قال النقيب عبد الرحمان بنعمرو إن العفو الملكي عن المواطن الاسباني، الذي اغتصب مجموعة من الأطفال بالقنيطرة، "لا مبرر له، ولم يراع العديد من الاعتبارات المنطقية والقانونية، ومنها مدة المحكوم عليه، وطبيعة سلوكه داخل السجن، ونوعية الجرائم التي اقترفها".
وأردف بنعمرو، في تصريحات لهسبريس، بأنه إذا كان من اختصاص الملك العفو عن بعض السجناء، فإن هناك مسطرة معينة يتم اتباعها مثلا في مجموعة من الأعياد الوطنية والدينية، مشيرا إلى أن من يحدد المعفى عنهم لجنة العفو داخل وزارة العدل والحريات يترأسها الوزير مصطفى الرميد.
ولفت الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إلى أن "هناك جرائم لا تتقادم، ولا يمكن أن يصدر فيها عفو، مثل جرائم الاختطاف والتعذيب"، مبرزا بأن "القوانين الدولية تعتبر بعض الجرائم لا يمكن أن يطالها العفو، من قبيل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الخطيرة".
وتابع بنعمرو بأن هناك حاجة ماسة إلى مراجعة قانون العفو بسبب مخالفته القوانين المعمول بها في العديد من الدول الديمقراطية، حيث إن العفو لا يمكن أن يُمنح إلا إذا أصبحت العقوبة نهائية، ومرت من مراحل الابتدائي والاستئناف والنقض.
وأشار بنعمرو إلى أنه بخلاف قوانين الدول الديمقراطية التي تضع ضوابط واضحة لمسألة العفو، فإنه في حالة القانون المغربي يمكن للملك أن يلجأ إلى آلية العفو متى شاء، وفي أية مرحلة من مراحل التقاضي".
وجدير بالذكر أن ظهير العفو، وفق بعض فصول التشريع الجنائي، يمكن إصداره سواء "قبل تحريك الدعوى العمومية، أو خلال ممارستها، أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا"، كما "لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير".
وتنص إحدى مواد ظهير العفو على أن "العفو الفردي يصدر إما مباشرة، وإما بطلب من المحكوم عليه أو من أقاربه أو أصدقائه ومن النيابة العامة أو إدارة السجون"، بينما
"العفو الجماعي فيصدر بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش".
وأردف بنعمرو، في تصريحات لهسبريس، بأنه إذا كان من اختصاص الملك العفو عن بعض السجناء، فإن هناك مسطرة معينة يتم اتباعها مثلا في مجموعة من الأعياد الوطنية والدينية، مشيرا إلى أن من يحدد المعفى عنهم لجنة العفو داخل وزارة العدل والحريات يترأسها الوزير مصطفى الرميد.
ولفت الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إلى أن "هناك جرائم لا تتقادم، ولا يمكن أن يصدر فيها عفو، مثل جرائم الاختطاف والتعذيب"، مبرزا بأن "القوانين الدولية تعتبر بعض الجرائم لا يمكن أن يطالها العفو، من قبيل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الخطيرة".
وتابع بنعمرو بأن هناك حاجة ماسة إلى مراجعة قانون العفو بسبب مخالفته القوانين المعمول بها في العديد من الدول الديمقراطية، حيث إن العفو لا يمكن أن يُمنح إلا إذا أصبحت العقوبة نهائية، ومرت من مراحل الابتدائي والاستئناف والنقض.
وأشار بنعمرو إلى أنه بخلاف قوانين الدول الديمقراطية التي تضع ضوابط واضحة لمسألة العفو، فإنه في حالة القانون المغربي يمكن للملك أن يلجأ إلى آلية العفو متى شاء، وفي أية مرحلة من مراحل التقاضي".
وجدير بالذكر أن ظهير العفو، وفق بعض فصول التشريع الجنائي، يمكن إصداره سواء "قبل تحريك الدعوى العمومية، أو خلال ممارستها، أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا"، كما "لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير".
وتنص إحدى مواد ظهير العفو على أن "العفو الفردي يصدر إما مباشرة، وإما بطلب من المحكوم عليه أو من أقاربه أو أصدقائه ومن النيابة العامة أو إدارة السجون"، بينما
"العفو الجماعي فيصدر بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش".