عبد العزيز البنين امام قاضي التحقيق بغرفة جرائم الاموال باستئنافية مراكش


حقائق بريس
الأحد 11 ماي 2014


متابع في قضية " ستي وان " بتهمة تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية


يمثل من جديد امام قاضي التحقيق بغرفة جرائم الاموال باستئنافية مراكش من اجل الاستنطاق التفصيلي عبد العزيز البنين النائب الاول لعمدة مدينة مراكش والمستشار البرلماني المتابع في ملف قضية " ستي وان " والمتهم بتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية ، وكان قاضي التحقيق قد استنطقه تمهيديا حيث قرر وضعه تحت المراقبة القضائية باغلاق الحدود وفي وجهه وسحب جواز سفره .
يشار ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش كانت قد تقدمت بشكاية ضد عبد العزيز البنين معتبرة كونه الممثل القانوني لشركة " سيتي وان " وبموجب قرار التفويض عدد 0471 قام بحماية مصالح شركته ضدا على مصالح الجماعة ، بعد ان قام برفع دعوى قضائية تتعلق الاعتداء المادي على جزء من عقارها امام المحكمة الادارية في مواجهة المجلس الجماعي مقابل تغاضيه عن اتخاذ كافة التدابير والاجراءات التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة مستغلا لنفوذه كنائب رابع للرئيس مفوض له بتدبير الممتلكات الجماعية بالمجلس الجماعي السابق على عهد الرئيس عمر الجزولي ، فيما اصبح يعرف بالفضيحة المالية التي عرفها المجلس الجماعي السابق لمدينة مراكش بعد تغريمه في حكم استئنافي سنة 2008 تعويضا للشركة العقارية " ستي وان " هذا الحكم الذي ادى بالخلاف بين عمر الجزولي وعبد العزيز البنين ان يبلغ أقصاه ، هذا الخلاف الذي اعتبره المتتبعون اخفاء يتستر عن لعبة لتبادل المصالح بين مختلف أطراف هذا الصراع وتسخير افتعاله .
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت استفسارا في موضوع القضية بعد الاحتجاجات العارمة لفعاليات المجتمع المدني بمراكش الى كل من رئيس المجلس الجماعي السابق عمر الجزولي وعبد العزيز البنين وعبد الله رفوس عن طريق والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ويتضح من خلال المتابعة الصحفية التي تناولت موضوع القضية منذ انفجارها في اكثر من مناسبة ، ومن خلال سيناريو ملف القضية انه بتاريخ 23 مارس 2009 رفع رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش عريضة إلى المجلس الأعلى يطعن فيها صراحة بالنقض في القرار رقم 88 الصادر بتاريخ 18/02/2009 عن الغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش في الملف 332/06/2008-1 والقاضي بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستانف، والحكم على المجلس بالتعويض.

وتعتبر عريضة النقض من حيث الموضوع، بان القرار المطعون فيه صدر خلافا للقانون ويفتقر إلى التعليل، اخذا على المحكمة عدم التفاتها إلى التنازل الموقع من طرف ممثل الشركة وأقر به لدى مثوله خلال البحث القضائي الذي اجرته المحكمة الإدارية، وتضمن ما يلي :
- تفويت جزء من العقار دي الصك 04/34164 لفائدة مجلس مدينة مراكش.

- توضيحه بأن الشركة قررت التخلي عن العقار مجانا وبدون تعويض ولافائدة لصالح المجلس الجماعي بعد إزالة الأجزاء القابلة للبناء.
- أن المحكمة في معرض تحليلها لمضمون وثيقة التنازل ذهبت إلى انه لايعدو ان يكون مجرد إقتراح، وهو ما اعتبره المجلس تحريفا لمضمون الحجة من كون أنها تتضمن تعبيرا صريحا عن الإرادة، يقع على العناصر الأساسية للإلتزام، ويجعل من علة ما قضت به تعليلا فاسدا يعرض القرار للنقض والإبطال. إضافة إلى أن التعليل يحمل في داخله تناقضا يظهر وحسب نص الطعن في مناقشة وثيقة الإلتزام والتي لم تتطرق إلى الإقرار الصريح الصادر عن ممثل الشركة في النقض أمام قاضي البحث، حسبما هو واضح في محضر جلسة البحث القضائي، في حين اقتصر تحليل المحكمة على التفويت المجاني،
مما يوقع التعليل ويسقطه في تناقض يوازي انعدامه ويترتب عنه نقض وإبطال القرار.

- علاوة على تسجيل عريضة الطعن لخروقات قانونية للفصول 329-335-338-345 من قانون المسطرة المدنية، ومقتضيات المادة 37 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، وخرق مقتضيات الفصلين 405-410-230-24-28-461-462-465 من قانون الإلتزامات والعقود، والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب ألتمس العارض (المجلس الجماعي) من المجلس الأعلى، من حيث الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم بنقض وإبطال القرار رقم 88 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 18/02/2009 في الملف رقم 332/06/08-1.

الجديد/القديم في القضية : العمدة السابق يحكم الحصار على البنين بالدفع بوثيقة تنفي عدم وجود حق عيني في العقار موضوع النزاع
في مسعاه إلى تقوية موقفه وإثباته الرامي إلى ادعاء الاعتداء المادي من قبل البنين على جزء من العقار موضوع التقاضي بين الشركة سيتي وأن التي يمثلها والمجلس الجماعي لمراكش، تحصل الأخير على وثيقة كان من المرتقب أن تضم إلى ملف القضية المعروضة للنظر من خلال الطعن في الحكم الاستئنافي الذي انتهى إلى تغريم المجس الجماعي مبلغ 84.204.000.00 درهما، تعويضا معجل النفاذ.

والوثيقة المحررة بتاريخ 03-04-2009 مسجلة في رقم 182595 مستخرجة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مصلحة المحافظة العقارية بمراكش المنارة تشهد بأن : الملك المسمى «الجناح» ذي الرسم العقاري عدد 34164/M الكائن بمراكش المنارة شارع محمد السادس أصبح موضوع ملكية مشتركة بتاريخ 17-11-2006 كناش 235 عدد 572 وانتقلت ملكيته إلى اتحاد الملاك المشتركين (Syndic des Coproprietaires).

وأنه لايوجد لحد الآن بالرسم العقاري المذكور أي تقييد لحق عيني او لتحمل عقاري ما عدا :
1 – الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 30-09-2005 (سجل : 226 عدد 2124) من الرتبة الثانية ضمانا لسلف مبلغه سبعة ملايين درهما (7000000 ده) بفائدة معدلها 8% سنويا على كافة الملك المذكور. من طرف شركة : ستي وان لفائدة البنك الشعبي لمراكش بني ملال.
والسؤال الذي كان ملحا حينها هو : هل بالإمكان أن يؤثر ضم الوثيقة التي تم استخراجها من المحافظة العقارية في تضميد شروخ إعداد ملف الدفاع، وإنقاذ مالية المدينة من الهدر؟.

بعد الطعن في القرار الاستئنافي : المجلس الجماعي السابق يدعم حجيته ببعثيات مؤسسية :
تصديا من المجلس الجماعي السابق ودعما لشرعية تدخله و قانونية إنشائه للطريق العمومية على العقار المسمى «جناح « ذي الرسم 34164/م ، و إسقاط ما أخد به من إعتداء مادي على ملك الغير . و إثباتا منه لصحة المستند الذي إرتكز عليه تبعا لملف إلتزام الشركة بالتفويت الارادي للعقار لفائدته في إطار إتفاق مبادلة تسمح بحصول الشركة « سيتي وان « على رخصة إستثناء بإضافة طابقين بمشروعه الاسكاني بمنطقة مخصصة للبناء في 3 طوابق s3 ، كان المجلس الجماعي أن أرفق الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ، في إطار التحريات التي قامت بها مصالحه في مسار هذه القضية ، شهر
أبريل 2009، باتصالات كان الهدف منها الاستفسار عن الوضعية القانونية للعقار موضوع النزاع . وفي هذا الاطار تم ربط الاتصال بمصلحة المحافظة العقارية لمراكش المنارة بصدد اطلاعه على الوضعية العقارية للبقعة الارضية ، حيث تبث أن موضوع الصك العقاري عدد 2 / 34164 محمل بارتفاق مرور في طريق عمومية بعرض عشرة أمتار تمتد إلى شارع محمد سادس . وحسب شهادة مشتركة ابتداءا من 17/11/2006 تاريخ انتقالها إلى إتحاد الملاكين المشتركين و بناءا عليه ، لا يوجد إلى ذلك التاريخ بالرسم العقاري المذكور أي تقيد لحق عيني أو تحمل عقاري .

