لدى نود إقحام القارئ من جديد في هذا الملف من خلال إعادة قراءة تفاصيله واستعادة النقاش الإعلامي الذي رافق تداول القضية وطنيا وجهويا ، وذلك برغبة اطلاع القارئ عليه في جزئياته و تفاصيله ، ولغاية رصد محاولة البعض التملص من تبعات أعمال يحددها القانون ، وتشفع بعقوبات في حجم إهدار الملايير ، والتحايل على مساطر التفويت تنفيذا لعملية أصبحت رائحتها تزكم الأنوف.
الشارع يطالب بالمحاكمة والداخلية تساءل : ملف "ستي وان" العودة الفاضحة لإهدار المال العام
المتتبع للشأن المحلي خاصة في القضايا ذات الاهتمام المترقب في معالجة ملفات هدر المال العام واستشرافا للخطوات الموجهة التي وسمت المشهد السياسي المحلي بدا يطفو على السطح ما يدل على أن باب المتابعات الجنائية قد شرع على مصراعيه ويتبدى ذلك في المراحل التي قطعتها عملية استفسار بعض المتورطين في ملف هدر المال العام خاصة، الملف الذي يعج بأسماء معروفة ومفضوحة يشار إليها بأصابع الاتهام من خلال تصنيفها ضمن لائحة المفسدين والفاسدين خلال كل أشكال الاحتجاج التي تعرفها مدينة مراكش، وفي هذا الإطار لازالت القضية المعنونة ب«ستي وان» تتفاعل في
المشهد القضائي بمراكش. فعلى خلفية الوقفات الاحتجاجية، ونتيجة لمطالبها في محاسبة ناهبي المال العام وجهت الداخلية حسب مصادر جماعية مطلعة استفسارا إلى كل من العمدة السابق عمر الجزولي ، وعبد الله رفوش (ولد العروسية)، وعبد العزيز البنين حول تداعيات الملف، حيث توصل جميعهم في وقت سابق من الأسبوع المنصرم استفسارا من وزارة الداخلية عبر والي الجهة يتعلق بالفضيحة المالية التي عرفها المجلس الجماعي السابق بمراكش بعد تغريمه في حكم استئنافي سنة 2008 مايناهز 4 مليارات و 800 مليون سنتيما تعويضا للشركة العقارية التي كان البنين ممثلها القانوني.
ويتضح من خلال المتابعة الصحفية التي تناولت الموضوع أن الصراع الذي استعر بين عمدة مراكش ونائبه الرابع بالمجلس الجماعي لمراكش تجلى في موقفين رئيسين في تفاعل أسباب الخلاف بين الطرفين، وبلغ أقصاه بعد صدور الحكم الاستئنافي من خلال تبادل التهم وتبرير المواقف التي تبناها كل طرف على حدة على صفحات الجرائد الوطنية والمحلية، وركزت مجمل التبريرات على نعوث من قبيل الاستفراد وسوء النية المبيتة في التسيير، والإلتفاف على اتفاق التراضي الذي وقع بين المجلس الجماعي وشركة «ستي وان» في إطار الاحتماء بإحداث منفعة عامة.
فبين تأويل المواقف لأسباب الصراع الذي تم ضمنها الحديث بين : أن الصراع إخفاء يتستر عن لعبة لتبادل المصالح بين مختلف أطراف هذا الصراع وتسخير افتعاله إلى تمرير مناصفة مدبرة لتقسيم تركة الحكم الاستئنافي وبين تقديم أسباب الخلاف في شكل مناكفة سياسية، هيمنت علي مشهد الولاية التمثيلية السابقة، بالنظر إلى الاستقالات التي قدمها نواب الرئيس خلال تلك الفترة، وتزامنت مع إشراف الولاية التمثيلية الجماعية 2007-2003 على نهايتها. وبين هذه التآويل طرحت مجموعة من الأسئلة حول اختيار التوقيت، وحول الإستغلال للوضعية الصعبة التي كان يجتازها المجلس،
واعتبرها المتتبعون تملصا جماعيا من الأخطاء التدبيرية المرتكبة بالأقسام التي كانت تقع تحت مسؤولية تدبر المستقيلين، كما اعتبرت تلك الإستقالات آلية شكلت في ضمنيتها تكثلا، اقترتب من تكوين لوبي للتخلص من تداعيات ذلك أثناء الحضور في الاستحقاق الانتخابي الجماعي 2007-2012، متعللة بالتردي والتراجع اللذين أحالتهما بعض هذه الكتابة الإعلامية التي رافقت تطور الملف وتداعياته إلى الهيمنة على القرار والإنفراد به وأحاديته ومساوئ تدبيره. فما هي التمفصلات التي شكلت وحدة الملف ؟.
