الحكومة والأحزاب، وافتعال الأزمات السياسية والدستورية


عبد الحكيم طحطح
السبت 3 أغسطس/أوت 2013



شيء طبيعي جدا أن تحتد الخلافات والخصومات والمواجهات بين الأحزاب المتنافسة وتظهر تكتلات ومناورات، وتحصل حتى مناوشات، قبل الانتخابات وإبان الحملات الانتخابية الجماعية والتشريعية، لكن من غير المقبول ولا المستساغ أن تستمر المنازعات والخصومات والتنابز بالألقاب بين هذه الأحزاب بعد أن تكون الخريطة السياسية قد اتضحت وتشكلت المؤسسات الدستورية وعلى رأسها الحكومة والبرلمان، ومنح مجلس النواب ثقته للحكومة وحصلت هذه الأخيرة على أغلبيتها البرلمانية المساندة لها، في مواجهة الأحزاب التي تكون قد اصطفت في المعارضة. فعند هذا الحد ما على الحكومة والبرلمان إلا أن يلعبا أدوارهما ويمارسا اختصاصاتهما كما هي محددة في الدستور والقانون، ويعيا جيدا أنهما مسؤولان أمام الملك وأمام الشعب. أما الانشغال بما سوى ذلك فهو مجرد محاولة لاختلاق الأزمات السياسية والدستورية لا غير.

تجلت هذه الأزمات المفتعلة بوضوح في انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، ومقاطعة أحزاب أو فرق المعارضة للجلسة الشهرية الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة، وحق أعضاء البرلمان في تقديم مقترحات القوانين التنظيمية.

الأزمة المفتعلة الأولى بدأت بتلويح حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة باللجوء للفصل 42 من الدستور بدل الفصل 47 منه، القاضي بضرورة تقديم استقالات فردية أو جماعية، بالنسبة للوزراء الذين يمثلون حزب الاستقلال في الحكومة.

ولما استعمل الفصل الصحيح عثر على مخرج في ظرف وجيز بالقبول الفوري للملك استقالات الوزراء المعنيين. وما كنا في حاجة لهدر زمن سياسي لا يستهان به في تأويلات وتأويلات مضادة لمقتضيات الفصل 42. وهكذا بدأت خيوط الأزمة الأولى المفتعلة تنجلي، لتدخل بعدها الحكومة في نفق و/ أو أزمة المشاورات مع أحزاب المعارضة بحكم أن السياسة هي فعل الممكن. وكأن أحدا من العقلاء طلب منها ( الحكومة) فعل غير الممكن أو المستحيل؟ لكن مخرج النفق يظل مظلما ومسدودا طالما أن الحكومة لا زالت تلملم أغلبيتها. وغير مجد في اعتقاد الشعب أن تصدر النسخة الثانية للحكومة الملتحية في يوم أو في شهر أو في سنة ... ما دام أنه متأكد من أن دار لقمان، لا محالة، ستبقى على حالها.

الأزمة الثانية المفتعلة تجلت في مقاطعة أحزاب أو فرق المعارضة للجلسة الشهرية الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة التي انضم إليها لاحقا حزب الاستقلال المنتمي لفرق الأغلبية في الأصل.

ولئن كان الدستور يضمن للمعارضة في فصله العاشر مجموعة من الحقوق من ضمنها (المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق)، فإن المعارضة، وفقط من أجل اختلاق الأزمة تقاطع الجلسات الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، لسبب واه يتعلق بتوزيع الحصة الزمنية بين الأطراف الممثلين في الحكومة والأغلبية من جهة، والمعارضة من جهة أخرى. مع أن الأمر لا يعني الحكومة بقدر ما يعني البرلمان، حيث يتعلق بتسيير شؤونه الداخلية التي يتعين أن ينظمها النظام الداخلي لمجلس النواب. ولا دخل بتاتا للحكومة ولا لرئيسها في هذا الشأن. لكن مادام الهدف هو اختلاق الأزمات فلا بد من إيجاد ذريعة لافتعال أزمة مجانية تحت ذريعة الحصة الزمنية المخصصة للأطراف المذكورة، ليتكلم كل طرف أكثر من الآخر في أمور غير الأمور المسكوت عنها دوما. مثل الحالة الاقتصادية والمالية السيئة جدا والتي تبعث على القلق، وهي أزمة حقيقية تفرض على المعارضة أن تلجأ إلى تقديم ملتمس للرقابة؟ فلماذا لا تريد المعارضة محاولة الإطاحة بالحكومة في الوقت الراهن؟ مع أن الحكومة قد رفعت منذ البداية شعار محاسبة المرتشين والفاسدين وهي الآن في شهرها التاسع عشر، ولم تفعل شيئا يذكر في معاقبة المرتشين والمفسدين، متذرعة بوجود عفاريت وتماسيح غير قادرة عليها، كما هو الشأن في الأساطير القديمة.

