إن تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين أوصى بجملة من التوصيات ، على غرار توصيات لجنة تقصي الحقائق النيابية في فضيحة القرض العقاري والسياحي ، التي ظلب في الرفوف ، علما ان الاشارة كانت واضحة بان الفضائح منتشرة باغلب المؤسسات العمومية وشبه العمومية .
إهدار أزيد من 115 مليار درهم .
تفشي الرشوة والمحسوبية وغياب المراقبة وتزوير الوثائق وتحريف المعطيات والتوظيف غير القانوني من سمات تسيير المؤسسة .
وتوصيات تقرير لجنة التقصي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي قسم من حيث التطور التاريخي الى مرحلتين اساسيتين هما :
السمات البارزة لمرحلة احداث الصندوق الى سنة 1992 .
- انغلاق المؤسسة على نفسها وسلوك تدبير عشوائي .
- عدم الاهتمام بتتبع الانخراطات وتحصيل واجبات الاشتراك وتوسيع وعائها ، حيث شابت عملية التحصيل عدة شوائب ، منها تفشي الرشوة والمحسوبية .
- غياب المراقبة في منح التعويضات ،وتزوير الوثائق وتحريف المعطيات .
- غياب محاسبة جدية ، وإن وجدت كانت في شكل عدة محاسبات مبعثرة ، ومفتقدة لكل مصداقية .
- مباشرة توظيفات لاعداد كبيرة من المستخدمين خارج أي اطار قانوني ( أزيد من 5000 مستخدم ).
- بناء وافتتاح المصحات ، وهو نشاط دخيل الى المؤسسة انصرف اليها اهتمامها على حساب المهام والمهنة الاساسية للصندوق وذلك في خرق كامل للقانون .
- غياب نظام التوثيق اذ لم يتم الاكتفاء بذلك ، بل كان يتم تخريب ما تم تجميعه من وثائق عن طريق حرائق مفتعلة أحيانا ، او الادعاء بحدوث فيضانات اتلفت محتويات خزائن الارشيف احيانا اخرى ، وذلك لطمس كل أثر للعمليات غير الشرعية .
- تعرض النظام المعلوماتي باستمرار للاختراق ، ولاعمال القرصنة لاقحام معطيات مزيفة قصد تخويل حقوق بدون موجب .
- عم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق .
- رفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الاداري .
مرحلة ما بعد 1992 الى اليوم :
- تميزت هذه المرحلة بالسمات التالية :
- تفتح المؤسسة على المراقبة الخارجية عن طريق مكاتب الدراسات ومكاتب الافتحاص الخارجي ( في مجالات تدقيق المحاسبة ، إعادة تركيب المحاسبة ، جرد المنقولات والعقارات ، الخ …) لكن دون استثمار تقاريرها وتقويم الاختلالات التي كشفت عنها .
- تدشين المراقبة الخارجية بموازاة مراقبة التفتيش العام ، لكن بشكل محتشم وجزئي ، حيث اختلفت درجة وتيرتها حسب منظور واسبقية كل مدير عام تعاقب على المؤسسة .
- جمود المجلس الاداري خلال فترة 2000.1992 اذ لم تتمكن السلطة الوصية من اعادة تركيبه .
- استمرار عدم المصادقة على الحسابات الختامية منذ 1981 الى هذا التاريخ .
- الاستمرار في ممارسة بعض السلوكات السابقة ، مثل استعمال بعض الحسابات خارج القانون ، واللجوء الى ابرام الصفقات حسب مسطرة الانفاق المباشر بدون تبرير مقبول .
- بداية الوعي بالثقل المالي لتسيير المصحات ، واختلالات هذا التسيير وخطر ذلك على التوازنات المالية للصندوق لكن بدون اتخاذ اجراءات ملموسة للتخفيف من هذا الثقل وتصحيح الوضع .
