عموما فان الفساد يتعلق بالذمة الأخلاقية وبخيانة الأمانة، ويمكن تصنيفه في نفس الخانة إلى جانب السرقة و النصب، غير ان التميز بين خيانة الأمانة الرشوة يكون صعبا أحيانا، نظرا لوجود أفعال قريبة جدا من الرشوة او مكونة لها، ولا يمكنها ان تقع تحت طائلة السرقة او خيانة الامانة .
ويتفق الفساد ايضا مع الاخلال بالثقة في عدالة الادارة الحكومية ، ونزاهتها لانه يعمل على استغلال النفوذ و تحقيق المارب الخاصة ، وتكديس المال الحرام، مع تعطيل المواطنين وتضييع حقوقهم، حيث يتم التواطؤمن داخل المسؤولية و من خارجها كما يتخذ اشكالا ووصفات غالبا ما تكون عناصرها هي : راشي / مرتشي/ رائش .
ورغم اقتصار الموضوع على الفساد الاداري الا انه يجب التذكير بان الفساد ظاهرة تشكل جميع القطاعات بدون استثناء.
وقد ميز روبيرت كليتكارد بين الرشوة الداخلية و الرشوة الخارجية.
الرشوة الداخلية: وتتجسد في علاقة الموظف الذي يشتغل داخل ادارة او مصلحة معينة و الذي يحاول الحصول على خدمة معينة سواء تعلق الامر باداء مقابل الحصول على خدمات قانونية او غير قانونية .
الرشوة الخارجية : وتتجسد اساسا في مجموعة من الممارسات التي تنخر جميع المصالح و الادارات و التي تتلخص في الاختلاسات وتزوير الوثائق و الوصلات وكذا التلاعب في التوظيفات و المناصب وصولا الى التأثير في نتائج التحقيقات و التفتيشات الداخلية.
نصوص تجريم الفساد الاداري
يعتبر التشريع القانوني ان أي سلوك مجرم يجب التنصيص عليه بشكل دقيق وكذا على العقوبة المقررة في حقه، وهكذا نلاحظ ان تجريم مجموعة من السلوكات التي تعكس اهم مظاهر الفساد الاداري تستمد جدورها من القانون الجنائي وكذا (قانون محكمة العدل الخاصة سابقا) وتتلخص هذه السلوكات فيمايلي:
-الارتشاء(الفصل 248 و 249 من القانون الجنائي والفصل 35 من قانون محكمة العدل الخاصة)
-اختلاس الاموال (الفصل 241 و242 من القانون الجنائي و الفصل 36 من ق-م-ع-خ)
-تحصيل منافع غير قانونية ( الفصل 245و246 من ق-ج )
-المحسوبية (الفصل 254 ق-ج )
-الشطط في استعمال السلطة وخيانة الامانة (الفصلين 247 و 555 من ق-ج)
-التزوير ( الفصلين 334 و 367 من ق-ج)
اما التنظيم الجديد لابرام الصفقات العمومية فقد خصص مجموعة من المساطر القانونية المخصصة لضمان الشفافية وتجنب الرشوة غير انه لا يتضمن اية عقوبة لان نحديد الجرائم و العقوبات الجارية عليها هو من اختصاص القانون حسب الدستور .
وقد ميز القانون الجنائي بين نوعين من الارتشاء
- الرشوة النشيطة وتكون من فعل الشخص الذي يقدم هدايا او فوائد ويخصص له القانون فصلا واحدا ويعاقب بكيفية موحدة الشخص الذي اقترح هبات او فوائد من اجل ارتشاء موظف او طلب استغلال النفوذ
- الارتشاء المطاوع ويكون من فعل الشخص المرتشي الذي يتلقى هبات وهدايا وفي هذا المجال ينص القانون الجنائي على جريمتين رشوة الموظفين وما شابههم ورشوة مستخدمي المقاولات الخاصة .
وحكمة تجريم الرشوة يرجع الى ضررها، الذي يشمل المجتمع برمته ، فالرشوة اذا تسربت الى الادارة الحكومية خربتها واذا تمكنت من نفوس المواطنين ولاسيما الموظفين ضاعت المصلحة العامة التي كلفت برعايتها ، وهكذا يتضرر المجتمع بأكمله من جريمة الرشوة مما دفع المشرعين في سائر الدول الى سن عقوبات صارمة في حق مرتكب جريمة الرشوة.
