للجمعيات: شروط ومسطرة الاعتراف بصفة المنفعة العامة


بريك عبودي
الجمعة 16 مارس 2012


تطبيقا لأحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 " 15 نونبر 1958 " بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما بالقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 " 23 يوليو 2002 " يشرفني أن أحيطكم علما انه صدر بالجريدة الرسمية عدد 5339 بتاريخ 25 جمادى الثاني 1426 " فاتح غشت 2005 " المرسوم رقم 2.04.969 بتاريخ 28 دي القعدة 1425 " 10 يناير 2005 " المتخذ لتطبيق احكام الظهير الشريف السالف الذكر والمحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات .


اولا : مضمون التعديلات المدخلة على الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات فيما يتعلق بالإعتراف بصفة المنفعة العامة .
اود في هذا الصدد أن أثير انتباه السادة الولاة والعمال الى التعديلات الجوهرية التي تم إقرارها بموجب المقتضيات التشريعية الجديدة المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات فيما يخص الاعتراف بصفة المنفعة العامة ، ولذلك فانه من الأهمية بمكان التذكير ان هذا الاعتراف يظل امتيازا تمنحه الحكومة للجمعيات التي تسعى الى تحقيق حاجة تكتسي صبغة المصلحة العامة بصفة مؤكدة سواء على الصعيد الوطني او على الصعيد المحلي ، وذلك راجع لكون الإعتراف بصفة المنفعة العامة يعتبر تزكية من قبل الدولة لهذه الجمعيات ازاء الجهات الداعمة لها سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي .

وبالإضافة الى ما تحققه الجمعيات من فائدة معنوية فان اعتراف الحكومة لها بصفة المنفعة العامة يمكن الأشخاص الذين يتبرعون لفائدتها بهبات من الاستفادة من خصم مبالغ هذه الهبات من النتاج الصافي الذي يحققونه او من مدخولهم الإجمالي الخاضع للضريبة اما برسم الضريبة على الشركات او الضريبة العامة على الدخل حسب كل حالة كما يمكن الجمعيات ممن الإستفادة ايضا من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة الى الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات والسلع والبضائع والأشغال والخدمات المقدمة لهها على سبيل الهبة في اطارالتعاون الدولي وكذا بالنسبة للسلع والبضائع والأشغال والخدمات المخصصة لمنحها على سبيل الهبة من قبل أشخاص ذاتين او اعتباريين مغاربة او أجانب للجمعيات الحاصلة على اعتراف بصفة المنفعة العامة ، والتي تهتم بالأوضاع اجمتماعية والصحية للأشخاص المعاقين او الأشخاص في وضعية صعبة .

وغير خاف أن قرار الاعتراف بصفة المنفعة العامة بناء على ذلك له اثار مادية لا يستهان بها على الجمعية والجهات الداعمة لها .
وفي نفس السياق يجب التذكير بان الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة هي وحدها التي يمكنها تلقي الهبات والوصايا طبقا للشروط والحدود المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصلين العاشر والحادي عشر من الظهير الشريف الصادر في 15 نوفمبر 1958 المشار إليه .

وبجدر الإشارة أيضا الى انه طبقا لنفس هذه المقتضيات الجديدة فان الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أصبح بإمكانها التماس الإحسان العمومي بكيفية تلقائية مرة كل سنة ، شريطة تقديم مجرد تصريح مسبق الى الأمانة العامة للحكومة وان يكون منصوص على ذلك في المرسوم الذي يخول للجمعية صفة المنفعة العامة .

لكل هذه الأسباب فانه من اللازم التنبيه الى ان صفة المنفعة العامة لا ينبغي أن تمنح إلا للجمعيات التي تهدف بصفة فعلية الى تحقيق مصلحة عامة سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد المحلي وهو ما يفرض مقابل الامتيازات السالفة الذكر ، خضوع كل جمعية اعترف لها بهذه الصفة لمراقبة تهدف الى التأكد من كونها تسعى الى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية وأنها تستجيب للالتزامات المفروضة بموجب القانون .

