اثارت عملية التحديد المؤقت للعقار مطلب التحفيظ رقم 6802/72 ( ارض السوق الأسبوعي ) بمدينة ابن جرير لفائدة ورثة الهاشمي العيادي جدلا واسعا وجملة من التساؤلات حول تغاضي المحافظ على الاملاك العقارية الطرف عن كل القوانين الجاري بها العمل بخصوص مسطرة عملية التحديد المؤقت ضد حماية المتضررين من الملاكين الفعليين ودوي الحيازة والانتفاع للعقار موضوع عملية التحديد .
فوسط صيحات متعالية لنساء ورجال من المتضررين من عملية التحديد المشار إليها الذين تسارعوا صوب مكان العقار موضوع هذا التحديد بوسط السوق الاسبوعي للمدينة منذ صباح يوم الاربعاء 5 يونيو 2013 للاحتجاج والاستنكار مع التلويح بامكانية تصعيد الموقف حال لم يتخذ القانون مجراه الطبيعي من طرف هذا المحافظ في هذه الفاجعة العقارية وتتحرك عجلة القضاء حول ما يجري بشأن محاولة الاستحواذ على ملك الغير بدون موجب قانون أمام أعين السلطات التي عيون أعوانها لاتنام وهم قريبين من الناس يعرفون كل صغيرة وكبيرة عنهم ويطلعون على حاجاتهم واوضاعهم ومتطلباتهم وحتى ارائهم وتوجهاتهم ما عدا من تعود ملكيته وحيازته اوحق انتفاعه لارض السوق الاسبوعي موضوع مطلب التحفيظ رقم 6802/72.
وان عملية التحديد المؤقت التي اراد مباشرتها المحافظ على الاملاك العقارية بابن جرير بطريقته الخاصة لغرض في نفس يعقوب كانت فريدة من نوعها صباح يوم الاربعاء 5 يونيو 2013 لوجود رجال الامن بكثافة ورجال السلطة كان الامر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي مع استعمال القوة العمومية التي يسخرها عامل الاقليم ،وكادت عملية التحديد المؤقت للعقار موضوع مطلب التحفيظ 6802/72 ان تتم في سرية تامة بمن حضر من طالبي التحفيظ وغياب باقي الاطراف المعنية صباح يوم الاربعاء 5/6/2013 بالرغم من العلانية التي ينص عليها قانون التحفيظ العقاري ، علما ان التاريخ المعلن باعلان التحديد هو يوم 04/06/2013 الساعة 9 صباحا وليس يوم 5/6/2013 .
هذا وان المهندس المكلف بالمسح الطوبوغرافي المكلف من طرف المحافظ حضر في اليوم الموالي بتاريخ 5/6/2013 بعين المكان الامر الذي يتنافى جملة وتفصيلا مع التاريخ المقرر لاجراء عملية التحديد المؤقت وهو يوم 4/6/2013 ، وهو اجراء غير قانوني ويضرب مبدأ العلانية في الصميم ، سيتار أنه تعذر على صاحبنا القيام بمهمة التحديد بسبب قوة طارئة أو حادث اجرائي اخر لاجراء العملية ، فلو كان ذلك وجب عليه اخطار اصحاب العلاقة قبل يوم على الاقل سالكا نفس طرق التبليغ القانونية التي كانت قد اتبعت ام لا بشأن تعيين الموعد السابق بتاريخ 4/06/2013 واعطاء اليوم الذي تأجلت فيه عملية التحديد شفويا لمن يسمح القانون بحضورهم الشيء الذي لم يسلكه السيد المحافظ يوم 4/6/2013 ، فاين هي مهلة اليوم على الاقل؟ وأين هو احترام مهلة 10 أيام لتبليغ الاستدعاءات ؟ ويبقى التساؤل المطروح ... هل تم تدوين كل ذلك من طرف المحافظ في محضر قانوني ام لا ؟ وخاصة طالبي التحفيظ الذين لم يحضروا جميعا اثناء العملية ، وانه حسب القانون فان عملية التحديد لم تتم كما يعتبر مطلب التحفيظ هذا ملغى ومادام ان العملية كذلك يجب ان يشعر العموم بها حتى يتسنى للمحافظ او مساعده جمع كافة المعلومات لان مثل هذا هو بمثابة بحث قضائي يستمع فيه المحافظ الى طالبي التحفيظ والجوار وكل المتدخلين وتدوين اقوالهم حيث انه يتحقق من واقع الحيازة ويباشر سائر التحقيقات .
