فرض المرسوم المتعلق بتطبيق بعض الأحكام القانون رقم 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، على التجار الإشارة إلى أسعار السلع أو المنتوجات المعدة للبيع بالتقسيط، إذ يجب أن يكون سعر كل سلعة أو منتوج معد للبيع بالتقسيط، معروضا على أنظار العموم، بأي شكل من الأشكال، سيما المعروض على واجهة المحل، أو على الرفوف أو داخل محل البيع، موضوع عنونة بواسطة لافتة أو لصيقة أو أي وسيلة أخرى ملائمة.
ويجب أن يشار إلى السعر على السلعة أو المنتوج ذاته أو بمحاذاته، فلا يكون هناك أدنى شك بالنسبة للسلعة أو المنتوج الذي يشير إليه للسعر المذكور، كما يتعين أن يكون مكتوبا بشكل واضح ومقروءا، سواء من خارج أو داخل المحل، حسب المكان الذي تعرض فيه السلع أو المنتوجات.
وعندما تكون هناك سلعة أو منتوج غير معروض على أنظار العموم لكنه معد للبيع بالتقسيط، إما داخل محل البيع أو في الأماكن المجاورة للمحل، أو في أي مكان آخر، التي يمكن لمستهلك الولوج إليها بسهولة،ف يجب أن يحمل هذا المنتوج أو السلعة لصيقة تشير إلى سعره، وكذلك الأمر، عندما يتم بيع سلع أو منتوجات بالوزن أو القياس، إذ يجب أن يرفق إعلان السعر بوحدة الوزن أو القياس التي يشير إليها هذا السعر، معبر عنها وفق النظام العالمي.
ب.ع