HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة

القانون الجنائي المغربي الحقيقي


larbi.org
الجمعة 25 ماي 2012



مساهمة مني في ورش إصلاح القضاء ولتمكين السيد الرميد من ربح الوقت لتسويق خطاب دولة الحريات لدى المجتمع الدولي والتطبيل إليه في وسائل الاعلام، اشتغلت على كيفية تبسيط القانون الجنائي لجعله أكتر مواكبة لأرض الواقع وأكتر تبسيطاً. واليكم النسخة


القانون الجنائي المغربي الحقيقي

الفصل 1

كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة من أبناء الشعب البسطاء يعتبر مداناً بناء على المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية و الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية

الفصل 2

إذا تبين من المناقشات أن المتهم ينتمي إلى أبناء الاعيان والطبقة الراقية أو المتملقين إلى جناب السلطان فإن المحكمة تتخذ التدابير التالية :
- يطلق فوراً سراح المتهم و ترفع عنه تدابير المراقبة القضائية وذلك كيفما كانت التهمة الموجهة إليه
- لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني مهما كان الضرر الذي تسببت فيه الجريمة
- في حالة رفض المطالب بألحق المدني سحب دعوته يستعمل الإكراه البدني لي ارغامه على دلك

الفصل 3

تعقد المحكمة جلساتها وهي مكونة من قاض بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط
يتحقق الرئيس من هوية المتهم وأصله الاجتماعي و يتأكد من كونه من أبناء الشعب البسطاء
يشرع آنذاك في تلاوة محاضر الشرطة
تبني المحكمة مقررها على محاضر الشرطة فقط. لا يعتبر ما عدا ذلك إلا مجرد شكليات و مضيعة للوقت
يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر المحكمة مقرراتها إنسجاما مع محاضر الشرطة وملتمسات النيابة العامة
لا يعتد بتدخلات دفاع المتهم ولو كانت صحيحة

الفصل 4

يتعين على القاضي أن يطبق على المؤاخذ عقوبة مشددة لا تقل عن الحد الأقصى المقرر في القانون كلما ثبت لديه أن المتهم معارض سياسي أو منتقد النضام أو منتمي لحركة 20 فبراير . وفي هده الحالة تعتبر القضية من القضايا المستعجلة ولها الأولوية على غيرها في التحقيق والمحاكمة.

الفصل 5

يتمتع بعذر معف من العقاب وحصانة قضائية كل موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله ولو بدون مبرر شرعي

الفصل 6

يعد سلاحا ، متله متل الأسلحة النارية والمتفجرات، كلمات الأغاني المنتقدة للنضام، وشعارات المضاهرات ، ومقالات الصحف والكتابة على جدران الفيسبوك
إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لأحد هده الأسلحة يعتبر مرتكباً لجريمة العصيان و يضاعف الحد الأقصى للعقوبات

الفصل 7

يعد مجرماً من ليس له وسائل للتعيش ولا يزاول أية حرفة أو مهنة. و إذا سبقت هادا الجرم أو صحبته أو أعقبته جناية التظاهر أمام البرلمان يوكل إلى المدير العام للأمن الوطني إختيار العقوبة وتطبيقها فوراً على الجاني . ولا تطبق أبدا الأعذار القانونية والحقوقية على المعطلين.

الفصل 8

يعهد إلى خديم الأعتاب الشريفة وزير العدل في حكومة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره ، السيد مصطفى الرميد ، تطبيق هادا القانون بحدافره وتسويقه لدى المجتمع الدولي والتطبيل إليه في وسائل الاعلام


http://www.larbi.org/post/2012/05/nouveau-code-pénal

         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

مقالات ذات صلة
< >

الخميس 19 ديسمبر 2024 - 18:57 اغتيال عمر بنجلون جريمة لا تغتفر

أخبار | رياضة | ثقافة | حوارات | تحقيقات | آراء | خدمات | افتتاحية | فيديو | اقتصاد | منوعات | الفضاء المفتوح | بيانات | الإدارة و التحرير