لما كانت المعارضة قوية وجدية لم تدع حكومة ابا احنيني تكمل شهرها السابع حتى بادر الفريق النيابي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية إلى تقديم ملتمس للرقابة ضد سياستها الاقتصادية والمالية في 15 يونيو 1964 وكان إقدام الحكومة آنذاك على الزيادة في ثمن السكر سببا كافيا لتقديم ملتمس رقابة للإطاحة بها . وجاء تقديم المعارضة لملتمس رقابة في 14 مايو 1990، ضد السياسة الاقتصادية والمالية لحكومة عز الدين العراقي. ومن جملة ما كانت معارضة الأمس تؤاخذه بشدة على الوزير الأول آنذاك عدم حضوره إلى مجلس النواب لمناقشة القضايا التي كانت تستأثر باهتمام الرأي العام. وها قد انقلبت الموازين مع المعارضة الحالية التي يأتي فيها رئيس الحكومة لمجلس النواب لمساءلته مرة كل شهر وتقاطعه المعارضة. وتأبى الحضور إلى مجلس ائتمنها الشعب لتمثيله فيه، لا لشيء سوى اختلاق أزمة سياسية. بون شاسع بين معارضة الأمس ومعارضة اليوم؟ وربما أن ذلك ناتج عن مشهدنا الغريب والعجيب فنجد أحزابا داخل الحكومة تمارس دور المعارضة؟ ومن اللقطات البئيسة في المشهد السياسي الراهن أن ترى حزبا صوت لصالح البرنامج الحكومي ليصبح ضده قبل منتصف الولاية التشريعية، وحزبا صوت ضد نفس البرنامج ويصبح مدافعا عنه نهارا وجهارا بالبرلمان وأمام الشعب، إذا ما تم استبدال وزراء حزب الاستقلال المستقيلين بوزراء ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار الذ ي يعزز اليوم الصفوف الأمامية للمعارضة. أو لا تسير مشاورات رئيس الحكومة ذاتها في هذا الاتجاه. وتصبح الانتخابات مجرد أوهام. ونجدنا أمام حكومة وأحزاب لم تهتد بعد إلى قراءة الدستور قراءة صحيحة، وحتى إذا قرأته فإنها لم تستطع فهمه لغموضه وتكرار كثير من مقتضياته؟ لكن دون بلاغة أو بيان، لأن بلاغة الغموض والتكرار مجالها فن الشعر والأدب فقط.

فهل تريد المعارضة الحالية ربح الوقت فقط عن طريق وضع العصا في عجلة الحكومة، ولا تريد اللجوء إلى استعمال أقوى أسلحة المراقبة المتمثلة في آلية ملتمس الرقابة الذي قد يوجه ضربة قاضية للحكومة التي تمر بظروف حرجة جدا بسبب حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟ أم أن المعارضة ترى أن الضربة القاضية غير مناسبة أو غير مجدية في الوقت الراهن؟ أو ربما أن السيناريو الذي تم تهييئه بإحكام، في غفلة عن الشعب، للوصول إلى الحكم قد حدد الوقت المناسب ويفرض أخذ الوقت الكافي لتوفير الشروط المناسبة لنجاحه؟ أم أن كل ما في الأمر هو أن المعارضة الحالية ضعيفة وضالة أو مضللة، أم أن من صنعها لم يحسن صنعها. أم يا ترى قد صنعت لشيء آخر غير القيام بدور المعارضة؟ والحالة هذه، فقد حان الوقت لإعادة النظر في الأحزاب التي هي أصل الداء، وفي الوضع الحكومي والتمثيل النيابي على السواء؟