دهاء ثعلبي/مراوغ متعمد ومعتمد في تدبير رخصة الاستثناء :
بالعودة إلى الوثائق التي وفرها ملف القضية (تتوفر الجريدة على نسخ منه)، الحيلولة دون المصادقة على التزام التفويت، والموافقة على صيغة الهبة العقارية الممنوحة للجماعة من طرف شركة «ستي وان» وتفويت إدراجها في جدول أشغال مكتب المجلس. فمبجرد الإنتهاء بالمشروع الإسكاني، أقام ممثل الشركة دعوى لدى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 13 دجنبر 2005، في مواجهة الجماعة الحضرية بمراكش، للمطالبة بالتعويض عن ما أسمته إعتداءا ماديا على جزء من عقارها المسمى «جناح « موضوع الرسم العقاري محدد في 34164 /م وشق عليه الطريق العمومية موضوع النزاع حسب الإخبار
المرسل إلى وزير الداخلية من رئيس المجلس الجماعي السابق، لخص فيه وقائع القضية في طلب الحصول على رخصة استثناء تخول للشركة إقامة مشاريعها الاسكانية فوق ملكها ذي الرسمين العقاريين عدد 116997/04 و 134164/م الكائن بالحي الشتوي بمقاطعة جيليز، ويمنح امتياز الإضافة بمنطقة مخصصة للبناء في 3 طوابق S353 وراسلت بشأنه الشركة الوكالة الحضرية بمراكش في تاريخ 18 فبراير 2004، ودعمت المطلب بالتزام صادر عن الشركة عبر ممثلها القانوني مؤرخ في 26 من نفس الشهر والسنة. وتم إيداعه لدى كتابة ضبط المجلس الجماعي بتاريخ 4 مارس من ذات السنة، تلتزم بمقتضاه الشركة
التفويت بالمجان لفائدة المجلس الجماعي بمراكش الجزء المتبقى من عقارها بعد خصم الأجزاء التي سيتم الترخيص ببناءها من قبل المجلس، على أن تقوم الجماعة بإنجاز الطريق المضمنة بتصميم التهيئة والتجهيزات التحتية المرتبطة بها. وقد حظي طلب رخصة الاستثناء بالموافقة بعد عرضه للدراسة على لجنة الاستثناء بتاريخ 4 مارس 2004 برئاسة والي الجهة.
ففي إطار برمجة الفائض التقديري برسم 2005، وفي إطار تنفيذ برنامج الطرق والإنارة العمومية الذي صادق عليه المجلس الجماعي للمدينة خلال دورته لشهر أكتوبر 2004.قام المجلس خلال شهر اكتوبر 2005 بإنجاز الطريق التي شقت على وعاء الرسم العقاري 34164 موضوع النزاع، وذلك بمقتضى صفقتين عموميــــتين الأولـــــــــــى في رقم 117/05/C.C وتتعلق بإنجاز الطريق العمومية مع بنيتها التحتية البالغ مجموع مساحتها 4465 مترا، والثانية في رقم 85/2004 ، وتتعلق بالإنارة العمومية.
وفور انتهاء الأشغال بتاريخ 12 دجنبر 2005 التي أنجزتها مؤسسة السفياني، حرر محضر معاينة من طرف المهندس رئيس القسم التقني بالمجموعة الحضرية، انتهى فيه إلى مطابقة الأشغال المنجزة مع شروط الصفقة في 117/05/C.C فور ذلك وبعد يوم عن محضر معاينة نهاية الأشغال، قامت الشركة في 13 دجنبر 2005 بإقامة دعوى لأجل الاعتداء المادي على جزء من عقارها.
إذا وحسب الوثائق التي توصلت الجريدة بنسخ منها، تبين بأن تدخل المجلس في هذا الجزء من عقار الشركة، وكان بناء على التزام صريح وإداري تتخلى بموجبه الشركة طواعية عن هذا الجزء مقابل إنشاء الطريق عليه، كما يفصح عن ذلك نص الالتزام المحرر في 26/2/2004 والمودع بمكتب المجلس بتاريخ 4 مارس من نفس السنة في رقم 2985 ويفيد الإحاطة بالعلم، بأن الشركة قررت التفويت بالمجان لفائدة المجلس الجزء المتبقى من عقارها بعد خصم الأجزاء التي سيتم الترخيص ببناءها من قبل المجلس.
ولم ينازع ممثل الشركة حجية مضمون الوثيقة التي أدلت بها الجماعة خلال جلسة البحث القضائي التي أشرف عليها القاضي المقرر.
مؤكدا أن الشركة سمحت بمد طريق عمومي بالعقار موضوع النزاع وعد الإقرار في أصل دعوى الاعتداء المادي سند إثبات قانوني على صحة التزام الشركة بالتفويت واعتمده الحكم الابتدائي بتاريخ 11 فبراير 2008 في رخص طلب الشركة بناء على موافقتها باعتراف ممثلها القانوني واعتبر طلب التعويض عن قيمة المساحة المبني على الاعتداء المادي عديم الأساس.
وبناء على مقال مرفوع بتاريخ 3/10/2008 استأنفت الشركة الحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية بمراكش : الأول خص الملف الإداري عدد 553/12/2005 في حين هم الثاني البث في موضوع النزاع بتاريــــــخ 11/02/2008 وقضى برفض الطلب.
واعتمدت الشركة لدحض الحكم على:
- عدم تناسب التعويض مع القيمة الحقيقية للعقار.
- أن الإقرار المستدل به من طرف المجلس لايعبر إلا عن إرادة منفردة بالتفويت ولايرقى إلى تفويت فعلي.
- كون المستأنف تعيب على محكمة الدرجة الأولى كونها لم تعلل ما انتهت إليه من منطوق حكمها وأن إعراب الشركة عن استعدادها للتنازل بالمجان وبدون تعويض أو فوائد عن الباقي من العقار موضوع الرســــــم عدد34164/04، لايعتبر اتفاقا بالمفهوم القانوني ولايعدو أن يكون مجرد اقتراح.
واعتبارا إلى أن المجلس لم يأخذ بسلوك نزع الملكية كما هو منصوص عليه بموجب القانون 81/7، وحيث أن المحكمة غير ملزمة بالتقيد بنتيجة الخبرة، أصدرت محكمة الاستئناف نطقها بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا على المجلس الجماعي بمراكش بتعويض إجمالي قدره 84.204.000.00 درهما.
اختلاف أسندة النظر في النطق بالحكمين : يحيل المجلس إلى الطعن في القرار الاستئنافي
بتاريخ 23 مارس 2009 رفع رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش عريضة إلى المجلس الأعلى يطعن فيها صراحة بالنقض في القرار رقم 88 الصادر بتاريخ 18/02/2009 عن الغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش في الملف 332/06/2008-1 والقاضي بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستانف، والحكم على المجلس بالتعويض.
وتعتبر عريضة النقض من حيث الموضوع، بان القرار المطعون فيه صدر خلافا للقانون ويفتقر إلى التعليل، اخذا على المحكمة عدم التفاتها إلى التنازل الموقع من طرف ممثل الشركة وأقر به لدى مثوله خلال البحث القضائي الذي اجرته المحكمة الإدارية، وتضمن ما يلي :
- تفويت جزء من العقار دي الصك 04/34164 لفائدة مجلس مدينة مراكش.
- توضيحه بأن الشركة قررت التخلي عن العقار مجانا وبدون تعويض ولافائدة لصالح المجلس الجماعي بعد إزالة الأجزاء القابلة للبناء.
- أن المحكمة في معرض تحليلها لمضمون وثيقة التنازل ذهبت إلى انه لايعدو ان يكون مجرد إقتراح، وهو ما اعتبره المجلس تحريفا لمضمون الحجة من كون أنها تتضمن تعبيرا صريحا عن الإرادة، يقع على العناصر الأساسية للإلتزام، ويجعل من علة ما قضت به تعليلا فاسدا يعرض القرار للنقض والإبطال. إضافة إلى أن التعليل يحمل في داخله تناقضا يظهر وحسب نص الطعن في مناقشة وثيقة الإلتزام والتي لم تتطرق إلى الإقرار الصريح الصادر عن ممثل الشركة في النقض أمام قاضي البحث، حسبما هو واضح في محضر جلسة البحث القضائي، في حين اقتصر تحليل المحكمة على التفويت المجاني،
مما يوقع التعليل ويسقطه في تناقض يوازي انعدامه ويترتب عنه نقض وإبطال القرار.
- علاوة على تسجيل عريضة الطعن لخروقات قانونية للفصول 329-335-338-345 من قانون المسطرة المدنية، ومقتضيات المادة 37 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، وخرق مقتضيات الفصلين 405-410-230-24-28-461-462-465 من قانون الإلتزامات والعقود، والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب ألتمس العارض (المجلس الجماعي) من المجلس الأعلى، من حيث الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم بنقض وإبطال القرار رقم 88 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 18/02/2009 في الملف رقم 332/06/08-1.
الجديد/القديم في القضية : العمدة السابق يحكم الحصار على البنين بالدفع بوثيقة تنفي عدم وجود حق عيني في العقار موضوع النزاع
في مسعاه إلى تقوية موقفه وإثباته الرامي إلى ادعاء الاعتداء المادي من قبل البنين على جزء من العقار موضوع التقاضي بين الشركة سيتي وأن التي يمثلها والمجلس الجماعي لمراكش، تحصل الأخير على وثيقة كان من المرتقب أن تضم إلى ملف القضية المعروضة للنظر من خلال الطعن في الحكم الاستئنافي الذي انتهى إلى تغريم المجس الجماعي مبلغ 84.204.000.00 درهما، تعويضا معجل النفاذ.
والوثيقة المحررة بتاريخ 03-04-2009 مسجلة في رقم 182595 مستخرجة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مصلحة المحافظة العقارية بمراكش المنارة تشهد بأن : الملك المسمى «الجناح» ذي الرسم العقاري عدد 34164/M الكائن بمراكش المنارة شارع محمد السادس أصبح موضوع ملكية مشتركة بتاريخ 17-11-2006 كناش 235 عدد 572 وانتقلت ملكيته إلى اتحاد الملاك المشتركين (Syndic des Coproprietaires).
وأنه لايوجد لحد الآن بالرسم العقاري المذكور أي تقييد لحق عيني او لتحمل عقاري ما عدا :
1 – الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 30-09-2005 (سجل : 226 عدد 2124) من الرتبة الثانية ضمانا لسلف مبلغه سبعة ملايين درهما (7000000 ده) بفائدة معدلها 8% سنويا على كافة الملك المذكور. من طرف شركة : ستي وان لفائدة البنك الشعبي لمراكش بني ملال.
والسؤال الذي كان ملحا حينها هو : هل بالإمكان أن يؤثر ضم الوثيقة التي تم استخراجها من المحافظة العقارية في تضميد شروخ إعداد ملف الدفاع، وإنقاذ مالية المدينة من الهدر؟.