ونظرا لما قد يتمخض عن هذا من اضرار تمس مصالح مالكي العقار او المالكين على الشياع وكذا اصحاب الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقار ، والمالكين المجاورين والمتعرضون الذين اعلنوا انفسهم متعرضين بكيفية رسمية ، ولكون العملية قد تؤثر بشكل بالغ في غياب تفعيل القوانين المنصوص عليها في هذا الشأن فان ما حصل بالفعل هو ان مطلب التحفيظ هذا قد تم فتحه بناء على رسم استمرار عدلي أنجز لاول مرة وتم تصحيح الاسهم به وتم تصحيحه بملحق ثم صحح بملحق اخر بعد حصول طالب التحفيظ على شهادة ادارية بناءا على بحث السلطة المحلية والمحال على مصالح عمالة الاقليم تحت عدد 1488 بتاريخ 1/11/2011 والتي يشير فيها ان موضوع الطلب لا يكتسي صبغة جماعية لانجاز رسم استمرار لأجل التحفيظ مع العلم انها لا تثبت الملكية الخاصة ، والحال ان السلطة المحلية والتي لها دراية تامة بذوي الحقوق للعقار الذي منحت بشأنه الشهادة الادارية يعرفون من يتصرف فيه ومن يحوزه حيازة طويلة الامد ومن يملكه ملكية خاصة .
وعلى خلفية ما وقع يوم 5/6/2013 وبعدما حاولنا تقصي الحقائق بعين المكان بالقاء جملة من الاسئلة على المحتجين من النساء والرجال والشباب من المالكين الاصليين وغيرهم على الشياع واصحاب الحقوق العينية وجدنا انفسنا امام جملة من التصريحات وبين هذه وتلك سنقدم تباعا حقائق تتعلق بهذا الجانب او ذاك وكل الاختلالات التي سجلت بتجرد مطلق في هذه القضية .
فوسط صيحات متعالية لنساء ورجال من المتضررين من عملية التحديد المشار إليها الذين تسارعوا صوب مكان العقار موضوع هذا التحديد بوسط السوق الاسبوعي للمدينة منذ صباح يوم الاربعاء 5 يونيو 2013 للاحتجاج والاستنكار مع التلويح بامكانية تصعيد الموقف حال لم يتخذ القانون مجراه الطبيعي من طرف هذا المحافظ في هذه الفاجعة العقارية وتتحرك عجلة القضاء حول ما يجري بشأن محاولة الاستحواذ على ملك الغير بدون موجب قانون أمام أعين السلطات التي عيون أعوانها لاتنام وهم قريبين من الناس يعرفون كل صغيرة وكبيرة عنهم ويطلعون على حاجاتهم واوضاعهم ومتطلباتهم وحتى ارائهم وتوجهاتهم ما عدا من تعود ملكيته وحيازته اوحق انتفاعه لارض السوق الاسبوعي موضوع مطلب التحفيظ رقم 6802/72.
وان عملية التحديد المؤقت التي اراد مباشرتها المحافظ على الاملاك العقارية بابن جرير بطريقته الخاصة لغرض في نفس يعقوب كانت فريدة من نوعها صباح يوم الاربعاء 5 يونيو 2013 لوجود رجال الامن بكثافة ورجال السلطة كان الامر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي مع استعمال القوة العمومية التي يسخرها عامل الاقليم ،وكادت عملية التحديد المؤقت للعقار موضوع مطلب التحفيظ 6802/72 ان تتم في سرية تامة بمن حضر من طالبي التحفيظ وغياب باقي الاطراف المعنية صباح يوم الاربعاء 5/6/2013 بالرغم من العلانية التي ينص عليها قانون التحفيظ العقاري ، علما ان التاريخ المعلن باعلان التحديد هو يوم 04/06/2013 الساعة 9 صباحا وليس يوم 5/6/2013 .
