في إطار الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب2017
1. تستحضر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان وهي بصدد الإعداد لهذا التقرير النقط الايجابية للدولة المغربية المتمثلة في الإعلان عن ميلاد دستور جديد، نص على مبادئ حقوق الإنسان في بعدها الكوني والإنساني واتخاذ إجراءات إيجابية بشأن مجموعة من القضايا الحقوقية وفتح أوراش متعددة للإصلاح همت قطاعات وقضايا متعددة (القضاء, التعليم, السجون, الامن, الإرث, الإجهاض...) إلا أنه وبالرغم من الحديث عن الاصلاحات الحقوقية وفتح نقاشات وحوارات حولها فإن واقع حقوق الانسان بالمغرب مازال يحتاج الى مجهود كبير لكي يربط الاقوال والالتزامات بالأفعال والتطبيق.
I. المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان المغربي
أ. المجلس الوطني لحقوق الإنسان
2. نسجل أنه ورغم احتواء النصوص المنظمة للمجلس الوطني لحقوق الانسان على اختصاص تلقي شكاوي في انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن النص على هذا الاختصاص اتسم بالعمومية، دون تحديد لآليات الشكاوى، أو وجود ضمانات لإلزام أجهزة الدولة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية بإنصاف الضحايا.
3. أصبحت خططه لتطوير وضعية حقوق الإنسان مجرد نشاط أكاديمي يمكن أن تقوم به أية مؤسسات بحثية أو جامعية عبر إصدار دراسات وأبحاث في قضايا حقوقية مختلفة
4. نسجل التعامل التمييزي للمجلس مع الجمعيات الحقوقية وعدم إشراك العديد منها في أنشطته وشراكاته.
ب. مؤسسة الوسيط
5. نسجل عدم فعالية مؤسسة الوسيط بشكل كبير وعدم انفتاحها على المجتمع المدني بشكل مطلق الشيء الذي حد من فعاليتها وحال دون تحقيق ولو جزء بسيط من الأهداف التي أنشئت من أجلها.
ت. البرلمان
6. ينص الدستور المغربي في فصله 82 على أنه يجب تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة , فإن عدد مقترحات القوانين المصادق عليها لا تتجاوز 12 مقترح قانون، في مقابل 252 مشروع قانون تمت المصادقة عليه خلال الولاية التشريعية التاسعة للبرلمان (2011-2016),الشئ الذي يؤكد هيمنة السلطة التنفيذية على المبادرة التشريعية على حساب المشرع الأصلي (البرلمان) ويجعله عمليا كمشرع فرعي وثانوي.
7. نسجل ضعف المبادرة التشريعية ذات المصدر البرلماني(مقترحات القوانين) والتي تتجسد بشكل واضح خلال هذه الولاية.
8. ننبه إلى ظاهرة غياب البرلمانيين عن حضور ومتابعة دورات وجلسات البرلمان الشئ الذي يفقد هذه المؤسسة الكثير من مصداقيتها لدى المواطنين.
II. واقع الحقوق المدنية والسياسية
أ. تمهيد
9. نسجلبإيجابية أن الولاية الحكومية (2011-2016) عرفت المصادقة على مشاريع قوانين ذات أهمية في علاقة بالحقوق المدنية والسياسية وهي:
• البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
• البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية.
• الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
• البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
ب. حرية تكوين الجمعيات والأحزاب:
10. نشير إلى استمرار السلطات إلى محاولة تحويل مبدأ التصريح بتكوين الجمعيات إلى نظام "الترخيص" فيما يخص الاعتراف بالوجود القانوني للجمعيات وتستمر في حرمان العديد من الجمعيات من وصولات الإيداع القانونية مع فرض العديد من الإجراءات التعسفية على كل الجمعيات مقابل تسليمها وصل الإيداع القانوني.