بعد الطعن في القرار الاستئنافي : المجلس الجماعي السابق يدعم حجيته ببعثيات مؤسسية :
تصديا من المجلس الجماعي السابق ودعما لشرعية تدخله و قانونية إنشائه للطريق العمومية على العقار المسمى «جناح « ذي الرسم 34164/م ، و إسقاط ما أخد به من إعتداء مادي على ملك الغير . و إثباتا منه لصحة المستند الذي إرتكز عليه تبعا لملف إلتزام الشركة بالتفويت الارادي للعقار لفائدته في إطار إتفاق مبادلة تسمح بحصول الشركة « سيتي وان « على رخصة إستثناء بإضافة طابقين بمشروعه الاسكاني بمنطقة مخصصة للبناء في 3 طوابق s3 ، كان المجلس الجماعي أن أرفق الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ، في إطار التحريات التي قامت بها مصالحه في مسار هذه القضية ، شهر
أبريل 2009، باتصالات كان الهدف منها الاستفسار عن الوضعية القانونية للعقار موضوع النزاع . وفي هذا الاطار تم ربط الاتصال بمصلحة المحافظة العقارية لمراكش المنارة بصدد اطلاعه على الوضعية العقارية للبقعة الارضية ، حيث تبث أن موضوع الصك العقاري عدد 2 / 34164 محمل بارتفاق مرور في طريق عمومية بعرض عشرة أمتار تمتد إلى شارع محمد سادس . وحسب شهادة مشتركة ابتداءا من 17/11/2006 تاريخ انتقالها إلى إتحاد الملاكين المشتركين و بناءا عليه ، لا يوجد إلى ذلك التاريخ بالرسم العقاري المذكور أي تقيد لحق عيني أو تحمل عقاري .
واقع الانتقال القانوني للملكية ، وما ينم عنه من تغيرات قد تكون جوهرية ، وما قد يضفيه من تعديلات على مستوى النظري و البث في القضية . وتأكدا من معطى شهادة الملكية كان لمصالح الجماعة أن عثرت عليها بملف تصميم طوبوغرافي يتضمن ارتفاقا بالمرور لفائدة العموم وارد بالرسم العقاري 4 / 34164 ، رفضت مصلحة المسح العقاري والخرائطي آنذاك ، تسليم نظير منه بدعوى تجاوزه بعد اقرار الملكية المشتركة للعقار ، واستدعى منها هذا الموقف مطالبة والي الجهة للحصول على نظير التصميم الطوبوغرافي الخاص بالقطعة الارضية موضوع النزاع .
وبشأن طلبه ، إعطاء توضيحات حول التشطيب على التقييد المضمن بالرسم العقاري 4/34164 و الخاص بالطريق العمومية العابرة للملك موضوع الرسم ، وجه المجلس الجماعي حينها كتابا إلى السيد المحافط بتاريخ 9 أبريل 2009 ، يستفسر من خلاله عن الاجراءات التي تم اعتمادها من طرف مصالح المحافظة العقارية لقيامها بعملية التشطيب و التي تقتضي قانونا الحصول على ترخيص صريح من المجلس الجماعي .
وتبعا لهذه الاتصالات ، كيف كان أن أمكن إعادة قراءة مسار القضية على ضوء الوثائق المستجدة ؟
مستندات ضمن الملف :
إلى إنتظار أن يتم تقديم ايضاحات عن التشطيب ، وموقف الرفض ، ورفع الالتباس عن الاسئلة التي كانت متعلقة بمجريات الوقائع على ضوء المعطيات التي وفرها مستند شهادة الملكية ، و التصميم الطوبوغرافي الخاص بالقطعة الارضية محل الخلاف ، يمكن اعادة معالجة ملف القضية استنادا إلى الوثائق التي عزز بها المجلس السابق دفوعاته .
فبالإضافة إلى الالتزام الموقع من طرف الشركة « سيتي وان « بتفويت جزء من العقار بعد خصم الاجزاء التي سيتم الترخيص ببنائها في إطار رخصة الاستثناء . هناك مجموعة من المراسلات المؤسسية التي كان وسبق أن خصت تحضيرات الموافقة المبدئية طبق ما نص عليه إلتزام الشركة بتفويت الجزء المخصص لشبكة الطرق ، وهي المراسلات التي قام بترجمتها ، ترجمان محلف خبير لدى محكمة الاستئناف في 11 أبريل 2009 .
وبتصنيف هذه المراسلات حسب الموضوع ، هناك إرسالية جوابية بشأن طلب الاتفاق المبدئي المتعلق ببناء مجمع سكني والمطعمة و الترفيه لحساب شركة « سيتي وان « وكان أن تقدم به المهندس المعماري جواد البصري في إرسال مؤرخ في 18/2/2004 ، يعلم فيه مدير الوكالة الحضريـــــة في إرســــــــــال رقـــــــــم AU/ 2004/3495/DGU/AA/AF/M/بتاريخ 3/10/2004 عن حصول الموافقة المبدئية تبعا لالتزام المنعش بأن يتخلى مجانا لفائدة الجماعة على جزء من البقعة الارضية المخصص لشبكة الطرق . وثاني هذه المراسلات ، الارسال الصادر عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و
الخرائطية وكان عبارة عن
بطاقة معلومات في اربع عمليات تتعلق بالسك العقاري رقم 34164/م حيث يشير في آخرها إلى تسجيل نظام الملكية المشتركة على مجموع الملك البالغة مساحته 74 آرا و 5 سنتيارا . و بالنتيجة سجلت الارساليتان معا إضافة إلى مستندات قوية على إلتزام الشركة بتفويت الجزء من عقارها لفائدة المجلس الجماعي . بحيث تؤكد الأولى على حصول إتفاق مبدئي بين الجلس الجماعي و الشركة في حين أن الثانية تشير إلى أن الرصيد الباقي المتكون من الأجزاء المشتركة للعمارتين يتكون من شبكة الطرق و الحديقة على مساحة 6370 متر م 2
هذا النزاع المفتعل الذي يكشف عن وجوه كثيرة لعملية هدر المال العام بطريق أو بآخر اعتمادا على تصرفات تفضي في النهاية إلى الاستفادة من هذا المال لذا بات المطلب الحقيقي الذي عبر عنه الشارع المغربي عن طريق الاحتجاجات التي تروم فضح المسؤولين عن هذا الهدر أجرأة مساطير استرداد هذا المال إلى خزينة المجلس الجماعي بالمدينة باتباع الطرق القانونية والزجرية الكافية بإعادة الأمور إلى نصابها.
الشارع يطالب بالمحاكمة والداخلية تساءل : ملف "ستي وان" العودة الفاضحة لإهدار المال العام
المتتبع للشأن المحلي خاصة في القضايا ذات الاهتمام المترقب في معالجة ملفات هدر المال العام واستشرافا للخطوات الموجهة التي وسمت المشهد السياسي المحلي بدا يطفو على السطح ما يدل على أن باب المتابعات الجنائية قد شرع على مصراعيه ويتبدى ذلك في المراحل التي قطعتها عملية استفسار بعض المتورطين في ملف هدر المال العام خاصة، الملف الذي يعج بأسماء معروفة ومفضوحة يشار إليها بأصابع الاتهام من خلال تصنيفها ضمن لائحة المفسدين والفاسدين خلال كل أشكال الاحتجاج التي تعرفها مدينة مراكش، وفي هذا الإطار لازالت القضية المعنونة ب«ستي وان» تتفاعل في
المشهد القضائي بمراكش. فعلى خلفية الوقفات الاحتجاجية، ونتيجة لمطالبها في محاسبة ناهبي المال العام وجهت الداخلية حسب مصادر جماعية مطلعة استفسارا إلى كل من العمدة السابق عمر الجزولي ، وعبد الله رفوش (ولد العروسية)، وعبد العزيز البنين حول تداعيات الملف، حيث توصل جميعهم في وقت سابق من الأسبوع المنصرم استفسارا من وزارة الداخلية عبر والي الجهة يتعلق بالفضيحة المالية التي عرفها المجلس الجماعي السابق بمراكش بعد تغريمه في حكم استئنافي سنة 2008 مايناهز 4 مليارات و 800 مليون سنتيما تعويضا للشركة العقارية التي كان البنين ممثلها القانوني.
ويتضح من خلال المتابعة الصحفية التي تناولت الموضوع أن الصراع الذي استعر بين عمدة مراكش ونائبه الرابع بالمجلس الجماعي لمراكش تجلى في موقفين رئيسين في تفاعل أسباب الخلاف بين الطرفين، وبلغ أقصاه بعد صدور الحكم الاستئنافي من خلال تبادل التهم وتبرير المواقف التي تبناها كل طرف على حدة على صفحات الجرائد الوطنية والمحلية، وركزت مجمل التبريرات على نعوث من قبيل الاستفراد وسوء النية المبيتة في التسيير، والإلتفاف على اتفاق التراضي الذي وقع بين المجلس الجماعي وشركة «ستي وان» في إطار الاحتماء بإحداث منفعة عامة.
فبين تأويل المواقف لأسباب الصراع الذي تم ضمنها الحديث بين : أن الصراع إخفاء يتستر عن لعبة لتبادل المصالح بين مختلف أطراف هذا الصراع وتسخير افتعاله إلى تمرير مناصفة مدبرة لتقسيم تركة الحكم الاستئنافي وبين تقديم أسباب الخلاف في شكل مناكفة سياسية، هيمنت علي مشهد الولاية التمثيلية السابقة، بالنظر إلى الاستقالات التي قدمها نواب الرئيس خلال تلك الفترة، وتزامنت مع إشراف الولاية التمثيلية الجماعية 2007-2003 على نهايتها. وبين هذه التآويل طرحت مجموعة من الأسئلة حول اختيار التوقيت، وحول الإستغلال للوضعية الصعبة التي كان يجتازها المجلس،
واعتبرها المتتبعون تملصا جماعيا من الأخطاء التدبيرية المرتكبة بالأقسام التي كانت تقع تحت مسؤولية تدبر المستقيلين، كما اعتبرت تلك الإستقالات آلية شكلت في ضمنيتها تكثلا، اقترتب من تكوين لوبي للتخلص من تداعيات ذلك أثناء الحضور في الاستحقاق الانتخابي الجماعي 2007-2012، متعللة بالتردي والتراجع اللذين أحالتهما بعض هذه الكتابة الإعلامية التي رافقت تطور الملف وتداعياته إلى الهيمنة على القرار والإنفراد به وأحاديته ومساوئ تدبيره. فما هي التمفصلات التي شكلت وحدة الملف ؟.
