أصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 2014/06/26 قرارا قضائيا يقضي برفض الطعن الذي تقدم به رئيس المجلس القروي لجماعة ولاد بن حمادي، حسن الصناك، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 14/11/2011، لفائدة المستشار الجماعي قاسم الطاهري ومن معه، بعد طعنهم في عملية انتخاب حسن صناك، رئيسا للجماعة القروية لأولاد بن حمادي، استنادا لمقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي، والتي تمنع على أعضاء المجالس الجماعية، الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعلمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية، أن ينتحبوا رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة.
وقد بني قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، والذي يتوفر الموقع على نسخة منه، على حيثية قانونية دقيقة، اعتبرت بأن " الشهادة المدرسية المستظهر بها من طرف الطاعن " حسن الصناك" هي نفسها تلك التي نوقشت من طرف القضاء بمقتضى قرار المجلس الأعلى المشار إليه، وأن تدعيم هذه الوثيقة بشهادة إدارية أخرى وشهادة ثبوت الشخصية، ليس من شأنه أن يضفي على تلك الشهادة الأولى أي قيمة قانونية، مادام أن القضاء حسم في شأنها باستبعادها عن إثبات توفر الطاعن " الصناك حسن" على المستوى الدراسي المطلوب كشرط للترشح لانتخاب رئيس المجلس الجماعي ، المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي، والمحكمة لما سايرت ما ذكر فإنها تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار".
و باتخاذ محكمة النقض لهذا القرار الذي يعد نهائيا، يكون رئيس المجلس القروي لجماعة ولاد بن حمادي، حسن الصناك، قد فقد قانونيا رئاسة المجلس القروي، لعدم توفره على المستوى الدراسي المطلوب في الترشح للرئاسة طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في المادة 28 من الميثاق الجماعي، مما يعني، أن عملية انتخاب رئيس جديد لجماعة ولاد بن حمادي، أصبحت مسألة حتمية.
وقد بني قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، والذي يتوفر الموقع على نسخة منه، على حيثية قانونية دقيقة، اعتبرت بأن " الشهادة المدرسية المستظهر بها من طرف الطاعن " حسن الصناك" هي نفسها تلك التي نوقشت من طرف القضاء بمقتضى قرار المجلس الأعلى المشار إليه، وأن تدعيم هذه الوثيقة بشهادة إدارية أخرى وشهادة ثبوت الشخصية، ليس من شأنه أن يضفي على تلك الشهادة الأولى أي قيمة قانونية، مادام أن القضاء حسم في شأنها باستبعادها عن إثبات توفر الطاعن " الصناك حسن" على المستوى الدراسي المطلوب كشرط للترشح لانتخاب رئيس المجلس الجماعي ، المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي، والمحكمة لما سايرت ما ذكر فإنها تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار".
و باتخاذ محكمة النقض لهذا القرار الذي يعد نهائيا، يكون رئيس المجلس القروي لجماعة ولاد بن حمادي، حسن الصناك، قد فقد قانونيا رئاسة المجلس القروي، لعدم توفره على المستوى الدراسي المطلوب في الترشح للرئاسة طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في المادة 28 من الميثاق الجماعي، مما يعني، أن عملية انتخاب رئيس جديد لجماعة ولاد بن حمادي، أصبحت مسألة حتمية.