11. نؤكد ان السلطات المغربية تضع العديد من العراقيل أمام الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات الحقوقية بالمغرب مقابل الإمتيازات التي تتلقاها الجمعيات المدعومة من طرف السلطات بالمغرب
12. بخصوص حرية الانتماء إلى الأحزاب وتأسيسها فلازال حزب الأمة وحزب البديل الحضاري ممنوعان من حقهما المشروع في الممارسة السياسية وتم رفض تسليم الترخيص لحزب البديل الديمقراطي رغم استيفائه كل الشروط المطلوبة
ت. حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة:
13. رغم استمرار مطالب الجمعيات الحقوقية والمهنيين في مجال الصحافة على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر، فإننا نؤكد على الاستمرار في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية من خلال نقل متابعة الصحفيين والحكم عليهم بها، من القانون الخاص (قانون الصحافة والنشر) إلى القانون الجنائي
14. استمرار عدم التناسب ما بين الغرامات والضرر في الأحكام ذات الصلة بالصحافة والنشر بخصوص عدة منابر ورقية و إلكترونية تختلف مع السلطات في وجهة النظر حيث تهدف السلطات إلى خنقها ماديا كالصحفي ومدير موقع بديل حميد المهداوي ومدير جريدة الأخبار الصحفي رشيد نيني واللائحة طويلة.
ث. الاعتقالوالمحاكمة والتضييقبسبب الرأي
15. نسجل في هذا الإطار استمرار الاعتقال بسبب الرأي المخالف للسلطات بالمغرب حيث شملت المجموعات المعتقلة على أساس التعبير عن أرائهامعتقلي ما يسمى ب"السلفية الجهادية",ومعتقلي ما تبقى من الملف المعروف بتسمية "بلعيرج", ومجموعات الطلبة الجامعيين المعتقلين ومعتقلي حركة 20 فبراير، وبعض حالات الاعتقال والمحاكمات على أساس الاعمال الأدبية والإبداعية كحالة كاتب رواية جزيرة الذكور الكاتب عزيز بنحدوش, وكذا استاذ الفلسفة والمدافع الحقوقي عبد الرحيم إدو صالح الذي لازال معتقلا لحد الان بعد توجيهه لرسالة إلى ملك المغرب ينتقد من خلالها الاوضاع السياسية والاقتصادية بالمغرب ومتابعة رئيس نقابة الصحفيين المغاربة عبد الله البقاليبسبب انتقاده لوزارة الداخلية .
16. تستمر السلطات المغربية في التضييق على جماعة العدل والاحسان الحركة الدينية التي تعمل كجمعية مصرح بها قانونا، حيث تتعرض لاعتقالات متفرقة لأعضائها بتهم مثل المشاركة في اجتماعات أو مظاهرات "غير مرخص لها"، وأنه من بين التدابير العقابية التي استخدمتها السلطات المغربية تجاه هذا التنظيم هو تشميع منازلهم على أساس أنهم استخدموها لاحتضان اجتماعات "غير مرخص لها". ويتأكد أن الإغلاق الطويل للبيوت مرتبط بـ"جريمة" عقد اجتماعات سلمية "غير مرخص بها"، الأمر الذي يجعل منه عقابا ليس فقط غير متناسب ولكن أيضا مخالفا للحق في حرية التجمع السلمي المعترف به دوليا والذي تكفله المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبموجب المادة 29 من الدستور المغربي لعام 2011" .
ج. التعذيب بالمغرب
17. نسجل بارتياح مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
18. نؤكد التباطؤ الحكومي في إخراج الالية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود مع التأكيد على أن استقلالية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب عن جميع المؤسسات -بما فيها مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان- هي أهم عنصر يضمن لها الفعالية والنجاعة.
19. نشير إلى التدهور الخطير في أوضاع السجناء عموما وخصوصا المضايقات والتعسفات التي يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا ذات طابع الرأي المخالف للسلطات والتي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام(سجن سلا-سجن القنيطرة-سجن مكناس-الخ).
20. منع الجمعيات الحقوقية من الولوج إلى مراكز الاعتقال والأماكن التي يمكن أن يكون المواطنون عرضة للتعذيب واستمرار التعذيب بشكل مقلق وإن لم يكن ممنهح وبالأخص في السجون ولدى مراكز الشرطة والدرك.
21. نسجل استمرار عقوبة الإعدام رغم التنصيص على الحق في الحياة في الدستور الجديد.
ح. التظاهر السلمي
22. نسجل بايجابية ان الدستور المغربي كان واضحا في مسألة الاحتجاج حيث نص الفصل 29 على أن «حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته».
23. نؤكد ان القيود التي يفرضها المغرب على التجمعات العمومية تتجاوز الأسباب المحددة بشكل ضيق جداً والمنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, فبموجب المادة 13 من قانون التجمعات العمومية للعام 1958، يجب على منظمي المظاهرة الحصول على تصريح مسبق من السلطات التي يجوز لها أن تمنعهم من القيام بالمظاهرة، إذا "ارتأت أن من شأن المظاهرة المزمع القيام بها الإخلال بالأمن العام" ويمكن حظر التجمعات المسلحة أو غير المسلحة في الطرق العمومية "التي يمكن أن تخل بالأمن العام" وتفريقها وفقاً للمادتين 17 و19 من القانون نفسه, ولا يرد في القانون المغربي أي تعريف لما يشكل إخلالاً بالأمن العام، تاركاً تفسيره في أيدي السلطات, وغالباً ما تُستخدم سلطة التصرف الواسعة هذه لمنع المظاهرات السياسية أو تفريقها.
24. نسجل انه غالباً ما تعمد الشرطة إلى تفريق التجمعات السلمية، وفي حالات عديدة، تعرض المشاركون من فئات مختلفة (الاساتذة-المعطلون-الحقوقيون-....) للضرب والاعتقال على أيدي قوات الأمن، ثم للمقاضاة بتهم تتعلق بالمساهمة في تجمعات "وقع منعها".
III. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
أ. تمهيد
25. رغم توقيع المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1979، إلا أنه ما فتئ ينحدر في سلم التنمية البشرية،مع انعكاس ذلك بشكل مباشر على مجموعة من الحقوق المرتبطة بهذا المجال بشكل كبير خاصة مع استمرار الدولة في خوصصة قطاعات مهمة(الماء-الكهرباء-التطهير-الصحة-التعليم....) لها ارتباط يومي بظروف عيش المواطن الشئ الذي يزيد من إثقال كاهل المواطن المغربي وهو ما تعكسه نسبة الفقر المرتفعة بالبلاد والتي وصلت إلى حوالي تلت السكان.
ب. الحق في الشغل وحقوق العمال.
26. نسجل أن العطالة في تزايد مستمر خاصة بين حاملي الشهادات العليا، وأن نسبة مناصب الشغل التي يتم خلقها سنويا أقل بكثير من طالبي الشغل المتزايدين سنويا
ت. الحق في التعليم
27. مقابل الزيادةالنسبية في نسبة الالتحاق بالمدارس, ارتفعت بشكل مقلق ظاهرة التسرب من المدارس لاسيما بين الفتيات و ذوى الإعاقات.
28. نسجل استمرار الفجوة الكبيرة بين مستوى التعليم العام والمستوى الخاص بشكل خطير ويمس في العمق حق أطفال الفقراء في تعليم عمومي مجاني وجيد.
29. نسجل تكريس الفوارق الاجتماعية في التعليم العمومي عبر تلقين مواد التكوين في الاعدادي والثانوي باللغة العربية بينما يفرض على الطلبة الحاصلين على الباكلوريا متابعة تعليمهم الجامعي باللغة الفرنسية وهو ما لا يتمكن منه غالبية الطلبة الذين سبق وتابعوا تعليمهم في التعليم العمومي.
30. تسجيل الإكتظاظ في الأقسام حيث يصل التلاميذ في القسم الواحد إلى أكثر من 60 تلميذ في العديد من مدارس التعليم العمومي.
31. تسجيل ظاهرة وجود عدة تلاميذ من مستويات متعددة في نفس الفصل وبنفس الأستاذ نتيجة الخصاص المهول في أطر التدريس.
ث. الحق في الصحة
32. نسجل عدم ادراج الحق في الصحة بشكل صريح في الدستور المغربي الجديد لما يبدو انه تمهيد لتملص الدولة من مسؤوليتها في هذا المجال.
33. استمرار التدهور في تسيير القطاع الصحي عموما ( نقص الاطر الطبية ، ضعف التجهيزات ، قصور في الطب المتخصص ، النقص الحاد في الأدوية للفقراء، غياب رؤية واضحة لمستقبل الصحة ، سوء تدبير الموارد البشرية( مع إطلاق العنان للقطاع الخاص للإتجار في امراض المواطنين.