الضرر المالي العام:
تعرضت مالية الصندوق وممتلكاته الى عدة اضرار تسبب فيها سوء التسيير ، والتبذير ، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة المتعددة ، والمتكررة عبر السنوات ، وهذه الاموال الضائعة التي وصل مجموعها الى 47.7 مليار درهم صرفت او ضاعت كلها بدون حق او بدون سند قانوني ، لتصل مجموع المبالغ الضائعة الى أزيد من 115 مليار درهم بما في ذلك احتساب الفوائد .
وقد همت كل مرافق نشاط الصندوق وذلك ما يبينه الجدول رقم 1 المنشور في هذا العدد .
ولاعطاء صورة عن هول وجسامة الضياع المالي الذي تكبده الصندوق خلال العقود الثلاثة الماضية ، نورد على سبيل الاستئناس المقارنات التالية :
1 – هذا الضياع يقارب موارد الدولة لسنة 2001 بما فيها عائدات الخوصصة ( 136 مليار درهم ) .
2- هذا الضياع يفوق مرة ونصف النفقات العمومية للتسيير لنفس السنة ( 75.5 مليار درهم ).
3 – هذا الضياع يمثل ما يقارب ست مرات نفقات الاستثمار لنفس السنة ( 20 مليار درهم ).
4- هذا الضياع يمثل حوالي 8% من المديونية الخارجية للمغرب الى غاية آخر سنة 2001 .
5- هذا الضياع يقارب ثلث الناتج الداخلي الخام لسنة 2000 ( 354.3 مليار درهم ).
6- وأخيرا يمثل هذا الضياع على وجه التقريب مرتين القيمة الاجمالية لشركة اتصالات المغرب .
مسؤولية المجلس الاداري :
…ومن خلال تتبع اللجنة لاهم مراحل تدبير الصندوق طوال الثلاثين السنة الفارطة تمت ملاحظة عدة اختلالات في ممارسة المجلس الاداري لاختصاصاته وواجباتته وكانت لها انعكاسات وخيمة على صيرورة المؤسسة ومن اهم هذه الاختلالات نعرض للحالات التالية :
1- قرار بتاريخ 10/12/1974 القاضي بتخصيص عائدات الاموال المودعة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى صندوق الايداع والتدبير لفائدة بناء اول وحدة صحية بدرب غلف بالدار البيضاء ، وبهذا القرار ، الذي أصبح مرجعية لانجاز المصاريف المخصصة لهذا المجال اعطى المجلس الاداري الضوء الاخضر لبناء وتجهيز 13 مصحة ، وهو قرار لا يستند على مقتضيات قانونية ، بل يعد انتهاكا لظهير 1972 المنظم للصندوق وتسبب في ضياع ملايير الدراهم بدون سند قانوني .
2- عد البث في الحسابات في وقتها كما هو منصوص عليه في القانون ،أي قبل 30 يونيو من كل سنة .
- في سنة 1986 اجتمع المجلس الاداري من اجل حصر حسابات 1976-1980 حيث صادق عليها بتحفظ .
3- التخلي عن اختصاصاته عن طريق الموافقة على البروتوكول الموقع بين الادارة العامة ووزارة الصحة والذي يضع المصحات سنة 1988 تحت اشراف وزارة الصحة ، مع اعتماد تسيير شبه مستقل للمصحات وقد اصدر المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي سنة 1995 توصية مفادها أن المجلس الاداري استعادة صلاحياته .
4- اتخاذ قرار ضدا على مصالح المؤسسة بتاريخ 13-04-1992 يقضي بتوظيف 431 عونا دفعة واحدة بالرغم من أنهم
) التي كانت آنذاك في نزاع قضائي مع الصندوق . NDIكانوا أعوانا تابعين لشركة التنظيف (
5- المصادقة على مشاريع الميزانيات بتاخير كبير ، واحيانا في اخر السنة المالية الجارية ، عوض المصادقة قبل 31 دجنبر من السنة المنصرمة ، كما ينص على ذلك القانون ( ميزانيتا 1988 و1989 صادق عليهما المجلس الاداري على التوالي في اواخر سنوات 1988 وأواخر 1989 ).
