كثير منا يتوجه لصناديق الاقتراع و يصوت على مترشحه المختار دون ادنى معرفة بواجباته او حقوقه .
فماذا يمكن ان يقدم لنا الاشخاص الذين وضعنا ثقتنا فيهم و صوتنا عليهم باسم الجماعة المحلية او المجلس المسير للجماعة المحلية ( البلدية بالنسبة للجماعات الحضرية و المجلس القروي بالنسبة للجماعات الحضرية و المجلس القروي بالنسبة للجماعات القروية ) ؟ لقد فوض المشرع للمجلس الجماعي مهام واسعة اذ اعطى صلاحية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان مقومات نمو الجماعة الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي ...
اذن المجلس مدعو للاستجابة الى الحاجات الاساسية الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للسكان الذين يوجدون في دائرته الترابية ، و ذلك عن طريق ممارسة اختصاصات عديدة يدخل جزء منها في الميزانية و الجزء الاخر في تنمية الجماعة .
1- ميزانية الجماعة
*يصوت المجلس على ميزانية الجماعة ، و يدرس حساب السنة المالية المختتمة و يصادق عليها .
*يضع مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجماعة طبقا للاتجاهات و الاهداف المقررة في المخطط الوطني
و تحقيقا لهذه الغاية ،
* يحدد برنامج تجهيز الجماعة في حدود الوسائل الخاصة بالجماعة و الوسائل الموضوعة رهن اشارتها .
* يقرر المساهمة المالية للجماعة في مقاولات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجماعية او المشتركة بين الجماعات
2- تنمية الجماعة :
ان ميثاق التنظيم الجماعي قد اناط بالجماعات المحلية الحضرية و القروية مهام جديدة كانت من اختصاص السلطة المحلية او كانت تهيمن عليها بكل مباشر . و منذ 30 تنبر 1976 اصبح المجلس الجماعي هو الجهاز المختص في مجال التنمية المحلية ، يحدد شروطها و يتولى تنفيذها ن باتفاق و تعاون مع ادارات و اشخاص عموميين معنيين بالامر ، كل ذلك تحت مراقبة معنيين بالامر ، الوصاية ( أي الداخلية )
لذا فالمجلس مدعو للقيام في اطار تنمية الجماعة بمجموعة كبيرة من الاعمال نجملها في ما يلي :
* يقترح على الادارة الاعمال الواجب القيام بها للنهوض بتنمية الجماعة او تتجاوز نطاق وسائل الجماعة و الوسائل الموضوعة رهن اشارتها .
* يحدد شروط القيام باعمال التنمية التي تنجزها الجماعة ، باتفاق مع الادارات العمومية و الاشخاص المعنويين الجاري عليهم القانون العام في الميادين الداخلة في نطاق اختصاصاتهم .
* يحدد احداث و تنظيم المصالح العمومية الجماعية و تدبير شؤونها ، اما عن طريق الوكالة المباشرة او الوكالة المستقلة ، و اما طريق الامتياز .
* يدرس مشاريع مخططات التجهيز او التنمية الخاصة بالجماعة .
* يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي و استغلاله و استثماره في حدود الاختصاصات المخولة اياه بموجب القانون .
* يسير شؤون الاملاك
* يدرس مخطط التهيئة و البناء
* يبدي رايه كلما استوجبت ذلك القوانين و الانظمة او كلما طلبته الادارة .
* يفصل كذلك بمداولاته في القضايا التي ستكون من اختصاصه.
*يمكن ان يبدي بعض الرغبات فيما يتعلق بجميع القضايا المحلية ، غير انه يمنع عليه ابداء رغبات تكتسي صبغة سياسية او صيغة لا صلة لها بالاهداف ذات الفائدة المحلية .
و توجه الاقتراحات و الرغبات الى السلطات المختصة في هذا الميدان .
فماذا يمكن ان يقدم لنا الاشخاص الذين وضعنا ثقتنا فيهم و صوتنا عليهم باسم الجماعة المحلية او المجلس المسير للجماعة المحلية ( البلدية بالنسبة للجماعات الحضرية و المجلس القروي بالنسبة للجماعات الحضرية و المجلس القروي بالنسبة للجماعات القروية ) ؟ لقد فوض المشرع للمجلس الجماعي مهام واسعة اذ اعطى صلاحية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان مقومات نمو الجماعة الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي ...
اذن المجلس مدعو للاستجابة الى الحاجات الاساسية الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للسكان الذين يوجدون في دائرته الترابية ، و ذلك عن طريق ممارسة اختصاصات عديدة يدخل جزء منها في الميزانية و الجزء الاخر في تنمية الجماعة .
1- ميزانية الجماعة
*يصوت المجلس على ميزانية الجماعة ، و يدرس حساب السنة المالية المختتمة و يصادق عليها .
*يضع مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجماعة طبقا للاتجاهات و الاهداف المقررة في المخطط الوطني
و تحقيقا لهذه الغاية ،
* يحدد برنامج تجهيز الجماعة في حدود الوسائل الخاصة بالجماعة و الوسائل الموضوعة رهن اشارتها .
* يقرر المساهمة المالية للجماعة في مقاولات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجماعية او المشتركة بين الجماعات
2- تنمية الجماعة :
ان ميثاق التنظيم الجماعي قد اناط بالجماعات المحلية الحضرية و القروية مهام جديدة كانت من اختصاص السلطة المحلية او كانت تهيمن عليها بكل مباشر . و منذ 30 تنبر 1976 اصبح المجلس الجماعي هو الجهاز المختص في مجال التنمية المحلية ، يحدد شروطها و يتولى تنفيذها ن باتفاق و تعاون مع ادارات و اشخاص عموميين معنيين بالامر ، كل ذلك تحت مراقبة معنيين بالامر ، الوصاية ( أي الداخلية )
لذا فالمجلس مدعو للقيام في اطار تنمية الجماعة بمجموعة كبيرة من الاعمال نجملها في ما يلي :
* يقترح على الادارة الاعمال الواجب القيام بها للنهوض بتنمية الجماعة او تتجاوز نطاق وسائل الجماعة و الوسائل الموضوعة رهن اشارتها .
* يحدد شروط القيام باعمال التنمية التي تنجزها الجماعة ، باتفاق مع الادارات العمومية و الاشخاص المعنويين الجاري عليهم القانون العام في الميادين الداخلة في نطاق اختصاصاتهم .
* يحدد احداث و تنظيم المصالح العمومية الجماعية و تدبير شؤونها ، اما عن طريق الوكالة المباشرة او الوكالة المستقلة ، و اما طريق الامتياز .
* يدرس مشاريع مخططات التجهيز او التنمية الخاصة بالجماعة .
* يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي و استغلاله و استثماره في حدود الاختصاصات المخولة اياه بموجب القانون .
* يسير شؤون الاملاك
* يدرس مخطط التهيئة و البناء
* يبدي رايه كلما استوجبت ذلك القوانين و الانظمة او كلما طلبته الادارة .
* يفصل كذلك بمداولاته في القضايا التي ستكون من اختصاصه.
*يمكن ان يبدي بعض الرغبات فيما يتعلق بجميع القضايا المحلية ، غير انه يمنع عليه ابداء رغبات تكتسي صبغة سياسية او صيغة لا صلة لها بالاهداف ذات الفائدة المحلية .
و توجه الاقتراحات و الرغبات الى السلطات المختصة في هذا الميدان .