الأزمة الثالثة المفتعلة، حق أعضاء البرلمان في تقديم مقترحات القوانين التنظيمية: إن تداول المجلس الوزاري في مشاريع القوانين التنظيمية ( الفصل 49 من الدستور)، لا يعني بالضرورة أنه ليس من حق أعضاء البرلمان تقديم مقترحات القوانين التنظيمية، لأن الفصل 85 ينص صراحة على " لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه..." وهذا يعني بما لا يدع مجالا للشك أن التشريع المتعلق بالقوانين التنظيمية يكون إما بمبادرة تقديم مقترحات القوانين التي هي من حق أعضاء البرلمان، وتقديم مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة.

أما مجال واختصاصات السلطة التنظيمية التي تهم المراسيم التطبيقية، ومجال و/ أو اختصاص القانون المنصوص عليه في الفصل 71 من الدستور، فهو ميدان معقد ومتشابك يحتاج لأكثر من توضيح وتأويل من قبل المختصين في الميدان. ولا يليق بالحكومة ولا الأحزاب ( أقول الأحزاب لا البرلمان لأن الأحزاب والنقابات هي المحرك الأساسي لمن يمثلها في البرلمان، سلبا أو إيجابا، في افتعال الأزمات السياسية والدستورية). طالما أن من حق الحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون. (الفصل 79 من الدستور). علاوة على أن الفصل 82 من الدستور يرسخ تحكم الحكومة في جدول الأعمال الذي يضعه مكتب كل من مجلسي البرلمان بحيث يتضمن مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة. ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور. وقبل هذا وذاك، لا يمكن لأي لجنة مختصة برمجة دراسة مقترحات القوانين المقدمة من لدن النواب إلا بعد انصرام الأجل المحدد في عشرين يوما من إحالتها من لدن رئيس المجلس إلى رئيس الحكومة، كما على رئيس المجلس أن يحيط الحكومة علما بتاريخ وساعة المناقشة في اللجنة. ( المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب).

وأكبر دليل على أن غرض الحكومة والبرلمان هو افتعال أزمة دستورية من خلال التسابق حول التشريع في مجال القوانين التنظيمية، أن القانون التنظيمي رقم 5.95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، كما تم تغييره وتتميمه، الذي أقامت الحكومة والبرلمان الدنيا ولم يقعداها بشأنه، قد صدر بعد دستور 1992، الذي نص لأول مرة على هذا النوع من اللجان الرقابية التي كانت قبل ذلك لا تشكل إلا بمبادرة ملكية. وسيرت بمقتضى القانون المذكور خمسة لجان لتقصي الحقائق، وعرضت بعض تقاريرها على القضاء، ( القرض العقاري والسياحي ــ مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...). ولا يحتاج هذا القانون التنظيمي الساري المفعول إلا لملاءمة بسيطة مع ما جاء به دستور 2011 من تغييرات، تتمثل في تشكيلها من قبل ثلث أعضاء أي من المجلسين عوض أغلبية الأعضاء، كما في دستور 1996. وجمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، مع إضافة " أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية"، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها، مع إضافة " لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس".

و" تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائــــق." ( أنظر الفصل الثاني والأربعون من دستور 1996، والفصل 67 من دستور 2011، للمقارنة). أو لم يكن من الأجدر بالحكومة والأحزاب ( الممثلة في البرلمان) أن يختلقا أزمة بشأن شيء آخر غير الحق في المبادرة التشريعية في مجال القوانين التنظيمية ؟ او لم يكن من الأجدر بالحكومة والبرلمان أن يفتعلا أزمة بشأن قانون تنظيمي من القوانين التنظيمية العشرين (20) الجديدة التي نص عليها الدستور لأول مرة، ويتعين التشريع فيها و/أو سنها قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية؟

مقالات ذات صلة