وسيؤدي هذا المعدل إلى استقرار ثمن تكلفة واردات القمح الطري في حدود 280-285 درهم للقنطار، وهو ما سيسمح بتسهيل تسويق المنتوج المحلي والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري. وللإشارة فإن حجم المخزون عند منتصف شهر ماي 2016 قدر بحوالي 17 مليون قنطار، أي ما يعادل 4 أشهر أو أكثر من احتياجات المطاحن الصناعية.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 615-15-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية – قسم التكوين، في صيغته الجديدة، تقدم به السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. يهدف هذا المشروع إلى إحداث أجرة عن هذه الخدمات، والتي تهم أساسا هندسة التكوين، وتنظيم تظاهرات ذات الصلة بمجالات أنشطة وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، وتنظيم دورات تكوينية ولقاءات وندوات لفائدة الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات النقابية أو المهنية والجمعيات والخواص، وإعداد وإنجاز دراسات وأبحاث في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى كراء البنيات التحتية والمعدات البيداغوجية ونشر وبيع الوثائق. وبحسب هذا المشروع، تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها بقرار مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.
بعد ذلك، تدارس المجلس وقرر تعميق مدارسة مشروع مرسوم رقم 770-15-2 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة كما ينص على ذلك الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بموجب القانون رقم 50.05. وقد تم تحديد صنفين من العقود: عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة. ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد دون أن تتجاوز مدة التعاقد الإجمالية أربع سنوات (4 سنوات)، وفي حدود 12 عونا متعاقدا على الأكثر بالنسبة لكل قطاع. أما عقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، أو بصفة استثنائية وإن اقتضت ذلك طبيعة الوظيفة المراد التعاقد بشأنها، بناء على مقابلة، تجريان بعد عملية انتقاء أولى بناء على دراسة لملفات المترشحين، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية. ويتم هذا التشغيل في حدود المناصب المالية الشاغرة، المخصصة لهذا الغرض في ميزانية القطاع الوزاري المعني.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 16-10 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، مع الأخذ بالملاحظات المقدمة، تقدم به السيد وزير العدل والحريات. يستهدف هذا المشروع تقديم تعديلات محددة ذات ارتباط وثيق بتنزيل مشروع الإصلاح القضائي الجاري. ويرتكز هذا المشروع على دستور المملكة لسنة 2011 الذي جدد التزام المملكة بحماية منظومة حقوق الإنسان، وكذا التوجيهات السامية المضمنة في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، وكذا الخطاب الذي ألقاه جلالته بمناسبة تنصيب أعضاء الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالدار البيضاء يوم 8 ماي 2012، وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان بمناسبة مدارستها لوضعية هذه الحقوق بالمملكة. كما تم الاستناد على التوصيات التي خلص إليها الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وكذا ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مع الاسترشاد بالقانون المقارن. وقد جاء هذا المشروع بعدة مستجدات تهم تجريم أفعال جديدة نشأت أساسا من مقتضيات الدستور ومن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ويتعلق الأمر بتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وكذا الإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. كما تم من جهة أخرى مراجعة أركان أو تعاريف بعض الجرائم من قبيل جريمة التعذيب أو تعريف الأسلحة وإعادة توصيف جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي عندما يكون الطفل ضحية لها واعتبارها جنايات مع التنصيص على عدم إمكانية تمتيع الفاعل بظروف الخفيف في جرائم العنف والاعتداء أو الاستغلال الجنسي التي تستهدف الأطفال. أما من ناحية المستجدات في مجال العقوبة، فقد توخى المشروع أن تحقق العقوبة ما فيه ردع مرتكب الجريمة وإصلاحه في نفس الوقت، مع التنصيص على تقسيم العقوبات إلى أصلية أو بديلة أو إضافية ورفع الحد الأدنى للغرامة في الجنح إلى 2000 درهم ورفع الحد الأقصى من الغرامة في المخالفات إلى أقل من 2000 درهم وحذف الاعتقال وإقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.