تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بكتاب للسيد رئيس النيابة العامة في موضوع طلب بفتح بحث معمق بخصوص افتراض شبهة اختلاس وتبذيذ المال العام والرشوة والتزوير ضد مجهول . توصلت الجريدة بنسخة منه كما يلي :
إلى
السيد المحترم رئيس النيابة العامة بالرباط
الموضوع : طلب فتح بحث معمق بخصوص افتراض وجود
شبهة اختلاس وتبديد المال العام والرشوة والتزوير
ضـــــــــد : مجهـــــــــــــــــول
تحية طيبة
وبعد
انطلاقا من أهداف ومبادئ الجمعية المغربية لحماية المال العام الرامية إلى مكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة وتبديد وإختلاس الأموال العمومية والمطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة .
وإنطلاقا من إطلاعنا في المكتب الوطني للجمعية على تقريرين رسميين صادرين على التوالي عن قسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي ويتعلق الأمر بالتقرير الأولي لمهمة تدقيق صفقات التجهيز المنجزة من طرف مديرية التجهيز والتدبير الممتلكات بوزارة العدل .
والثاني هو تقرير مؤقت تحث رقم 6408 بخصوص تدقيق حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء برسم السنة المالية 2019 صادر عن المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة .
وهكذا فإنه وإنطلاقا من الوثيقتين معا وللضرورة المنهجية سنعمد إلى تحليـــلها وإستخلاص العناصر والمعطيات المهمة التي قد تشكل مخالفات للقانون الجنائي وتقع تحث طائلة المساءلة الجنائية وهو الشق الذي يهمنا في موضوع هذا الطلب
أنجز قسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي تقرير أوليا مؤرخ في 2020 حول صفقات التجهيز المنجزة من طرف مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل ، ويهم تدقيق مجموعة من الصفقات المبرمة من طرف الادارة المركزية خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2014و 2018
وحيث إن تنفيد تلك المهمة يأتي انساجاما مع مقتضيات المادة 165 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية ، ذلك أن الصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم مع احتساب الرسوم والصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون درهم مع احتساب الرسوم تخضع للمراقبة والتدقيق .
وأكد معدو التقرير ، أن التدقيــــــــــــــــق شمل صفقات التجهيز المبرمة ما بين سنتي 2016-و 2017 بمبلغ إجمالي 64.992.302.79 درهم مفصلة كما يلي:
*- الصفقة رقم 13/2016 وتتعلق بشراء لوازم الترتيب والحفظ لفائدة مراكز الحفظ.
*- الصفقة رقم 25/2016 :وتهم اقتناء وتركيب وتشغيل عتاد أمني لفائدة محاكم المملكة حصة 1 لفائدة الدوائر القضائية التالية : سطات ، الحسيمة ، مراكش ، مكناس ، اكادير ، تطوان ، وجدة .
*- الصفقة رقم 26/2016 :وتهم اقتناء وتركيب وتشغيل عتاد أمني لفائدة محاكم المملكة حصة 2 لفائدة الدوائر القضائية التالية : سطات ، الحسيمة ، طنجة ، الرباط ، العيون ، الرشيدية .
*- الصفقة التفاوضية رقم 28/2016: وتتعلق باقتناء أثات المكتب في حصة فريدة لفائدة مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
*- الصفقة التفاوضية رقم 21/2017 :والمتعلقة باقتناء أثات المكتب لفائدة رئاسة النيابة العامة الشطر الأول .
*- الصفقة التفاوضية رقم 23/2017 :والمتعلقة باقتناء عتاد المكتب لفائدة رئاسة النيابة العامة الشطر الرابع .
*- الصفقة رقم 46 / 2017 :وتتعلق بشراء أثات المكتب لأجل توسعه محكمة النقض حصة رقم 2 أثات المكتب .
*- الصفقة رقم 45/2011 :والمتعلقة بشراء أثات المكتب لفائدة محاكم المملكة في حصة فريدة ، وأكد الفريق المكلف بالتدقيق بأنه لم يتمكن من الاطلاع على وثائق هذه الصفقة دون ذكر أسباب ذلك .
وسجل فريق التدقيق عدة ملاحظات بخصوص تلك الصفقات ضمنها توزيع جزء من التوريدات على مرافق الإدارة المركزية والمصالح الخارجية رغم أنها جهات غير مستفيدة والإحتفاظ بالبعض منها بمستودع المخزون إلى حدود آواخر شهر
دجنبر من سنة 2019 وهو ما يخالف مقتضيات المادة 5 من مرسوم الصفقات العمومية فضلا عن وجود فوارق بين سجلات الجرد وشواهد الحيازة التطبيقية
وحيث كذلك فإن صاحب المشروع ( وزارة العدل ) لم يقم بتحديد المواصفات التقنية بشكل دقيق بخصوص بعض الصفقات .
وحيث إن ذلك ترتب عنه الإخلال بمبدأ المنافسة ، على إعتبار أن الإعمال السليم لهاذا المبدأ يقتضي توفير جميع المعطيات الضرورية لكافة المتنافسين لأجل تقديم عروضهم.
وحيث إن الفريق المكلف بالتدقيق قد أشار ضمن تقريره إلى ملاحظة خطيرة وهي استحالة التأكد من مدى تطابق الأثات المتعاقد بشأنها مع ذلك المسلم فعليا مما يعني أن نائل الصفقة يمكنه أن يسلم ما يشاء وبأي ثمن أراد وهذا الغموض المقصود مرده إلى وجود قرينة على سوء نية المكلفين بإعداد وثا ئق الصفقات .
وحيث إن عدم تحديد صاحب المشروع للحاجات المراد تلبيتها والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال مخالف لمقتضيات المادة 5 من مرسوم الصفقات العمومية وهنا يمكن أن نعطي كمثال على ذلك الصفقتين 25و 26/ 2016 ذلك أن المواصفات التقنية المطلوبة في جهاز السكانير غير مكتملة .