6- اتخاذ قرار عدد 9/2000 يقضي بتفويت عقارات مبنية تتمثل في 22 شقة بالجديدة ليست في ملكية الصندوق ، بل ان المالك الشرعي ، حسب شهادة المحافظ ، هو مجلس الاعمال الاجتماعية ، ويعتبر هذا القرار تطاولا على اختصاص هيئة لها شخصيتها المعنوية واستقلالها المالي وهي وحدها المالكة الشرعية للعقارات المسجلة باسمها .
والدافع الحقيقي لاتخاذ هذا القرار هو التستر على تقاعس ادارة الصندوق ووكيل الحسابات في القيام باسترجاع القرض الممنوح في سنة 1990 لمجلس الاعمال الاجتماعية بمبلغ 5.300.000 درهم لشراء الشقق المذكورة ، والذي نص عقد السلف بشأنه بان يقوم الصندوق بالاقتطاعات السنوية عند المنبع بمناسبة دفع الحصة السنوية لمجلس الاعمال الاجتماعية ، وكان من المقرر أن تنتهي هذه الاقتطاعات في آخر سنة 2000 .
وإذ انتبه الصندوق الى عدم القيام بواجبه بعد فوات 10 سنوات ، فقد كان عليه مطالبة المجلس باحترام مقتضيات العقد تحت طائلة تحريك مسطرة ملائمة بدل اتخاذ قرار لاقيمة له من الناحية القانونية .
7 – عدم تعرضه على البروتوكول الموقع سنة 2000 بين الادارة العامة ووزارة التشغيل من جهة ووزارة الصحة و المركز الاستشفائي لابن رشد من جهة ثانية ، و المتعلق بوضع مبلغ 3.000.000 درهم من طرف الصندوق رهن اشارة المركز الاستشفائي لابن رشد لاجل دعم مشروع زرع النخاع العظمي ، وهذا المبلغ يندرج ضمن المبالغ المصروفة بدون سند قانوني .
من خلال هذه العينة من الحالات في ممارسة المجلس الاداري لاختصاصاته يتضح أنه أساء التسيير والتوجيه للمؤسسة التي تأثرت كثيرا وتعرضت لضياع مالي خيالي لازال مستمرا الى اليوم .
كما حدد التقرير مسؤوليات الادارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والمدير العام في الجزء المتعلق بالموارد المالية غير الخاضعة والخاضعة للمراقبة المالية ، وكذا التطرق الى مسؤولية أجهزة الوصاية بما في ذلك مسؤولية الوزراء المتعاقبين .
في هذا الاطار أشار وزير المالية في جوابه عن استفسار اللجنة : << بأنه لم يسبق للمفتشية العامة للمالية ان كلفت بمراقبة المؤسسة المعنية .
) الى P .T.S كما أن ادارة الضرائب ظلت غائبة لسنوات ، حيث ان المتبقي في ذمة الصندوق برسم الضريبة القديمة (
) حددت في 7.6 مليون درهم الى غاية نفس السنة ،P .S.Nحدود سنة 1990 وصل الى 109 مليون درهم ، بينما ضريبة (
) بلغت 4,8 مليون درهم . I.G.Rفي حين ان ضريبة الدخل (
آفاق المؤسسة
إن اللجنة بعد أن اطلعت ، عن كثب على مختلف انشطة المؤسسة ، وبعد تسيير وتدبير هذه الانشطة تقترح ما يلي :
1- اعادة النظر في هيكلة الصندوق بشكل شمولي ، وان لايقتصر التجديد على التناوب على الكراسي والمناصب بل التفكير بعمق في اعادة هيكلة جذرية ، ليس فقط للصندوق كمؤسسة ، بل لنظام الضمان الاجتماعي كهدف ووسيلة لحماية المأجورين ومنعدمي الدخل من المخاطر الاجتماعية وحماية أموالهم من كل تبذير او اختلاس .
