وتنص المادة الأولى من هذا المرسوم على أنه يحدد، ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، في إحدى عشر درهما وسبعون سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوح للمستخدمين والعمال في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
كما يحدد في ستين درهما وثلاثة وستين سنتيما قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لأجراء القطاع الفلاحي.
وأوجب المرسوم أنه "لا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة أعلاه، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيض منها".
وتنص المادة الثانية من هذا المرسوم على أنه تحدد ابتداء من فاتح يوليوز 2012 يحدد في إثنى عشر درهما وأربعة وعشرين سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر القانوني
عن الساعة الممنوح للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وأنه يحدد في ثلاثة وستين درهما وتسعة وثلاثين سنتيما قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لأجراء القطاع الفلاحي.
وفي ما يتعلق بقطاع النسيج والألبسة، فقد نصت المادة الثالثة من المرسوم على أنه يحدد، ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، في عشرة دراهم وواحد وتسعين سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة، وأنه تحدد، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، في إحدى عشر درهما وسبعة عشر سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة.
كما أكد المرسوم أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2012 تحدد في إحدى عشر درهما وأربعة وأربعين سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة، وأنه ابتداء من فاتح دجنبر 2012 تحدد في إحدى عشر درهما وسبعين سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة.
ونصت المادة الثالثة من هذا المرسوم أيضا على أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2013 تحدد في إحدى عشر درهما وسبعة وتسعين سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة، وأنه ابتداء من فاتح دجنبر 2013 تحدد في اثنى عشر درهما وأربعة وعشرين سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة.
كما صدر بذات العدد (5959) من الجريدة الرسمية مرسوم يحدد في ألف درهم "قيمة المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.11.342 صادر في 26 من رجب 1432 (29 يونيو 2011) بتغيير المرسوم رقم 318 . 96 . 2 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996).
كما يحدد في ستين درهما وثلاثة وستين سنتيما قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لأجراء القطاع الفلاحي.
وأوجب المرسوم أنه "لا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة أعلاه، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيض منها".
وتنص المادة الثانية من هذا المرسوم على أنه تحدد ابتداء من فاتح يوليوز 2012 يحدد في إثنى عشر درهما وأربعة وعشرين سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر القانوني
عن الساعة الممنوح للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وأنه يحدد في ثلاثة وستين درهما وتسعة وثلاثين سنتيما قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لأجراء القطاع الفلاحي.
وفي ما يتعلق بقطاع النسيج والألبسة، فقد نصت المادة الثالثة من المرسوم على أنه يحدد، ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، في عشرة دراهم وواحد وتسعين سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة، وأنه تحدد، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، في إحدى عشر درهما وسبعة عشر سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة.
كما أكد المرسوم أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2012 تحدد في إحدى عشر درهما وأربعة وأربعين سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة، وأنه ابتداء من فاتح دجنبر 2012 تحدد في إحدى عشر درهما وسبعين سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة.
ونصت المادة الثالثة من هذا المرسوم أيضا على أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2013 تحدد في إحدى عشر درهما وسبعة وتسعين سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة، وأنه ابتداء من فاتح دجنبر 2013 تحدد في اثنى عشر درهما وأربعة وعشرين سنتيما الحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة.
كما صدر بذات العدد (5959) من الجريدة الرسمية مرسوم يحدد في ألف درهم "قيمة المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.11.342 صادر في 26 من رجب 1432 (29 يونيو 2011) بتغيير المرسوم رقم 318 . 96 . 2 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996).