لذلك فان التعديلات الجديدة التي جاء بها القانون تنص بكيفية واضحة على أن قرار الاعتراف بصفة المنفعة العامة ينبغي :

من جهة أن ياخد في اعتبار الوسائل المالية والبشرية التي تتوفر عليها الجمعية أو التي تعتزم توفيرها من اجل القيام بكيفية دائمة وناجعة بالمهام التي تبرز الاعتراف لها بصفة لمنفعة العامة وفي هذا الإطار يتعين تجنب منح هذه الصفة للجمعيات المالية يبدو واضحا أن وسائلها المالية والبشرية ضعيفة ولن تمكنها من الاضطلاع بمهامها .

فضلا عن ذلك فانه ليس نمن الضروري أن تكون الجمعية قد قامت منذ مدة طويلة من اجل أن تستفيد من صفة المنفعة العامة ، بل يمكنها أن تطلب الاستفادة من الصفة في أي وقت وفي هذه الحالة يتعين على مؤسسيها أو مقدمي طلب الاستفادة من لمنفعة العامة لن يبينوا للإدارة ما هي الوسائل المالية التي يلتزمون بتوفيرها من اجل تحقيق أهداف الجمعية .

وغير خاف أن الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ستخضع بهذا الخصوص لمراقبة منتظمة تمكن من معرفة مدى ودرجة التزامها بتوفير الوسائل المذكورة وإذا تبين أن هذا الالتزام ليس كافيا فانه يمكن للإدارة القيام في هذه الحالة بسحب الاعتراف بصفة المنفعة العامة .

ومن جهة أخرى انه يفرض على الجمعية التزامات معنوية وقانونية من بينها على الخصوص التزامها بتحقيق أهدافها وتقيدها بتطبيق الالتزامات التي تسفر عنها عمليات المراقبة التي تخضع لها ، والتي يمكن أن تؤدي الى محاسبة المسؤولين عن الجمعية لذا فان الأمر يتعلق بوضعية قانونية لها انعكاسات على سائر أعضاء الجمعية ومن اجل ذلك فانه من الضروري أن تدار الجمعية وتسير في ظل شروط تسمح لجميع أعضائها بممارسة الصلاحيات التي يخولها لهم القانون والنظام الأساسي للجمعية بصورة فعلية في مجال الإدارة والتسيير .

ثانيا : شروط ومسطرة الاعتراف للجمعيات بصفة المنفعة العامة والوثائق الواجب الإدلاء بها .

1.2 الشروط اللازمة من اجل الاعتراف بصفة المنفعة العامة .

يجب ان تتوافر في كل جمعية تسعى للحصول علة اعتراف السلطات العمومية بصفة المنفعة العامة على الشروط التالية :
1- ان تؤسس طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأول 1378 " 15 نوفمبر 1958 " المشار إليه اعلاه كما تم تغييره وتتميمه وان تسيير وفق نظامها الأساسي .

2- ومن اللازم ان يكون تسيير الجمعية وفقا للأحكام التي ينص عليها نظامها الأساسي والأنظمة الأخرى المعتمدة من قبلها ولا سيما ما يتعلق منها بطريقة اتخاذ القرارات واختصاصات الأجهزة ودورية اجتماعاتها والتقيد بقواعد التدبير الإداري والمالي .

ويتعين على الجمعيات أن تتوفر على قواعد تنظيمية واضحة ، تكفل لجميع أعضائها المشاركة في التدبير والإدارة من خلال إقرار قواعد منصفة بالنسبة لجميع الأعضاء تكفل لهم المشاركة في اتخاذ القرار على صعيد الأجهزة التداولية للجمعية ، وتحدد بكيفية واضحة توزيع المسؤوليات بينهم .

ان تتوافر لديها الموارد المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من انجاز المهام المحددة في نظامها الأساسي ، والتي تكتسي طابع المصلحة العامة ، ومن اجل ذلك ، يجب أن تتوفر للجمعية الوسائل المادية والمالية التي تضمن لها انجاز الأهداف المحددة في نظامها الأساسي ، ولا سيما منها تلك التي تروم الى تحقيق مصلحة عامة او الإسهام في تحقيقها .

3- ان تسعى الجمعية الى تحقيق أهداف لها طابع المصلحة العامة سواء على الصعيد المحلي او الجهوي او الوطني .
4- 4- ان تمليك الجمعية محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها ، وفقا للشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، وبانتظار صدور هذا القرار يتعين على رئيس الجمعية أن يقدم القوائم التركيبية المتعلقة بممتلكات الجمعية ، وكذا قيمة العقارات والمنقولات التي تمتلكها .

5- 5- أن تلتزم بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
6- وعلاوة على ذلك يتعين على كل جمعية معنية الالتزام بتقديم جميع المعطيات والمعلومات التي تطلبها الإدارة ، ولا سيما المتعلقة منها بنشاط الجمعية وبرامجها ومشاريعها والاتفاقيات التي تبرمها كما يتعين عليه أن تلتزم بضرورة الخضوع الى المراقبة التي تعتزم الإدارة وهيئات المراقبة الأخرى بما فيها المحاكم المالية ، القيام بها من اجل التأكد من طبيعة نشاط الجمعية وأهدافها وطريقة تدبريها الإداري والمالي في نطاق احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .

7- 2.2 الوثائق الواجب الإدلاء بها :

يمكن لكل جمعية تتوافر على الشروط المشار إليها أن تقدم طلبها للحصول على صفة المنفعة العامة بعد مداولات خاصة بذالك من قبل جهازها المختص طبقا لأنظمتها الأساسية سواء تعلق الأمر بمكتب الجمعية أو جمعها العام أو أي جهاز أخر مؤهل للبث في مسالة تقديم هذا الطلب .

ويتعين عليها لهذه الغاية إيداع طلبها مقابل وصل بذلك لدى العامل الذي يوجد في دائرة نفوذه الترابي المقر الرئيسي للجمعية بواسطة رئيسها أو أي شخص أخر مفوض له بذلك ويجب أن يرفق هذا الطلب بنسختين من الوثائق والمستندات التالية :

1- الوصل النهائي لإيداع ملف تأسيس الجمعية .

2- النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية يكونان محينين :

3- قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة الى جنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم وعناوينهم وعند الاقتضاء نسخة من وصل أخر تجديد لمكتب الجمعية وبيان عناوين فروعها .

تقرير عن أنشطة الجمعية يبين انجازاتها منذ إحداثها وبرنامج عملها التوقعي للسنوات الثلاثة القادمة .
القوائم التركيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية ونتائجها وكذا قيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجمعية وتلك التي تعتزم امتلاكها مستقبلا .

نسخة من محضر مداولات الجهاز المختص في الجمعية الذي يأذن بتقديم طلب الاعتراف بصفة المنفعة العمة لفائدة الجمعية المعنية مصحوبا بقائمة الأعضاء الحاضرين .
ويجب ان تكون الوثائق والمستندات المشار اليها اعلاه مشهودا على مطابقتها لأصولها .