واقع الانتقال القانوني للملكية ، وما ينم عنه من تغيرات قد تكون جوهرية ، وما قد يضفيه من تعديلات على مستوى النظري و البث في القضية . وتأكدا من معطى شهادة الملكية كان لمصالح الجماعة أن عثرت عليها بملف تصميم طوبوغرافي يتضمن ارتفاقا بالمرور لفائدة العموم وارد بالرسم العقاري 4 / 34164 ، رفضت مصلحة المسح العقاري والخرائطي آنذاك ، تسليم نظير منه بدعوى تجاوزه بعد اقرار الملكية المشتركة للعقار ، واستدعى منها هذا الموقف مطالبة والي الجهة للحصول على نظير التصميم الطوبوغرافي الخاص بالقطعة الارضية موضوع النزاع .

وبشأن طلبه ، إعطاء توضيحات حول التشطيب على التقييد المضمن بالرسم العقاري 4/34164 و الخاص بالطريق العمومية العابرة للملك موضوع الرسم ، وجه المجلس الجماعي حينها كتابا إلى السيد المحافط بتاريخ 9 أبريل 2009 ، يستفسر من خلاله عن الاجراءات التي تم اعتمادها من طرف مصالح المحافظة العقارية لقيامها بعملية التشطيب و التي تقتضي قانونا الحصول على ترخيص صريح من المجلس الجماعي .

وتبعا لهذه الاتصالات ، كيف كان أن أمكن إعادة قراءة مسار القضية على ضوء الوثائق المستجدة ؟
مستندات ضمن الملف :
إلى إنتظار أن يتم تقديم ايضاحات عن التشطيب ، وموقف الرفض ، ورفع الالتباس عن الاسئلة التي كانت متعلقة بمجريات الوقائع على ضوء المعطيات التي وفرها مستند شهادة الملكية ، و التصميم الطوبوغرافي الخاص بالقطعة الارضية محل الخلاف ، يمكن اعادة معالجة ملف القضية استنادا إلى الوثائق التي عزز بها المجلس السابق دفوعاته .

فبالإضافة إلى الالتزام الموقع من طرف الشركة « سيتي وان « بتفويت جزء من العقار بعد خصم الاجزاء التي سيتم الترخيص ببنائها في إطار رخصة الاستثناء . هناك مجموعة من المراسلات المؤسسية التي كان وسبق أن خصت تحضيرات الموافقة المبدئية طبق ما نص عليه إلتزام الشركة بتفويت الجزء المخصص لشبكة الطرق ، وهي المراسلات التي قام بترجمتها ، ترجمان محلف خبير لدى محكمة الاستئناف في 11 أبريل 2009 .

وبتصنيف هذه المراسلات حسب الموضوع ، هناك إرسالية جوابية بشأن طلب الاتفاق المبدئي المتعلق ببناء مجمع سكني والمطعمة و الترفيه لحساب شركة « سيتي وان « وكان أن تقدم به المهندس المعماري جواد البصري في إرسال مؤرخ في 18/2/2004 ، يعلم فيه مدير الوكالة الحضريـــــة في إرســــــــــال رقـــــــــم AU/ 2004/3495/DGU/AA/AF/M/بتاريخ 3/10/2004 عن حصول الموافقة المبدئية تبعا لالتزام المنعش بأن يتخلى مجانا لفائدة الجماعة على جزء من البقعة الارضية المخصص لشبكة الطرق . وثاني هذه المراسلات ، الارسال الصادر عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و
الخرائطية وكان عبارة عن
بطاقة معلومات في اربع عمليات تتعلق بالسك العقاري رقم 34164/م حيث يشير في آخرها إلى تسجيل نظام الملكية المشتركة على مجموع الملك البالغة مساحته 74 آرا و 5 سنتيارا . و بالنتيجة سجلت الارساليتان معا إضافة إلى مستندات قوية على إلتزام الشركة بتفويت الجزء من عقارها لفائدة المجلس الجماعي . بحيث تؤكد الأولى على حصول إتفاق مبدئي بين الجلس الجماعي و الشركة في حين أن الثانية تشير إلى أن الرصيد الباقي المتكون من الأجزاء المشتركة للعمارتين يتكون من شبكة الطرق و الحديقة على مساحة 6370 متر م 2
هذا النزاع المفتعل الذي يكشف عن وجوه كثيرة لعملية هدر المال العام بطريق أو بآخر اعتمادا على تصرفات تفضي في النهاية إلى الاستفادة من هذا المال لذا بات المطلب الحقيقي الذي عبر عنه الشارع المغربي عن طريق الاحتجاجات التي تروم فضح المسؤولين عن هذا الهدر أجرأة مساطير استرداد هذا المال إلى خزينة المجلس الجماعي بالمدينة باتباع الطرق القانونية والزجرية الكافية بإعادة الأمور إلى نصابها.

مقالات ذات صلة