المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يوجه مذكرة مطلبية مفتوحة حول حقوق الطبقة العاملة المغربية والحوار الإجتماعي ومجموعة من التوصيات الخاصة بالعلاقة بين سائر المتداخلين في حقوق الطبقة العاملة.
نص المذكرة:
/الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية
الاطار القانوني وطنيا ودوليا
المغرب صادق على7 اتفاقيات فقط من اصل ازيد من 188 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية وهي:
ü اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 الخاصة ب: حظر العمل الجبري والإلزامي
ü اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 الخاصة ب:بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
ü اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 الخاصة ب: بشأن المساواة في الأجور.
ü اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 الخاصة ب: بشأن إلغاء العمل الجبري.
ü اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة ب:بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة).
ü اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 الخاصة ب:بشأن الحد الأدنى للسن.
ü اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 الخاصة ب:بشأن أسوا أشكال عمل الأطفال.
كما صادق المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ 1979
الدستور المغربي
جاء بمجموعة من الضمانات لحقوق وحرية الممارسة النقابية وكذا الحقوق المرتبطة بها كالحق في التظاهر والاضراب يمكن حصرها في:
الفصل 8
ü تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
ü يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.
ü تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
ü يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.
الفصل 19
ü يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
الفصل 29
ü حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.
ü حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.
توصيات
ü ضرورة إدماج مقتضيات المواثيق الدولية المصادق عليها في التشريع المغربي، و وجوب التطبيق الفعلي والاحترام التام لهذه المواثيق.
ü مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المصادقة على كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية مع اعطاء الاسبقية ل:
Ø الاتفاقية رقم 81: بشأن تفتيش العمل، 1947 (وبروتوكول عام 1995)
Ø الاتفاقية رقم 87: حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
Ø الاتفاقية رقم 117: بشأن السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية).
Ø الاتفاقية رقم 141: حول تنظيمات الشغيلة في العالم القروي.
Ø الاتفاقية رقم 168: حول إنعاش الشغل والحماية من البطالة.
Ø الاتفاقية رقم 177: بشأن العمل في المنزل.
Ø الاتفاقية رقم 187: بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين
ü إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية ومن ضمنها:
Ø القانون التنظيمي لحق الإضراب والذي هدفه تكبيل ممارسة حق الإضراب بدل التقنين للممارسة الحرة لهذا الحق.
Ø الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل.
Ø الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي.
Ø مقتضيات ظهير 13 شتنبر1938 حول تسخير العمال.
Ø المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات:القضاة، موظفو الأمن والجمارك والسجون والمياه والغابات، المتصرفون بالجماعات المحلية والداخلية وكذلك اعوان السلطة في التنظيم النقابي والمنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
ü ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي
ü تقوية وتوسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية.
2/الحوار الاجتماعي:
حددت المعايير الدولية ثلاث مستويات للتشاور والحوار (الحوار الاجتماعي) وهي :
1) مستوى المؤسسة.
2) مستوى الصناعة أو المهنة.
3) المستوى الوطني.
أولاً : على مستوى المؤسسة :
وردت المعايير الدولية الخاصة بهذا المستوى من الاستشارة في ثلاث توصيات أصدرتها منظمة العمل الدولية وهي :
ü أ/ التوصية رقم 94 بشأن التشاور والتعاون بين أصحاب العمل والعمال على مستوى المؤسسة ، وأهم ما ورد فيها:
Ø ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة لتهيئة الفرص للتشاور والتعاون بين أصحاب العمل والعمال في المؤسسة في المسائل ذات الأهمية المشتركة والتي لا تدخل في إطار إجراءات التفاوض الجماعي.
Ø أن يتم التشاور إما اختيارياً باتفاق الأطراف المعنية أو بموجب القوانين والأنظمة التي تصدر لغايات إنشاء هيئات التشاور وتحديد نطاق عملها واختصاصاتها وتشكيلها وكيفية أداء مهامها.
Ø تشمل مواضيع التشاور ما يتعلق بالحياة اليومية للمؤسسة والعاملين فيها والمشكلات التي قد تشوب العلاقة بين المؤسسة وعمالها وما يتطلبه ذلك من خدمات ومعالجات توفق بين مصالح الطرفين.