هذا وان المهندس المكلف بالمسح الطوبوغرافي المكلف من طرف المحافظ حضر في اليوم الموالي بتاريخ 5/6/2013 بعين المكان الامر الذي يتنافى جملة وتفصيلا مع التاريخ المقرر لاجراء عملية التحديد المؤقت وهو يوم 4/6/2013 ، وهو اجراء غير قانوني ويضرب مبدأ العلانية في الصميم ، سيتار أنه تعذر على صاحبنا القيام بمهمة التحديد بسبب قوة طارئة أو حادث اجرائي اخر لاجراء العملية ، فلو كان ذلك وجب عليه اخطار اصحاب العلاقة قبل يوم على الاقل سالكا نفس طرق التبليغ القانونية التي كانت قد اتبعت ام لا بشأن تعيين الموعد السابق بتاريخ 4/06/2013 واعطاء اليوم الذي تأجلت فيه عملية التحديد شفويا لمن يسمح القانون بحضورهم الشيء الذي لم يسلكه السيد المحافظ يوم 4/6/2013 ، فاين هي مهلة اليوم على الاقل؟ وأين هو احترام مهلة 10 أيام لتبليغ الاستدعاءات ؟ ويبقى التساؤل المطروح ... هل تم تدوين كل ذلك من طرف المحافظ في محضر قانوني ام لا ؟ وخاصة طالبي التحفيظ الذين لم يحضروا جميعا اثناء العملية ، وانه حسب القانون فان عملية التحديد لم تتم كما يعتبر مطلب التحفيظ هذا ملغى ومادام ان العملية كذلك يجب ان يشعر العموم بها حتى يتسنى للمحافظ او مساعده جمع كافة المعلومات لان مثل هذا هو بمثابة بحث قضائي يستمع فيه المحافظ الى طالبي التحفيظ والجوار وكل المتدخلين وتدوين اقوالهم حيث انه يتحقق من واقع الحيازة ويباشر سائر التحقيقات .
ونظرا لما قد يتمخض عن هذا من اضرار تمس مصالح مالكي العقار او المالكين على الشياع وكذا اصحاب الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقار ، والمالكين المجاورين والمتعرضون الذين اعلنوا انفسهم متعرضين بكيفية رسمية ، ولكون العملية قد تؤثر بشكل بالغ في غياب تفعيل القوانين المنصوص عليها في هذا الشأن فان ما حصل بالفعل هو ان مطلب التحفيظ هذا قد تم فتحه بناء على رسم استمرار عدلي أنجز لاول مرة وتم تصحيح الاسهم به وتم تصحيحه بملحق ثم صحح بملحق اخر بعد حصول طالب التحفيظ على شهادة ادارية بناءا على بحث السلطة المحلية والمحال على مصالح عمالة الاقليم تحت عدد 1488 بتاريخ 1/11/2011 والتي يشير فيها ان موضوع الطلب لا يكتسي صبغة جماعية لانجاز رسم استمرار لأجل التحفيظ مع العلم انها لا تثبت الملكية الخاصة ، والحال ان السلطة المحلية والتي لها دراية تامة بذوي الحقوق للعقار الذي منحت بشأنه الشهادة الادارية يعرفون من يتصرف فيه ومن يحوزه حيازة طويلة الامد ومن يملكه ملكية خاصة .
وعلى خلفية ما وقع يوم 5/6/2013 وبعدما حاولنا تقصي الحقائق بعين المكان بالقاء جملة من الاسئلة على المحتجين من النساء والرجال والشباب من المالكين الاصليين وغيرهم على الشياع واصحاب الحقوق العينية وجدنا انفسنا امام جملة من التصريحات وبين هذه وتلك سنقدم تباعا حقائق تتعلق بهذا الجانب او ذاك وكل الاختلالات التي سجلت بتجرد مطلق في هذه القضية .