دهاء ثعلبي/مراوغ متعمد ومعتمد في تدبير رخصة الاستثناء :
بالعودة إلى الوثائق التي وفرها ملف القضية (تتوفر الجريدة على نسخ منه)، الحيلولة دون المصادقة على التزام التفويت، والموافقة على صيغة الهبة العقارية الممنوحة للجماعة من طرف شركة «ستي وان» وتفويت إدراجها في جدول أشغال مكتب المجلس. فمبجرد الإنتهاء بالمشروع الإسكاني، أقام ممثل الشركة دعوى لدى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 13 دجنبر 2005، في مواجهة الجماعة الحضرية بمراكش، للمطالبة بالتعويض عن ما أسمته إعتداءا ماديا على جزء من عقارها المسمى «جناح « موضوع الرسم العقاري محدد في 34164 /م وشق عليه الطريق العمومية موضوع النزاع حسب الإخبار
المرسل إلى وزير الداخلية من رئيس المجلس الجماعي السابق، لخص فيه وقائع القضية في طلب الحصول على رخصة استثناء تخول للشركة إقامة مشاريعها الاسكانية فوق ملكها ذي الرسمين العقاريين عدد 116997/04 و 134164/م الكائن بالحي الشتوي بمقاطعة جيليز، ويمنح امتياز الإضافة بمنطقة مخصصة للبناء في 3 طوابق S353 وراسلت بشأنه الشركة الوكالة الحضرية بمراكش في تاريخ 18 فبراير 2004، ودعمت المطلب بالتزام صادر عن الشركة عبر ممثلها القانوني مؤرخ في 26 من نفس الشهر والسنة. وتم إيداعه لدى كتابة ضبط المجلس الجماعي بتاريخ 4 مارس من ذات السنة، تلتزم بمقتضاه الشركة
التفويت بالمجان لفائدة المجلس الجماعي بمراكش الجزء المتبقى من عقارها بعد خصم الأجزاء التي سيتم الترخيص ببناءها من قبل المجلس، على أن تقوم الجماعة بإنجاز الطريق المضمنة بتصميم التهيئة والتجهيزات التحتية المرتبطة بها. وقد حظي طلب رخصة الاستثناء بالموافقة بعد عرضه للدراسة على لجنة الاستثناء بتاريخ 4 مارس 2004 برئاسة والي الجهة.
ففي إطار برمجة الفائض التقديري برسم 2005، وفي إطار تنفيذ برنامج الطرق والإنارة العمومية الذي صادق عليه المجلس الجماعي للمدينة خلال دورته لشهر أكتوبر 2004.قام المجلس خلال شهر اكتوبر 2005 بإنجاز الطريق التي شقت على وعاء الرسم العقاري 34164 موضوع النزاع، وذلك بمقتضى صفقتين عموميــــتين الأولـــــــــــى في رقم 117/05/C.C وتتعلق بإنجاز الطريق العمومية مع بنيتها التحتية البالغ مجموع مساحتها 4465 مترا، والثانية في رقم 85/2004 ، وتتعلق بالإنارة العمومية.
وفور انتهاء الأشغال بتاريخ 12 دجنبر 2005 التي أنجزتها مؤسسة السفياني، حرر محضر معاينة من طرف المهندس رئيس القسم التقني بالمجموعة الحضرية، انتهى فيه إلى مطابقة الأشغال المنجزة مع شروط الصفقة في 117/05/C.C فور ذلك وبعد يوم عن محضر معاينة نهاية الأشغال، قامت الشركة في 13 دجنبر 2005 بإقامة دعوى لأجل الاعتداء المادي على جزء من عقارها.
إذا وحسب الوثائق التي توصلت الجريدة بنسخ منها، تبين بأن تدخل المجلس في هذا الجزء من عقار الشركة، وكان بناء على التزام صريح وإداري تتخلى بموجبه الشركة طواعية عن هذا الجزء مقابل إنشاء الطريق عليه، كما يفصح عن ذلك نص الالتزام المحرر في 26/2/2004 والمودع بمكتب المجلس بتاريخ 4 مارس من نفس السنة في رقم 2985 ويفيد الإحاطة بالعلم، بأن الشركة قررت التفويت بالمجان لفائدة المجلس الجزء المتبقى من عقارها بعد خصم الأجزاء التي سيتم الترخيص ببناءها من قبل المجلس.
ولم ينازع ممثل الشركة حجية مضمون الوثيقة التي أدلت بها الجماعة خلال جلسة البحث القضائي التي أشرف عليها القاضي المقرر.
مؤكدا أن الشركة سمحت بمد طريق عمومي بالعقار موضوع النزاع وعد الإقرار في أصل دعوى الاعتداء المادي سند إثبات قانوني على صحة التزام الشركة بالتفويت واعتمده الحكم الابتدائي بتاريخ 11 فبراير 2008 في رخص طلب الشركة بناء على موافقتها باعتراف ممثلها القانوني واعتبر طلب التعويض عن قيمة المساحة المبني على الاعتداء المادي عديم الأساس.
وبناء على مقال مرفوع بتاريخ 3/10/2008 استأنفت الشركة الحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية بمراكش : الأول خص الملف الإداري عدد 553/12/2005 في حين هم الثاني البث في موضوع النزاع بتاريــــــخ 11/02/2008 وقضى برفض الطلب.
واعتمدت الشركة لدحض الحكم على:
- عدم تناسب التعويض مع القيمة الحقيقية للعقار.
- أن الإقرار المستدل به من طرف المجلس لايعبر إلا عن إرادة منفردة بالتفويت ولايرقى إلى تفويت فعلي.
- كون المستأنف تعيب على محكمة الدرجة الأولى كونها لم تعلل ما انتهت إليه من منطوق حكمها وأن إعراب الشركة عن استعدادها للتنازل بالمجان وبدون تعويض أو فوائد عن الباقي من العقار موضوع الرســــــم عدد34164/04، لايعتبر اتفاقا بالمفهوم القانوني ولايعدو أن يكون مجرد اقتراح.
واعتبارا إلى أن المجلس لم يأخذ بسلوك نزع الملكية كما هو منصوص عليه بموجب القانون 81/7، وحيث أن المحكمة غير ملزمة بالتقيد بنتيجة الخبرة، أصدرت محكمة الاستئناف نطقها بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا على المجلس الجماعي بمراكش بتعويض إجمالي قدره 84.204.000.00 درهما.