ü ب/ التوصية رقم 129 بشأن الاتصالات بين الإدارة والعمال داخل المؤسسة ، وأهم ما ورد فيها:
Ø ضرورة أن يقر كل من العمال وأصحاب العمل وممثلي كل منهم بأهمية إيجاد جو من التفاهم والثقة المتبادلة في المؤسسة باعتبار أن ذلك يحقق مصلحة العمال وفاعلية المؤسسة.
Ø أن تحقيق جو التفاهم والثقة يتم عن طريق الإعلان وتبادل البيانات والمعلومات بموضوعية حول مختلف أوجه شؤون المؤسسة والأحوال الاجتماعية للعاملين فيها.
Ø ضرورة كفالة إتمام التشاور وتبادل البيانات قبل اتخاذ الإدارة لقراراتها ذات الأهمية الكبرى بشرط أن لا يكون في هذا التبادل ما يضر بمصلحة أي من الطرفين.
ü ج/ التوصية رقم 130 بشأن فحص الشكاوى في المؤسسة بغية تسويتها ، وأهم ما ورد فيها :
Ø ضرورة إتباع الأسلوبين الوقائي والعلاجي بخصوص شكاوى العمال التي لا تدخل في إطار المطالب الجماعية.
Ø أن يتمثل الأسلوب الوقائي بوضع سياسة راسخة لشؤون الأفراد في المؤسسة تضع في اعتبارها وتقديرها حقوق ومصالح العمال.
Ø أن يتمثل الأسلوب العلاجي في السعي لتسوية شكاوى العمل داخل المؤسسة نفسها وفق إجراءات فعالة ودون أن يحدد ذلك من حق العامل في التقدم بشكواه إلى السلطات المختصة الإدارية أو القضائية مباشرة.
Ø أن يتم وضع وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالشكاوى في المؤسسة بشكل مشترك بين العمال وأصحاب العمل.
ثانياً : على مستوى الصناعة أو المهنة :
عالجته التوصية رقم 113 بشأن التشاور والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على مستوى الصناعة والمستوى المهني ، وأهم ما ورد فيها :
Ø وجوب إتخاذ التدابير الملائمة للظروف الوطنية لتشجيع التشاور والتعاون الفعال على مستوى الصناعة والمستوى الوطني بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال وكذلك بين كل من منظمات أصحاب العمل والعمال أنفسها.
Ø أن يستهدف هذا التشاور والتعاون تشجيع التفاهم المتبادل وحسن العلاقة بين الأطراف الثلاثة ، وكذلك بين طرفي العمال وأصحاب العمل للنهوض بالاقتصاد وبتحسين شروط العمل ورفع مستوى المعيشة.
وقد تم تعزيز هذه المبادئ بالاتفاقية رقم 150 بشأن إدارة العمل التي أكدت في هذا المجال على :
Ø على الدولة اتخاذ الترتيبات المناسبة للظروف الوطنية لتكفل قيام هذه المشاورات والتعاون والمفاوضات بين الأطراف الثلاثة أو بين ممثلي العمال وأصحاب العمل.
Ø من الممكن اتخاذ هذه الترتيبات على مستوى قطاعات النشاط الاقتصادي.
Ø إتاحة الخدمات لأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم بموجب القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية بقصد تشجيع قيام هذا التشاور والتعاون.
ثالثاً : على المستوى الوطني :
تمت معالجة شؤونه في معايير العمل الدولية من خلال عدد من المواثيق أهمها:
ü أ) الاتفاقية رقم (150) بشأن إدارة العمل ، وورد فيها :
Ø أن على الدولة اتخاذ الترتيبات المناسبة للظروف الوطنية لتكفل قيام مشاورات وتعاون ومفاوضات بين السلطات العامة والمنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال.
Ø أن تتخذ هذه الترتيبات على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية.
Ø إتاحة الخدمات لأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم التي تساعد على تشجيع قيام تشاور وتعاون فعالين بين الأطراف الثلاث وكذلك بين طرفي العمال وأصحاب العمل.
ü ب) الاتفاقية رقم (144) بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ، وأهم ما ورد فيها:
Ø الالتزام بإجراء مشاورات فعالة بين ممثلي الحكومات وممثلي كل من أصحاب العمل والعمال بشأن معايير العمل الدولية.