2- ضرورة التركيز ، بالاساس على المهام القانونية والمتمثلة في تأطير المنخرطين وتحصيل الاشتراكات وتسديد الخدمات وتعزيز الودائع ، أي ممارسة الصندوق لمهنته وللمهام التي أحدث من أجلها .
3- السهر والحرص على التوازنات المالية التي هي نفسها مشروطة بترشيد النفقات والتسديدات والتحكم الدقيق في الاشتراكات وتوسيع مجالها وضبط تحصيلها .
4- الاهتداء بالمعايير الجاري بها العمل في مجال تسيير مؤسسات التأمين المماثلة في القطاع الخاص .
5- اعتماد شامل على المعلوميات في معالجة معطيات الصندوق وتخزينها وتقويمها وتفعيل هذه الاداة على الوجه الامثل .
6- اسناد مسؤوليات واسعة الى الدوائر الجهوية في اطار تعاقدي .
7- تحديد علاقات تعاقدية بين المؤسسة من جهة والسلطات العمومية من جهة ثانية ، تنبني على توضيح الادوار والاهداف والمسؤوليات وطرق مراقبة الانجاز .
8- ايجاد صيغة مقبولة قانونيا واجتماعيا لمعالجة مشكلة المصحات التي تكون عالة على الصندوق ومهمة غير طبيعية وغير قانونية ، حتى لا يظل تواجدها خطرا محدقا بالتوازنات المالية نتيجة المساعدات المهولة التي تمتصها سنويا .
9- أما بخصوص تكليف الصندوق بتسيير التأمين الصحي الاجباري المرتقب ، فان اللجنة تعتبر أن المؤسسة غير مؤهلة حاليا ، وكذا في المستقبل القريب لاستيعاب هذه المهام الجديدة وانها لا تتوفر على تجربة ايجابية في تسيير الاشتراكات والتعويضات التي تعرف تعثرا مستمرا ، رغم انها المهنة الاساسية للصندوق كما ان الصندوق سيصبح في وضعية متناقضة مع نفسه نتيجة اشرافه المشترك ، على التأمين الصحي الاجباري من جهة وإنتاج الخدمات الطبية .من جهة ثانية
إهدار أزيد من 115 مليار درهم .
تفشي الرشوة والمحسوبية وغياب المراقبة وتزوير الوثائق وتحريف المعطيات والتوظيف غير القانوني من سمات تسيير المؤسسة .
وتوصيات تقرير لجنة التقصي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي قسم من حيث التطور التاريخي الى مرحلتين اساسيتين هما :
السمات البارزة لمرحلة احداث الصندوق الى سنة 1992 .
- انغلاق المؤسسة على نفسها وسلوك تدبير عشوائي .
- عدم الاهتمام بتتبع الانخراطات وتحصيل واجبات الاشتراك وتوسيع وعائها ، حيث شابت عملية التحصيل عدة شوائب ، منها تفشي الرشوة والمحسوبية .
- غياب المراقبة في منح التعويضات ،وتزوير الوثائق وتحريف المعطيات .
- غياب محاسبة جدية ، وإن وجدت كانت في شكل عدة محاسبات مبعثرة ، ومفتقدة لكل مصداقية .
- مباشرة توظيفات لاعداد كبيرة من المستخدمين خارج أي اطار قانوني ( أزيد من 5000 مستخدم ).
- بناء وافتتاح المصحات ، وهو نشاط دخيل الى المؤسسة انصرف اليها اهتمامها على حساب المهام والمهنة الاساسية للصندوق وذلك في خرق كامل للقانون .
- غياب نظام التوثيق اذ لم يتم الاكتفاء بذلك ، بل كان يتم تخريب ما تم تجميعه من وثائق عن طريق حرائق مفتعلة أحيانا ، او الادعاء بحدوث فيضانات اتلفت محتويات خزائن الارشيف احيانا اخرى ، وذلك لطمس كل أثر للعمليات غير الشرعية .