اختلاف أسندة النظر في النطق بالحكمين : يحيل المجلس إلى الطعن في القرار الاستئنافي
بتاريخ 23 مارس 2009 رفع رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش عريضة إلى المجلس الأعلى يطعن فيها صراحة بالنقض في القرار رقم 88 الصادر بتاريخ 18/02/2009 عن الغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش في الملف 332/06/2008-1 والقاضي بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستانف، والحكم على المجلس بالتعويض.
وتعتبر عريضة النقض من حيث الموضوع، بان القرار المطعون فيه صدر خلافا للقانون ويفتقر إلى التعليل، اخذا على المحكمة عدم التفاتها إلى التنازل الموقع من طرف ممثل الشركة وأقر به لدى مثوله خلال البحث القضائي الذي اجرته المحكمة الإدارية، وتضمن ما يلي :
- تفويت جزء من العقار دي الصك 04/34164 لفائدة مجلس مدينة مراكش.
- توضيحه بأن الشركة قررت التخلي عن العقار مجانا وبدون تعويض ولافائدة لصالح المجلس الجماعي بعد إزالة الأجزاء القابلة للبناء.
- أن المحكمة في معرض تحليلها لمضمون وثيقة التنازل ذهبت إلى انه لايعدو ان يكون مجرد إقتراح، وهو ما اعتبره المجلس تحريفا لمضمون الحجة من كون أنها تتضمن تعبيرا صريحا عن الإرادة، يقع على العناصر الأساسية للإلتزام، ويجعل من علة ما قضت به تعليلا فاسدا يعرض القرار للنقض والإبطال. إضافة إلى أن التعليل يحمل في داخله تناقضا يظهر وحسب نص الطعن في مناقشة وثيقة الإلتزام والتي لم تتطرق إلى الإقرار الصريح الصادر عن ممثل الشركة في النقض أمام قاضي البحث، حسبما هو واضح في محضر جلسة البحث القضائي، في حين اقتصر تحليل المحكمة على التفويت المجاني،
مما يوقع التعليل ويسقطه في تناقض يوازي انعدامه ويترتب عنه نقض وإبطال القرار.
- علاوة على تسجيل عريضة الطعن لخروقات قانونية للفصول 329-335-338-345 من قانون المسطرة المدنية، ومقتضيات المادة 37 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، وخرق مقتضيات الفصلين 405-410-230-24-28-461-462-465 من قانون الإلتزامات والعقود، والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب ألتمس العارض (المجلس الجماعي) من المجلس الأعلى، من حيث الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم بنقض وإبطال القرار رقم 88 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 18/02/2009 في الملف رقم 332/06/08-1.
الجديد/القديم في القضية : العمدة السابق يحكم الحصار على البنين بالدفع بوثيقة تنفي عدم وجود حق عيني في العقار موضوع النزاع
في مسعاه إلى تقوية موقفه وإثباته الرامي إلى ادعاء الاعتداء المادي من قبل البنين على جزء من العقار موضوع التقاضي بين الشركة سيتي وأن التي يمثلها والمجلس الجماعي لمراكش، تحصل الأخير على وثيقة كان من المرتقب أن تضم إلى ملف القضية المعروضة للنظر من خلال الطعن في الحكم الاستئنافي الذي انتهى إلى تغريم المجس الجماعي مبلغ 84.204.000.00 درهما، تعويضا معجل النفاذ.
والوثيقة المحررة بتاريخ 03-04-2009 مسجلة في رقم 182595 مستخرجة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مصلحة المحافظة العقارية بمراكش المنارة تشهد بأن : الملك المسمى «الجناح» ذي الرسم العقاري عدد 34164/M الكائن بمراكش المنارة شارع محمد السادس أصبح موضوع ملكية مشتركة بتاريخ 17-11-2006 كناش 235 عدد 572 وانتقلت ملكيته إلى اتحاد الملاك المشتركين (Syndic des Coproprietaires).
وأنه لايوجد لحد الآن بالرسم العقاري المذكور أي تقييد لحق عيني او لتحمل عقاري ما عدا :
1 – الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 30-09-2005 (سجل : 226 عدد 2124) من الرتبة الثانية ضمانا لسلف مبلغه سبعة ملايين درهما (7000000 ده) بفائدة معدلها 8% سنويا على كافة الملك المذكور. من طرف شركة : ستي وان لفائدة البنك الشعبي لمراكش بني ملال.
والسؤال الذي كان ملحا حينها هو : هل بالإمكان أن يؤثر ضم الوثيقة التي تم استخراجها من المحافظة العقارية في تضميد شروخ إعداد ملف الدفاع، وإنقاذ مالية المدينة من الهدر؟.
بعد الطعن في القرار الاستئنافي : المجلس الجماعي السابق يدعم حجيته ببعثيات مؤسسية :
تصديا من المجلس الجماعي السابق ودعما لشرعية تدخله و قانونية إنشائه للطريق العمومية على العقار المسمى «جناح « ذي الرسم 34164/م ، و إسقاط ما أخد به من إعتداء مادي على ملك الغير . و إثباتا منه لصحة المستند الذي إرتكز عليه تبعا لملف إلتزام الشركة بالتفويت الارادي للعقار لفائدته في إطار إتفاق مبادلة تسمح بحصول الشركة « سيتي وان « على رخصة إستثناء بإضافة طابقين بمشروعه الاسكاني بمنطقة مخصصة للبناء في 3 طوابق s3 ، كان المجلس الجماعي أن أرفق الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ، في إطار التحريات التي قامت بها مصالحه في مسار هذه القضية ، شهر
أبريل 2009، باتصالات كان الهدف منها الاستفسار عن الوضعية القانونية للعقار موضوع النزاع . وفي هذا الاطار تم ربط الاتصال بمصلحة المحافظة العقارية لمراكش المنارة بصدد اطلاعه على الوضعية العقارية للبقعة الارضية ، حيث تبث أن موضوع الصك العقاري عدد 2 / 34164 محمل بارتفاق مرور في طريق عمومية بعرض عشرة أمتار تمتد إلى شارع محمد سادس . وحسب شهادة مشتركة ابتداءا من 17/11/2006 تاريخ انتقالها إلى إتحاد الملاكين المشتركين و بناءا عليه ، لا يوجد إلى ذلك التاريخ بالرسم العقاري المذكور أي تقيد لحق عيني أو تحمل عقاري .