ويتفق الفساد ايضا مع الاخلال بالثقة في عدالة الادارة الحكومية ، ونزاهتها لانه يعمل على استغلال النفوذ و تحقيق المارب الخاصة ، وتكديس المال الحرام، مع تعطيل المواطنين وتضييع حقوقهم، حيث يتم التواطؤمن داخل المسؤولية و من خارجها كما يتخذ اشكالا ووصفات غالبا ما تكون عناصرها هي : راشي / مرتشي/ رائش .
ورغم اقتصار الموضوع على الفساد الاداري الا انه يجب التذكير بان الفساد ظاهرة تشكل جميع القطاعات بدون استثناء.
وقد ميز روبيرت كليتكارد بين الرشوة الداخلية و الرشوة الخارجية.
الرشوة الداخلية: وتتجسد في علاقة الموظف الذي يشتغل داخل ادارة او مصلحة معينة و الذي يحاول الحصول على خدمة معينة سواء تعلق الامر باداء مقابل الحصول على خدمات قانونية او غير قانونية .
الرشوة الخارجية : وتتجسد اساسا في مجموعة من الممارسات التي تنخر جميع المصالح و الادارات و التي تتلخص في الاختلاسات وتزوير الوثائق و الوصلات وكذا التلاعب في التوظيفات و المناصب وصولا الى التأثير في نتائج التحقيقات و التفتيشات الداخلية.
نصوص تجريم الفساد الاداري
يعتبر التشريع القانوني ان أي سلوك مجرم يجب التنصيص عليه بشكل دقيق وكذا على العقوبة المقررة في حقه، وهكذا نلاحظ ان تجريم مجموعة من السلوكات التي تعكس اهم مظاهر الفساد الاداري تستمد جدورها من القانون الجنائي وكذا (قانون محكمة العدل الخاصة سابقا) وتتلخص هذه السلوكات فيمايلي:
-الارتشاء(الفصل 248 و 249 من القانون الجنائي والفصل 35 من قانون محكمة العدل الخاصة)
-اختلاس الاموال (الفصل 241 و242 من القانون الجنائي و الفصل 36 من ق-م-ع-خ)
-تحصيل منافع غير قانونية ( الفصل 245و246 من ق-ج )
-المحسوبية (الفصل 254 ق-ج )
-الشطط في استعمال السلطة وخيانة الامانة (الفصلين 247 و 555 من ق-ج)
-التزوير ( الفصلين 334 و 367 من ق-ج)
اما التنظيم الجديد لابرام الصفقات العمومية فقد خصص مجموعة من المساطر القانونية المخصصة لضمان الشفافية وتجنب الرشوة غير انه لا يتضمن اية عقوبة لان نحديد الجرائم و العقوبات الجارية عليها هو من اختصاص القانون حسب الدستور .
وقد ميز القانون الجنائي بين نوعين من الارتشاء
- الرشوة النشيطة وتكون من فعل الشخص الذي يقدم هدايا او فوائد ويخصص له القانون فصلا واحدا ويعاقب بكيفية موحدة الشخص الذي اقترح هبات او فوائد من اجل ارتشاء موظف او طلب استغلال النفوذ
- الارتشاء المطاوع ويكون من فعل الشخص المرتشي الذي يتلقى هبات وهدايا وفي هذا المجال ينص القانون الجنائي على جريمتين رشوة الموظفين وما شابههم ورشوة مستخدمي المقاولات الخاصة .
وحكمة تجريم الرشوة يرجع الى ضررها، الذي يشمل المجتمع برمته ، فالرشوة اذا تسربت الى الادارة الحكومية خربتها واذا تمكنت من نفوس المواطنين ولاسيما الموظفين ضاعت المصلحة العامة التي كلفت برعايتها ، وهكذا يتضرر المجتمع بأكمله من جريمة الرشوة مما دفع المشرعين في سائر الدول الى سن عقوبات صارمة في حق مرتكب جريمة الرشوة.