Ø أن تحدد الإجراءات اللازمة للمشاورات بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال.
Ø أن تجري المشاورات مرة كل سنة على الأقل.
ü ج) التوصية رقم 113 بشأن التشاور والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على مستوى الصناعة والمستوى المهني ، وورد فيها:
Ø يجب أن يستهدف التشاور والتعاون لتحقيق التقدير المشترك من منظمات العمال وأصحاب العمل في المسائل ذات الأهمية المشتركة للوصول إلى حلول متفق عليها.
Ø ضمان إطلاع السلطات العامة على وجهة نظر هذه المنظمات وتعاونهم في مجالات إعداد التشريعات التي تؤثر في مصالحهم وتطبيقها ، وفي تشكيل وإدارة الهيئات الوطنية التي يعهد إليها تنظيم المواضيع ذات العلاقة بالعمل من مختلف جوانبه ، ووضع وتنفيذ المشاريع الخاصة بالتنمية الاجتماعية .
Ø أن يتم تحقيق هذا التشاور إما اختيارياً بإدارة الأطراف نفسها أو بتشجيع من السلطة العامة أو بموجب القوانين والأنظمة، أو بجميع هذه الوسائل.
توصيات
ü العمل على تحديد حاجيات الشركاء الاجتماعيين و وضع برامج خاصة تهدف الى تطوير قدراتهم على المشاركة الفعالة في حوار اجتماعي دائم وفعال.
ü العمل على توفير مناخ عام يساعد على قيام حوار اجتماعي فعال وجدي وذلك من خلال توسيع دائرة المنظمات المشاركة وإشراك ممثلي فئات اجتماعية اخرى كممثلي المعطلين والمتقاعدين والقضاة والصحافيين والمحامين وأطباء القطاع الخصوصي والاقتصادية والجمعيات الحقوقية المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ü وضع اطار تشريعي ومؤسساتي في مجال المفاوضة والحوار الاجتماعي مع توسيع صلاحياته ومجالاته حتى يتمكن الشركاء الاجتماعيون من ايجاد حلول للقضايا المطروحة في مجال العمل وتيسير مشاركتها في صياغة سياسة تنموية في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
ü العمل على تنظيم حملات وطنية تهدف الى نشر ثقافة الحوار بإشراك كافة وسائل الاعلام والتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والأنظمة الوطنية للتربية والتعليم والجمعيات الحقوقية ونشر مضمون جميع الاتفاقيات العربية والدولية المرتبطة بالحقوق والحريات النقابية والحقوق الاساسية في العمل.
ü دعم الحوار الاجتماعي على مستوى المنشاة او المؤسسة الانتاجية او القطاع من خلال اطر منظمة ومتكافئة بين النقابات وأصحاب العمل بهذه المنشاة (لجنة المقاولة على سبيل ما ورد في مدونة الشغل المغربية).
3/مطالب قطاعية وعمالية مختلفة
ü تحسين الضمان الاجتماعي وتطويره بما يتماشى والحاجيات الاساسية للعمال وعائلاتهم مع وضع نظام يضمن حد ادنى للحماية الاجتماعية يستفيد منه الجميع وبالأخص المعطلين والعجزة والقطاع الغير منظم.
ü سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع والحق في الحماية من البطالة وفي تأمين المعيشة في حالة البطالة مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة بدءا بالتعجيل بإصدار القانون بشأن إحداث تعويض عن فقدان العمل وجعله منسجما مع المعايير المتعارف عليها عالميا مع إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي ميزانية الدولة لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا – ومن ضمنهم حاملي الشهادات بمن فيهم الأطر العليا والدكاترة المعطلين والمعطلين حاملي الإعاقة(ذوي الحاجات الخاصة)..
ü جعل حد للحيف ضد عمال الانعاش الوطني على مستوى مدة العمل اليومية والأسبوعية وحرمانهم جميعا من الحد الادنى للأجور وكذا من التعويضات العائلية وأي نظام للتقاعد او الحماية الاجتماعية او التغطية الصحية
ü ضمان استقرار العمل، وتقوية الإجراءات الزجرية ضد التسريحات التعسفية للأجراء وحل المشاكل الجماعية للعمال على سبيل المثال مشكل مطرودو شركة التبغ وحدة المودزين بالقنيطرة لازال لم يسوى ولعب القضاء الابتدائي والاستئنافي دورا سلبيا دون حقوق هؤلاء المطردون جماعيا.