- تعرض النظام المعلوماتي باستمرار للاختراق ، ولاعمال القرصنة لاقحام معطيات مزيفة قصد تخويل حقوق بدون موجب .
- عم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق .
- رفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الاداري .
مرحلة ما بعد 1992 الى اليوم :
- تميزت هذه المرحلة بالسمات التالية :
- تفتح المؤسسة على المراقبة الخارجية عن طريق مكاتب الدراسات ومكاتب الافتحاص الخارجي ( في مجالات تدقيق المحاسبة ، إعادة تركيب المحاسبة ، جرد المنقولات والعقارات ، الخ …) لكن دون استثمار تقاريرها وتقويم الاختلالات التي كشفت عنها .
- تدشين المراقبة الخارجية بموازاة مراقبة التفتيش العام ، لكن بشكل محتشم وجزئي ، حيث اختلفت درجة وتيرتها حسب منظور واسبقية كل مدير عام تعاقب على المؤسسة .
- جمود المجلس الاداري خلال فترة 2000.1992 اذ لم تتمكن السلطة الوصية من اعادة تركيبه .
- استمرار عدم المصادقة على الحسابات الختامية منذ 1981 الى هذا التاريخ .
- الاستمرار في ممارسة بعض السلوكات السابقة ، مثل استعمال بعض الحسابات خارج القانون ، واللجوء الى ابرام الصفقات حسب مسطرة الانفاق المباشر بدون تبرير مقبول .
- بداية الوعي بالثقل المالي لتسيير المصحات ، واختلالات هذا التسيير وخطر ذلك على التوازنات المالية للصندوق لكن بدون اتخاذ اجراءات ملموسة للتخفيف من هذا الثقل وتصحيح الوضع .
الضرر المالي العام:
تعرضت مالية الصندوق وممتلكاته الى عدة اضرار تسبب فيها سوء التسيير ، والتبذير ، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة المتعددة ، والمتكررة عبر السنوات ، وهذه الاموال الضائعة التي وصل مجموعها الى 47.7 مليار درهم صرفت او ضاعت كلها بدون حق او بدون سند قانوني ، لتصل مجموع المبالغ الضائعة الى أزيد من 115 مليار درهم بما في ذلك احتساب الفوائد .
وقد همت كل مرافق نشاط الصندوق وذلك ما يبينه الجدول رقم 1 المنشور في هذا العدد .
ولاعطاء صورة عن هول وجسامة الضياع المالي الذي تكبده الصندوق خلال العقود الثلاثة الماضية ، نورد على سبيل الاستئناس المقارنات التالية :
1 – هذا الضياع يقارب موارد الدولة لسنة 2001 بما فيها عائدات الخوصصة ( 136 مليار درهم ) .
2- هذا الضياع يفوق مرة ونصف النفقات العمومية للتسيير لنفس السنة ( 75.5 مليار درهم ).
3 – هذا الضياع يمثل ما يقارب ست مرات نفقات الاستثمار لنفس السنة ( 20 مليار درهم ).
4- هذا الضياع يمثل حوالي 8% من المديونية الخارجية للمغرب الى غاية آخر سنة 2001 .
5- هذا الضياع يقارب ثلث الناتج الداخلي الخام لسنة 2000 ( 354.3 مليار درهم ).
6- وأخيرا يمثل هذا الضياع على وجه التقريب مرتين القيمة الاجمالية لشركة اتصالات المغرب .
مسؤولية المجلس الاداري :
…ومن خلال تتبع اللجنة لاهم مراحل تدبير الصندوق طوال الثلاثين السنة الفارطة تمت ملاحظة عدة اختلالات في ممارسة المجلس الاداري لاختصاصاته وواجباتته وكانت لها انعكاسات وخيمة على صيرورة المؤسسة ومن اهم هذه الاختلالات نعرض للحالات التالية :
1- قرار بتاريخ 10/12/1974 القاضي بتخصيص عائدات الاموال المودعة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى صندوق الايداع والتدبير لفائدة بناء اول وحدة صحية بدرب غلف بالدار البيضاء ، وبهذا القرار ، الذي أصبح مرجعية لانجاز المصاريف المخصصة لهذا المجال اعطى المجلس الاداري الضوء الاخضر لبناء وتجهيز 13 مصحة ، وهو قرار لا يستند على مقتضيات قانونية ، بل يعد انتهاكا لظهير 1972 المنظم للصندوق وتسبب في ضياع ملايير الدراهم بدون سند قانوني .