34. نسجل عدة وفيات بالمستشفيات العمومية والخصوصية نتيجة الإهمال’ لم يتابع أو يتعرض المسؤولون عنها لأي عقاب سواء قانوني آو إداري, حالة وفاة السيدة امال أبو القاسم بمدينة الجديدة.
ج. الحق في السكن والارض:
35. نسجل إن الحق في السكن اللائق قد أضحى اليوم مهددا بشكل كبير (سكن الصفيح, الدور العتيقة الايلة للسقوط, البناء غير المرخص) فهدم المساكن والأحياء والإخلاء القسري منها، دون اعتماد تدابير لإعادة الإسكان أصبحت إجراء عاديا.
36. نسجل حرمان العديد من العائلات الساكنة بدور الصفيح من الشواهد الإدارية التي تخول الحصول على البطاقة الوطنية وبالعديد من الحقوق المرتبطة بها.
37. نؤكد إفراغ السكن الإجتماعيوالإقتصادي من مضمونه وتحويله إلى قطاع يغتني منه المقاولون العقاريون.
38. نسجل أن نزع الملكية، من أجل " المنفعة العامة "، ما انفك يتخذ كذريعة لحرمان المواطنين من عقاراتهم، ومصادر عيشهم،ليتم تفويتها للخواص والمنعشين العقاريين فيما بعد. ناهيك عن التفويتات للأراضي الموجودة داخل الوعاء الحضري، وفي أماكن ذات قيمة باهظة بأثمنة رمزية، وغياب الشفافية وتشجيع المضاربة العقارية واقتصاد الريع والفساد في تسيير كراء الأراضي الجماعية (اكبر وعاء عقاري بالمغرب) التي تعود ملكيتها لقبائل حيث تسير وفق الظهير 1919 الذي أصبح متجاوزا مع استثناءه للنساء من الاستفادة رغم دورية وزير الداخلية في الموضوع.
39. نسجل استمرار أراضي الجموع (أراضي تعود ملكيتها للقبيلة وتحث وصاية وزارة الداخلية) غير المساعدة على تنمية الموارد الطبيعية رغم تنوعها وغناها (اراضي فلاحية, ورعوية, مقالع,.....) والتي لم تستخدم لتنمية أحوال الالاف من المنتمين للقبائل من النساء والرجال.
IV. منظومة العدالة
أ. تمهيد
40. نؤكد بشكل ايجابي أن الدستور المغربي جعل السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضمن عدم قابلية عزل أو نقل قضاة الحكم ووضع المجلس الأعلى للقضاء تحت الرئاسة الفعلية لملك المغربونؤكد ايجابية مبادرة “الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة”، التي اعلن عنها الملك وتابعتها وزارة العدل والحريات والتي انتهت بعد 14 شهراً من العمل إلى تقديم ميثاق في ماي 2013 رفع أمام أنظار الملك، وقد تضمن هذا الميثاق ستة أهداف استراتيجية رئيسية، وانبثق عن هذه الأهداف الرئيسية 36 هدفا فرعيا، يستلزم تنفيذها الفعلي 200 آلية تنفيذ، كما يتضمن المخطط الإجرائي المرافق لمشروع هذه التوصيات الستة 353 إجراء تطبيقيا.
ب. عدم تنفيذ التوصيات
41. نسجل أن التوصيات والأهداف المسطرة بقيت حبرا على ورق و لم تفعل وتطبق على أرض الواقع، و لم توفر لها الإعتمادات المالية الضرورية، وآليات للمتابعة والتقييم تتولى لقياس مدى بلوغ هذه الأهداف المسطرة لمراميها.
ت. عزل قضاة الرأي
42. أن اتخاذ عقوبة عزل القاضي الهيني (أحد أهم القضاة الذي يعبر بمقالاته عن المطالبة بإصلاح القضاء) وعقوبة الإقصاء عن العمل لمدة ستة أشهر مع النقل في حق القاضية آمال حماني بسبب التعبير عن آرائهما في قضايا ذات ارتباط بالشأن القضائي المحض هو بمثابة إقبار للمكتسبات الدستورية،وتهدف بالأساس لإسكات أصوات القضاة المنادية بالإصلاح, كما نسجل عزل عدة قضاة بسبب مواقفهم او لأسباب غير مقبولة كالقاضي عنبر والقاضي قنديل والقاضي فتحي وتسليط تهمة الجنون على بعضهم.