ü مراجعة قوانين الوظيفة العمومية في اتجاه عصرنتها ودمقرطتها والغاء مجموعة من العراقيل امام ترقي الموظفين كاساتذة وموظفي التعليم الابتدائي المرتبين في السلم التاسع.
ü تطبيق قوانين الشغل الحالية مما يفرض اتخاذ إجراءات والقيام بحملات التعريف بمقتضياتها بشكل واسع والمراقبة الجادة والمستمرة لتطبيقها وجعل حد للإفلات من العقاب في مجال انتهاك المشغلين لمقتضيات قانون الشغل وزجر ومعاقبة المشغلين المنتهكين لهذه المقتضيات خاصة منها ما يتعلق بالحقوق النقابية والحق في العمل واستقراره والحق في الأجر القانوني وفي خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ü تطبيق قوانين الشغل على ما يسمى بالمناطق الحرة وفتحها أمام مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي.
ü وضع آليات فعالة وعادلة للمعالجة السريعة لنزاعات الشغل الفردية والجماعية وهو ما يفترض بالخصوص تطوير دور مفتشية الشغل وتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها وتوفير الحماية اللازمة لمفتشي الشغل أثناء القيام بواجبهم وتطبيق القانون بشأن تأسيس وتفعيل اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة وبشأن مقتضيات التحكيم وجعل حد لتماطل القضاء في البث في الملفات المتعلقة بدعاوى العمال ضد مشغليهم وتحريك الدعاوى العمومية ضد المشغلين في شأن انتهاك القوانين، وتطبيق القانون فيما يتعلق بمشاركة ممثلي المأجورين في تشكيلة المحكمة عند البث في نزاعات الشغل، وضمان استفادة الأجراء من المساعدة القضائية والتأسيس لقضاء اجتماعي نزيه ومستقل متخصص في علاقات الشغل وما يرتبط بها مع جعل حد لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء
ü القضاء على التمييز بين الأجراء مهما كانت أسسه: الجنس، اللون، الجنسية، الأصل الاجتماعي، الحالة الزوجية، الأصل الوطني، الانتماء النقابي، الانتماء السياسي، العقيدة، الهوية اللغوية والثقافية، مع ضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال بشأن الحق في الشغل وبشأن كافة الحقوق العمالية وحماية النساء الأجيرات من التحرش الجنسي ومن دوس كرامتهن. كما يجب احترام الحقوق الخاصة بالنساء في مجال الشغل.
ü احترام الحقوق النقابية على المستوى الواقعي مما يفرض – إضافة لإلغاء المقتضيات القانونية المنافية للحريات النقابية – بالخصوص:
ü احترام حق الانتماء النقابي واحترام حق تأسيس النقابات وتشكيل مكاتب نقابية والتفاوض الجماعي مما يفرض اتخاذ التدابير القانونية والإجرائية والعملية لزجر المشغلين المنتهكين لهذه الحقوق.
ü جعل حد للعراقيل التي تضعها السلطات نفسها أمام تشكيل النقابات والمكاتب النقابية، عبر التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية والتأشير على نسخ الملفات القانونية.
ü توقيف المتابعات ضد النقابيين بسبب نشاطهم النقابي المشروع وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم.
ü تحسين شروط العمل وهوما يستوجب بالخصوص:
Ø تحسين شروط الصحة والسلامة.
Ø تأمين فرص متساوية لكل أجير وأجيرة بالنسبة للترقية في العمل إلى مستوى أعلى مناسب دون خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الأقدمية في العمل والكفاءة.
Ø احترام القوانين بشأن مدة العمل اليومية والأسبوعية والراحة الأسبوعية والأعياد المؤدى عنها والعطلة السنوية.
Ø تمكين كافة الأجيرات والأجراء من معاش للتقاعد يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
Ø تدقيق حسابات صناديق التقاعد والتعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية.
Ø اتخاذ الإجراءات لتمكين كافة الأجيرات والأجراء من السكن اللائق.
...