3.2 مسطرة دراسة طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة :

بعد إيداع طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة من قبل جمعية معينة ، يأمر السيد العامل بإجراء بحث مسبق تقوم به المصالح التابعة له حول أهداف الجمعية ووسائل عملها ، ويبعث به الى الأمانة العامة للحكومة " مديرية الجمعيات والمهن المنظمة " مرفقا بالوثائق والمستندات المشار إليها اعلاه ومصحوبا بتقرير يتضمن نتائج البحث الإداري الذي أنجزته المصالح التابعة له بالإضافة الى ملاحظاته بخصوص صبغة المصلحة العامة التي تسعى الجمعية الى تحقيقها من خلال نشاطها وذلك داخل اجل لا يتعدى لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب حتى يتسنى التقيد بأجل ستة أشهر التي حددها المشرع .ويشمل هذا البحث مجموع الجوانب المتعلقة بأنشطة الجمعية ومنجزاتها ومدى التزامها بالضوابط والقواعد المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية ولا سيما ما يخص انتظام انعقاد جموعها العامة وكذا وسائل عمل الجمعية وخصوصا منها الوسائل المادية والمالية والبشرية التي تتوفر عليها .وتجدر الإشارة الى أن مصالح الأمانة العامة للحكومة بعد دراستها لنتائج البحث الإداري المشار إليه وتأكدها من استيفاء الجمعية لجميع الشروط السالفة الذكر ودراستها لوثائق المرفقة بطلب الجمعية واستشارة الوزير المكلف بالمالية والسلطات الحكومية لمعنية بأهداف الجمعية قوم بعرض نتائج دراستها على السيد الوزير الأول واتحاد القرار الذي يراه مناسبا في الموضوع .

وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى ان صفة المنفعة العامة تمنح اذا اقتضى الحال بواسطة مرسوم يحدد في الوقت نفسه القيمة الإجمالية للعقارات والمنقولات التي يمكن للجمعية الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى الجمعية المعنية .

ثالثا : الالتزامات القانونية والمالية للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة .

يجب على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة أن تتقيد بالتزاماتها القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 " 15 نوفمبر 1958 كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما من خلال :

مسك محاسبتها وفق الشروط المحددة في البنذ 2.1 من هذا المنشور
ان ترفع الى الأمين العام للحكومة تقريرا سنويا يتضمن أوجه استعمال الموارد التي حصلت عليها خلال سنة مدنية ، ويجب ان يكون هذا التقرير مصادقا عليه من لدن خبير محاسب قيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها .
وعلاوة على ذلك فان الجمعيات بما فيها تلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تتلقى إعانات عمومية بكيفية دورية ، ملزمة بضرورة تقديم ميزانيتها وحسابها الى الجهة المانحة .

وطبقا لحكام الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15 " 1378 نوفمبر 1958 " المشار إليه ، فان كل جمعية تتلقى الإعانات المذكورة تخضع بكيفية تلقائية لمراقبة المفتشية العامة للمالية ، كما تخضع تطبيقا لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولا سيما منه المادتين 86 و 154 الى مراقبة المجلس العلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات .

وتهدف هذه المراقبة طبقا للأحكام المذكورة الى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تلقتها الجمعية يطابق الأهداف المحددة من قبلها .
ويجب التذكير أيضا الى انه يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية القيام بتصريح بذلك لدى الأمانة العامة للحكومة داخل اجل ثلاثين يوما كاملة ابتداء من تاريخ تلقي المساعدات المذكورة وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 32 مكرر من الظهير الشريف المشار إليه .

وعليه فانه يتعين على السادة العمال الذين يعاينون إما بمبادرة منهم أو بطلب من الأمين العام للحكومة عدم احترام جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة لأحد الالتزامات السالفة الذكر ، فانه يتعين عليه توجيه إنذار الى الجمعية المعنية من اجل مطالبتها بتسوية وضعيتها وتنفيذ الالتزامات المذكورة مع إعطائها أجلا أقصاه ثلاثة أشهر .

وإذا لم تستجب الجمعية المعنية لإنذار السيد العامل ، يتعين على هذا الأخير إن يرفع تقريرا الى الأمين العام للحكومة الذي يقوم بدوره بعرض القضية على السيد الوزير الأول لاتخاذ القرار المناسب في الموضوع بما في ذلك إمكانية سحب الاعتراف بصفة المنفعة العامة .



مقالات ذات صلة