واقع الانتقال القانوني للملكية ، وما ينم عنه من تغيرات قد تكون جوهرية ، وما قد يضفيه من تعديلات على مستوى النظري و البث في القضية . وتأكدا من معطى شهادة الملكية كان لمصالح الجماعة أن عثرت عليها بملف تصميم طوبوغرافي يتضمن ارتفاقا بالمرور لفائدة العموم وارد بالرسم العقاري 4 / 34164 ، رفضت مصلحة المسح العقاري والخرائطي آنذاك ، تسليم نظير منه بدعوى تجاوزه بعد اقرار الملكية المشتركة للعقار ، واستدعى منها هذا الموقف مطالبة والي الجهة للحصول على نظير التصميم الطوبوغرافي الخاص بالقطعة الارضية موضوع النزاع .
وبشأن طلبه ، إعطاء توضيحات حول التشطيب على التقييد المضمن بالرسم العقاري 4/34164 و الخاص بالطريق العمومية العابرة للملك موضوع الرسم ، وجه المجلس الجماعي حينها كتابا إلى السيد المحافط بتاريخ 9 أبريل 2009 ، يستفسر من خلاله عن الاجراءات التي تم اعتمادها من طرف مصالح المحافظة العقارية لقيامها بعملية التشطيب و التي تقتضي قانونا الحصول على ترخيص صريح من المجلس الجماعي .
وتبعا لهذه الاتصالات ، كيف كان أن أمكن إعادة قراءة مسار القضية على ضوء الوثائق المستجدة ؟
مستندات ضمن الملف :
إلى إنتظار أن يتم تقديم ايضاحات عن التشطيب ، وموقف الرفض ، ورفع الالتباس عن الاسئلة التي كانت متعلقة بمجريات الوقائع على ضوء المعطيات التي وفرها مستند شهادة الملكية ، و التصميم الطوبوغرافي الخاص بالقطعة الارضية محل الخلاف ، يمكن اعادة معالجة ملف القضية استنادا إلى الوثائق التي عزز بها المجلس السابق دفوعاته .
فبالإضافة إلى الالتزام الموقع من طرف الشركة « سيتي وان « بتفويت جزء من العقار بعد خصم الاجزاء التي سيتم الترخيص ببنائها في إطار رخصة الاستثناء . هناك مجموعة من المراسلات المؤسسية التي كان وسبق أن خصت تحضيرات الموافقة المبدئية طبق ما نص عليه إلتزام الشركة بتفويت الجزء المخصص لشبكة الطرق ، وهي المراسلات التي قام بترجمتها ، ترجمان محلف خبير لدى محكمة الاستئناف في 11 أبريل 2009 .
وبتصنيف هذه المراسلات حسب الموضوع ، هناك إرسالية جوابية بشأن طلب الاتفاق المبدئي المتعلق ببناء مجمع سكني والمطعمة و الترفيه لحساب شركة « سيتي وان « وكان أن تقدم به المهندس المعماري جواد البصري في إرسال مؤرخ في 18/2/2004 ، يعلم فيه مدير الوكالة الحضريـــــة في إرســــــــــال رقـــــــــم AU/ 2004/3495/DGU/AA/AF/M/بتاريخ 3/10/2004 عن حصول الموافقة المبدئية تبعا لالتزام المنعش بأن يتخلى مجانا لفائدة الجماعة على جزء من البقعة الارضية المخصص لشبكة الطرق . وثاني هذه المراسلات ، الارسال الصادر عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و
الخرائطية وكان عبارة عن
بطاقة معلومات في اربع عمليات تتعلق بالسك العقاري رقم 34164/م حيث يشير في آخرها إلى تسجيل نظام الملكية المشتركة على مجموع الملك البالغة مساحته 74 آرا و 5 سنتيارا . و بالنتيجة سجلت الارساليتان معا إضافة إلى مستندات قوية على إلتزام الشركة بتفويت الجزء من عقارها لفائدة المجلس الجماعي . بحيث تؤكد الأولى على حصول إتفاق مبدئي بين الجلس الجماعي و الشركة في حين أن الثانية تشير إلى أن الرصيد الباقي المتكون من الأجزاء المشتركة للعمارتين يتكون من شبكة الطرق و الحديقة على مساحة 6370 متر م 2
هذا النزاع المفتعل الذي يكشف عن وجوه كثيرة لعملية هدر المال العام بطريق أو بآخر اعتمادا على تصرفات تفضي في النهاية إلى الاستفادة من هذا المال لذا بات المطلب الحقيقي الذي عبر عنه الشارع المغربي عن طريق الاحتجاجات التي تروم فضح المسؤولين عن هذا الهدر أجرأة مساطير استرداد هذا المال إلى خزينة المجلس الجماعي بالمدينة باتباع الطرق القانونية والزجرية الكافية بإعادة الأمور إلى نصابها.