2- عد البث في الحسابات في وقتها كما هو منصوص عليه في القانون ،أي قبل 30 يونيو من كل سنة .
- في سنة 1986 اجتمع المجلس الاداري من اجل حصر حسابات 1976-1980 حيث صادق عليها بتحفظ .
3- التخلي عن اختصاصاته عن طريق الموافقة على البروتوكول الموقع بين الادارة العامة ووزارة الصحة والذي يضع المصحات سنة 1988 تحت اشراف وزارة الصحة ، مع اعتماد تسيير شبه مستقل للمصحات وقد اصدر المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي سنة 1995 توصية مفادها أن المجلس الاداري استعادة صلاحياته .
4- اتخاذ قرار ضدا على مصالح المؤسسة بتاريخ 13-04-1992 يقضي بتوظيف 431 عونا دفعة واحدة بالرغم من أنهم
) التي كانت آنذاك في نزاع قضائي مع الصندوق . NDIكانوا أعوانا تابعين لشركة التنظيف (
5- المصادقة على مشاريع الميزانيات بتاخير كبير ، واحيانا في اخر السنة المالية الجارية ، عوض المصادقة قبل 31 دجنبر من السنة المنصرمة ، كما ينص على ذلك القانون ( ميزانيتا 1988 و1989 صادق عليهما المجلس الاداري على التوالي في اواخر سنوات 1988 وأواخر 1989 ).
6- اتخاذ قرار عدد 9/2000 يقضي بتفويت عقارات مبنية تتمثل في 22 شقة بالجديدة ليست في ملكية الصندوق ، بل ان المالك الشرعي ، حسب شهادة المحافظ ، هو مجلس الاعمال الاجتماعية ، ويعتبر هذا القرار تطاولا على اختصاص هيئة لها شخصيتها المعنوية واستقلالها المالي وهي وحدها المالكة الشرعية للعقارات المسجلة باسمها .
والدافع الحقيقي لاتخاذ هذا القرار هو التستر على تقاعس ادارة الصندوق ووكيل الحسابات في القيام باسترجاع القرض الممنوح في سنة 1990 لمجلس الاعمال الاجتماعية بمبلغ 5.300.000 درهم لشراء الشقق المذكورة ، والذي نص عقد السلف بشأنه بان يقوم الصندوق بالاقتطاعات السنوية عند المنبع بمناسبة دفع الحصة السنوية لمجلس الاعمال الاجتماعية ، وكان من المقرر أن تنتهي هذه الاقتطاعات في آخر سنة 2000 .
وإذ انتبه الصندوق الى عدم القيام بواجبه بعد فوات 10 سنوات ، فقد كان عليه مطالبة المجلس باحترام مقتضيات العقد تحت طائلة تحريك مسطرة ملائمة بدل اتخاذ قرار لاقيمة له من الناحية القانونية .
7 – عدم تعرضه على البروتوكول الموقع سنة 2000 بين الادارة العامة ووزارة التشغيل من جهة ووزارة الصحة و المركز الاستشفائي لابن رشد من جهة ثانية ، و المتعلق بوضع مبلغ 3.000.000 درهم من طرف الصندوق رهن اشارة المركز الاستشفائي لابن رشد لاجل دعم مشروع زرع النخاع العظمي ، وهذا المبلغ يندرج ضمن المبالغ المصروفة بدون سند قانوني .
