قضت المحكمة الادارية بمراكش ابتدائيا (ملف عدد 1447/6/11) بتاريخ 31 يناير 2012 برفض الطعن في انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الحضري لابن جرير بتاريخ 26/12/2011، الطعن الذي سبق ان تقدم به أعضاء من المعارضة بالمجلس المذكور بدعوى ان انتخاب الرئيس الجديد للمجلس غير قانوني لانعدام اهليته في الترشح و الانتخاب تبعا للفقرة الرابعة من المادة 6 من القانون التنظيمي الجديد المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية.
كما ان العملية الانتخابية شابتها خروقات تتجلى في كون العملية الانتخابية ترأسها العضو الاكبر سنا لكونه ضرير لا يبصر و لا يمكنه التعرف على اسماء الناخبين و لا أوراق التصويت و أن باشا المدينة هو الذي كان يسير العملية الانتخابية هاته و هو الذي حرر محضر الاجتماع.
هذا و تمسك الطاعنون بالاستئناف في هذا الحكم الابتدائي بملتمسهم الرامي الى التصريح بإلغاء العملية الانتخابية التي ادت الى انتخاب الرئيس الجديد المطعون فيه بتاريخ 26/12/2011 و ذلك لتوفرهم على الصفة و المصلحة وفق ما يقتضيه القانون، لانعدام توفر الرئيس المنتخب على الاهلية المطلوبة والحكم تبعا لذلك بإعادتها طبقا للقانون و دون المطعون ضده مع شمول الحكم بالنفاد المعجل.
كما ان العملية الانتخابية شابتها خروقات تتجلى في كون العملية الانتخابية ترأسها العضو الاكبر سنا لكونه ضرير لا يبصر و لا يمكنه التعرف على اسماء الناخبين و لا أوراق التصويت و أن باشا المدينة هو الذي كان يسير العملية الانتخابية هاته و هو الذي حرر محضر الاجتماع.
هذا و تمسك الطاعنون بالاستئناف في هذا الحكم الابتدائي بملتمسهم الرامي الى التصريح بإلغاء العملية الانتخابية التي ادت الى انتخاب الرئيس الجديد المطعون فيه بتاريخ 26/12/2011 و ذلك لتوفرهم على الصفة و المصلحة وفق ما يقتضيه القانون، لانعدام توفر الرئيس المنتخب على الاهلية المطلوبة والحكم تبعا لذلك بإعادتها طبقا للقانون و دون المطعون ضده مع شمول الحكم بالنفاد المعجل.