V. حقوق النساءوالأطفال
أ. النساء السلاليات
43. عرفت قضية النساء السلاليات (النساء المنتميات إلى القبائل التي تمتلك الارض بصورة جماعية تحث وصاية وزراة الداخلية المغربية) بعض التطور بفضل تحركاتهن الاجتماعية ومساندة الجمعيات النسائية والحقوقية لقضيتهن وخاصة بعد إصدار وزارة الداخلية لبعض المذكرات التي تعترف لهن بحقهن للاستفادة من مداخيل بيع أراضي القبيلة أسوة بالرجال.
44. نسجل استمرار وضعية التمييز لدى النساء السلاليات بحرمانهن من الاستفادة من الأراضي السلالية أسوة برجال القبيلة, نتيجة استمرار العمل بظهير متقادم يعود إلى سنة 1919 الشئ الذي يتطلب من السلطات المغربية اتخاذ مبادرات حقيقية في اتحاه إنصاف النساء السلاليات بالمغرب.
45. نسجل عدم تطبيق المساواة الكاملة وبالأخص في تقاعد الموظفات والعاملات بالمغرب بعدم استفادة ذوي حقوق المرأة المتقاعدة من صندوق التقاعد بعد وفاتها على خلاف الرجل المتقاعد.
46. نسجل إقرار الحكومة المغربية بشكل رسمي بتشغيل القاصرات كخادمات في البيوت.
47. نشير إلى مظاهر الاستغلال الجنسي والبدني التي تتعرض له النساء المغربيات:بالمعامل-الخادمات-استغلالالقاصرات في الملاهي الليلية-شبكات تهجير النساء نحو دول الخليج من اجل الدعارة.
48. الدولة المغربية لم تتخذ إجراءات فعالة لحماية النساء المغربيات من الوقوع في شبكة التهجير من اجل الدعارة والفساد.
49. نؤكد غياب برامج حكومية متعلقة بأطفال الشوارع وأطفال المهاجرين الأفارقةحيث يتزايد عددهم بشكل مستمر وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات وسطهم.
50. نسجل أن ألاف الأطفال يتم الزج بهم قي عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية.
VI. توصيات
51. إلغاء جميع التدابير القانونية التي تفرض عقوبات غير متناسبة على جرائم متعلقة بحرية الراي والتعبير.
52. ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات والسجلات التي تحتفظ بها الدولة و الهيئات العامة، وضمان أن يتم سن تشريعات وطنية لإنفاذ هذا الحق
53. ضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات نزيهة وشاملة وفعالة في جميع حالات الاعتداءات والمضايقات والترهيب، وتقديم جميع مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة والتأكد من محاسبتهم على جرائمهم.
54. الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وفتح ملف جديد للإنصاف والمصالحة وبالأخص للمعتقلين في ملفات الإرهاب بفتح التحقيق في الانتهاكات التي رافقت أحداث 16 ماي الإرهابية, وتعويض الضحايا وإرجاع المطرودين لعملهم مع إلغاء قانون الإرهاب و توجيه دعوى للمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب لزيارة المغرب.
55. الغاء قانون 1919 المتعلق بأراضي الجموع واستبداله بقانون يراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لذوي الحقوق واحترام حقوق النساء للاستفادة والتسيير في أراضي الجموع .
56. سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع و الحق في الحماية من البطالة و في تأمين المعيشة في حالة البطالة مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة.
57. وضع إجراءات ملموسة للحد من السياحة الجنسية بما فيها التنسيق دوليا لوضع لائحة سوداء لمغتصبي الأطفال الأجانب لمنعهم من الدخول إلى المغرب قصد السياحة الجنسية.
58. النهوض بالخدمات العمومية من تعليم وصحة والعمل على إصلاح حقيقي وفعال للقضاء وتطهيره من الفساد والرشوة والضغوطات.