من خلال هذه العينة من الحالات في ممارسة المجلس الاداري لاختصاصاته يتضح أنه أساء التسيير والتوجيه للمؤسسة التي تأثرت كثيرا وتعرضت لضياع مالي خيالي لازال مستمرا الى اليوم .
كما حدد التقرير مسؤوليات الادارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والمدير العام في الجزء المتعلق بالموارد المالية غير الخاضعة والخاضعة للمراقبة المالية ، وكذا التطرق الى مسؤولية أجهزة الوصاية بما في ذلك مسؤولية الوزراء المتعاقبين .
في هذا الاطار أشار وزير المالية في جوابه عن استفسار اللجنة : << بأنه لم يسبق للمفتشية العامة للمالية ان كلفت بمراقبة المؤسسة المعنية .
) الى P .T.S كما أن ادارة الضرائب ظلت غائبة لسنوات ، حيث ان المتبقي في ذمة الصندوق برسم الضريبة القديمة (
) حددت في 7.6 مليون درهم الى غاية نفس السنة ،P .S.Nحدود سنة 1990 وصل الى 109 مليون درهم ، بينما ضريبة (
) بلغت 4,8 مليون درهم . I.G.Rفي حين ان ضريبة الدخل (
آفاق المؤسسة
إن اللجنة بعد أن اطلعت ، عن كثب على مختلف انشطة المؤسسة ، وبعد تسيير وتدبير هذه الانشطة تقترح ما يلي :
1- اعادة النظر في هيكلة الصندوق بشكل شمولي ، وان لايقتصر التجديد على التناوب على الكراسي والمناصب بل التفكير بعمق في اعادة هيكلة جذرية ، ليس فقط للصندوق كمؤسسة ، بل لنظام الضمان الاجتماعي كهدف ووسيلة لحماية المأجورين ومنعدمي الدخل من المخاطر الاجتماعية وحماية أموالهم من كل تبذير او اختلاس .
2- ضرورة التركيز ، بالاساس على المهام القانونية والمتمثلة في تأطير المنخرطين وتحصيل الاشتراكات وتسديد الخدمات وتعزيز الودائع ، أي ممارسة الصندوق لمهنته وللمهام التي أحدث من أجلها .
3- السهر والحرص على التوازنات المالية التي هي نفسها مشروطة بترشيد النفقات والتسديدات والتحكم الدقيق في الاشتراكات وتوسيع مجالها وضبط تحصيلها .
4- الاهتداء بالمعايير الجاري بها العمل في مجال تسيير مؤسسات التأمين المماثلة في القطاع الخاص .
5- اعتماد شامل على المعلوميات في معالجة معطيات الصندوق وتخزينها وتقويمها وتفعيل هذه الاداة على الوجه الامثل .
6- اسناد مسؤوليات واسعة الى الدوائر الجهوية في اطار تعاقدي .
7- تحديد علاقات تعاقدية بين المؤسسة من جهة والسلطات العمومية من جهة ثانية ، تنبني على توضيح الادوار والاهداف والمسؤوليات وطرق مراقبة الانجاز .
8- ايجاد صيغة مقبولة قانونيا واجتماعيا لمعالجة مشكلة المصحات التي تكون عالة على الصندوق ومهمة غير طبيعية وغير قانونية ، حتى لا يظل تواجدها خطرا محدقا بالتوازنات المالية نتيجة المساعدات المهولة التي تمتصها سنويا .
9- أما بخصوص تكليف الصندوق بتسيير التأمين الصحي الاجباري المرتقب ، فان اللجنة تعتبر أن المؤسسة غير مؤهلة حاليا ، وكذا في المستقبل القريب لاستيعاب هذه المهام الجديدة وانها لا تتوفر على تجربة ايجابية في تسيير الاشتراكات والتعويضات التي تعرف تعثرا مستمرا ، رغم انها المهنة الاساسية للصندوق كما ان الصندوق سيصبح في وضعية متناقضة مع نفسه نتيجة اشرافه المشترك ، على التأمين الصحي الاجباري من جهة وإنتاج الخدمات الطبية .من جهة ثانية