هل يلقي الأمن المغربي القبض على نتنياهو؟


حقائق بريس/ متابعة
الخميس 28 نونبر 2024



بات رأس بنيامين نتياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أصدرت مذكرة توقيف دولية في حقه بسبب ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث دمر وشرد وقتل الآلاف من أهل القطاع واستمراره في نهج سياسة الإبادة في تحد صارخ لقرارات المحكمة الجنائية نفسها ومجلس الأمن الدولي.




نتانياهو، مجرم حرب، تطارده مذكرة تحد من سفرياته وزياراته إلى الخارج. فقبل إعلان الاحتلال الاسرائيلي حربه على غزة أب قبل 7 أكتوبر، كان رئيس الوزراء الاسرئيلي قد تلقى دعوة من الملك محمد السادس إلى زيارة المغرب عقب إعلان حكومته دعمها لمغربية الصحراء. لكن جرائم الاحتلال في غزة ضربت أي تطور للعلاقات وأخمدت على ما يبدو خطوات التطبيع.

نتنياهو الذي كان يخطط لزيارة المغرب دجنبر 2023، هل يجد نفسه في قبضة الأمن المغربي في حال زيارته للمغرب مستقبلا؟



بالعودة إلى قرارات المحكمة الجنائية، فهي تلزم 124 دولة، صادقت على نظام المحكمة، ما يعني أن نتنياهو مهدد بالاعتقال مباشرة بعد دخوله إلى تراب 124 دولة.



المفاجأة، أن نتنياهو يمكنه زيارة المغرب دون أن يتعرض للاعتقال.. كيف ذلك؟



الرباط تعتبر من بين الدول الموقعة على معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، حيث قامت الحكومة المغربية، في عهد الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي، بإجراء التوقيع بتاريخ 8 شتنبر 2000، إلا أنها لم تصادق بعد على المعاهدة 2، حيث بدا موقف المغرب منذ البداية متدبدا وغير واضح بخصوص المحكمة الجنائية الدولية ومدى إمكانية التصديق على نظامها الأساسي.



المغرب أعرب سنة 2007 على لسان وزير الخارجية وقتها محمد بن عيسى، رفضه الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا انذاك أن المحكمة لا يمكنها بأي حال المساس بسيادة المغرب، موضحا أن أحكامها “معاهدة روما” تتعارض مع القوانين الداخلية.





وتنص مقتضيات المادة 27 من نظام روما على أن الحصانات أو القواعد الإجرامية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص لاتحول دون ممارسة المحكمة لاختصاصاتها عليه سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي.



بينما تتعارض مقتضيات المادة 27 مع مقتضيات الفصل 10 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على مايلي: “يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الوطني”.



وتمثل هذه الاستثناءات:



– الحصانة التي يتمتع بها الملك بمقتضى الفصل 46 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على أن ” شخص الملك لا تنتهك حرمته ، وللملك واجب التوقير والاحترام “.





– الحصانة التي يتمتع بها أعضاء البرلمان بمقتضى الفصل 64 من الدستور الذي ينص على أنه لا يمكن متابعة أي برلماني أو البحث عنه واحتجازه أو محاكمته بسبب أفكاره أو تصويت أدلى به أثناء ممارسة مهامه.





– الحصانة التي يتمتع بها العسكريون : حيث تنص المادة السابعة من القانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين في القوات المسلحة الملكية على أنه ” لا يسأل جن ائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون ، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني ، بمهمتهم بطريقة عادية “.





وفي حالة مشابهة لرئيس الوزراء الاسرائيلي، سبق للمغرب أن استقبل خلال فعاليات مؤتمر كوب 22، الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الصادرة في حقه وقتها مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية، إذ قضى عطلته الصيفية في طنجة والتقى وزير الخارجية المغربي الأسبق صلاح الدين مزوار.

مقالات ذات صلة