قانون جديد يحمي الضحايا والشهود لتشجيع التبليغ عن جرائم الرشوة


هسبريس - و م ع
الخميس 27 أكتوبر 2011



أصبح بإمكان الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ التمتع بكامل الحماية القانونية لهم ولأسرهم، بعد صدور قانون جديد يعزز الترسانة القانونية المغربية لمواجهة ومحاربة الرشوة والفساد وتبذير الأموال العمومية.

وينص القانون الجديد على مجموعة من الإجراءات تروم حماية الشهود والمبلغين والتشجيع على التبليغ عن جرائم الرشوة والاختلاس، تبدأ من وضع رقم هاتفي مباشر مع السلطات، وحماية هوية الشاهد أو المبلغ وعدم الكشف عنها، وحماية مقر إقامته وتغيير مقر إقامته إن اقتصى الحال.

ويتعلق الأمر بالظهير الشريف رقم 164 /11/ 1 القاضي بتغيير وتتميم القانون 01/ 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء المبلغين في ما يخص جرائم الرشوة الاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، والذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (5988 بتاريخ 20 أكتوبر 2011).

وحسب هذا القانون الذي يعد طفرة هامة في مجال حماية الشهود والمبلغين في جرائم الرشوة والغدر واستغلال النفوذ، فإنه "إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الاساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الاساسية جاز للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول جدون التعرف عليه كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته أو الاستماع اليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد".

هكذا ينص القانون على أن يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق كل في ما يخصه باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته.

ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية "رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية"، كما يتم ضمان "حماية جسدية له ولافراد أسرته أو لاقاربه من طرف القوة العمومية وتغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية".

وينص القانون أيضا على أنه "إذا كانت تدابير الحماية هاته غير كافية يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية".

كما ينص القانون في مادته ( 82/ 7 ) على أنه يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل في ما يخصه تلقائيا أو بناء على طلب إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال (...) أن يتخذ بقرار معلل تدابير الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير أو إخفاء هويته في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية.

ومن بين التدابير التي ينص عليها أيضا هذا القانون تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية، وعدم الاشارة الى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه.

ويمكن أيضا حسب القانون الاشارة الى عنوان إقامة الشاهد أو الخبير الى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الاستماع اليه أو المحكمة المختلصة للنظر في القضية اذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة.

وحسب القانون فإنه خلافا لأية مقتضايات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني إذا كانت الجرائم المبلغ عنها قد تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاملتهم لمهامهم.

ومن جهة أخرى ، ينص القانون على أن يتعرض المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و370 من مجموعة القانون الجنائي.

مقالات ذات صلة