وحيث تبين بأن نفس التسمية تستعمل لأثاث يحمل نفس المواصفات التقنية مما نتج عنه فوارق ملحوظة في أثمنة الأثاث المقتنى وتضمين معطيات مغلوطة عن الوضعية الحقيقية لتلك المقتنيات
وحيث إن خرق مقتضيات المادة 5 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية المشار إليها عليها أعلاه يمكن أن ينتج عنه وجود قرائن على محاباة بعض الشركات ضدا على مبدأ المنافسة ويمكن الوقوف على ذلك وعلى سبيل المثال كما يلي
*الصفقة 13/2016 : لوحظ أن المواصفات التقنية المطلوبة في الثمنين 7و8 تتطابق مع المواصفات التقنية لمنتجين لشركة ATLANFIS والمعروضة على موقعها الالكتروني .
*الصفقتين 25و26/2016 : لوحظ أن جميع المتنافسين ، باستثناء نائلي الصفقتين ، لم يستطعوا إقتراح أجهزة تستجيب للمواصفات التقنية المطلوبة : وخاصة ما يتعلق بسعة ناقل جهاز السكانير التي يتعين أن لاتقل عن 190 كلغ ، وهذه الملاحظة أثيرت من طرف شركة مشاركة في الصفقة
وحيث كذلك فإن نا ئلي الصفقتين إقترحا عتادا بعلامات تجارية ذات أرقام مرجعية لم يتوصل فريق التدقيق إلى ما يفيد وجودها عبر البحث في المواقع الالكترونية للشركات المصنعة لهذا النوع من الأجهزة أولا على الموقعين الالكترونين للشركتين المصنعتين
*الصفقات 21و22و23/2017 و46/2017
لوحظ تطابق شبه تام بين المواصفات التقنية المطلوبة في الأثاث موضوع هذه الصفقات والمواصفات التقنية للـــــــمنتوجات التــــي تقدمت بــــــها شركــــــة MAROC BUREAU فـــي ملفها التـــــقني عند ابرام الصفقة التفاوضيــــــة 21/2017.
وحيث كذلك فإنه وبالإطلاع على جدول تقدير الأثمان الموضوع من طرف صاحب المشروع فإن فريق التدقيق لاحظ ارتفاع تقدير بعض الأثمنة بالمقارنة مع أثمنة اقتناء نفس الأثاث خلال نفس الفترة .
وحيث إن صاحب المشروع قد لجأ إلى إبرام صفقات تفاوضية خروجا منه على مبدأ المنافسة وذلك بوضع الآليات الضامنة للشفافية وإقرار مبدأ المساواة في التعامل مع مختلف المتنافسين وإلزام صاحب المشروع بتأمين الإشهار على أوسع نطاق
وحيث إن المادة 86 من مرسوم الصفقات العمومية تحدد بشكل حصري الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى المسطرة التفاوضية مع إعداد شهادة تبين الاستثناء الذي يبرر إبرام الصفقات التفاوضية مع توضيح للأسباب التي أدت إلى إبرام هذا النوع من الصفقات كما توضح ذلك المادة 84 من ذات المرسوم .
وحيث إن الأمر يتعلق بالصفقات التفاوضية التالية 21.22.23/2017 و 28/2016 وتهم تزويد المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لتوريدات.
وحيث إن إبرام الصفقات التفاوضية المذكورة لامبرر لها ذلك أن تاريخ التأشير على كراء مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية كان بتاريخ 18/8/2016 وتوصل بالتوريدات بتاريخ 9/5/2017 أي ما يشكل 264 يوما ويعود تاريخ التأشير على عقد كراء رئاسة النيابة العامة إلى تاريخ 28/7/2017 وبدأ في تسلم التوريدات وفقا للتواريخ التالية 15/3/2018 أي ما مجموعه 230 يوما و23 /4/2018 (269 يوما) و 18/5/2018 (294)يوما .
وحيث يتضح أن المدة الفاصلة بين تواريخ كراء المقرين وإلى غاية توصل الجهتين المستفيدتين من التوريدات كانت كافية بتمرير تلك الصفقات عبر طلبات العروض بشكل يضمن المساواة والشفافية مما يطرح أسئلة مشروعة حول الغاية من اللجوء إلى الصفقات التفاوضية دون وجود مبرر لذلك .
وحيث إن تفضيل بعض الشركات ومحاباتها خلال إنجاز الصفقات العادية أوالتفاوضية والتغاضي عن نواقص وعيوب ملفها الإداري والتقني وتزويرها لبعض المراجع والوثائق لا يمكن مطلقا أن يحصل دون وجود أي مقابل أو فائدة مما يرجع وجود شبهة الرشوة.
وحيث إنه واستمرارا في خرق القانون فإن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات قد عمدت إلى تشطيير اعتباطي للصفقات التفاوضية ذات الأرقام 21. 23.22/2017
وذلك من أجل إقتناء الأثاث المخصصة لمقر رئاسة النيابة العامة وعمدت إلى هذا التقسيم دون مراعاة تجميع الأثاث بناء على نفس الوحدات الإدارية ( مدير رئيس قسم ، رئيس مصلحة ....) أو نفس المواصفات التقنية للإستفادة من أفضل ثمن بالإضافة إلى توحيد الشكل الخارجي للأثاث في إطار التنميط .
وحيث إن الجدول أدناه يوضح كيف أدى تشطير اقتناء الأثاث المخصص لمقر رئاسة النيابة العامة إلى تباين كبير في بعض الأثمنة لنفس الأثاث بنفس المواصفات التقنية (أنظر الجدول ص 15 من تقرير قسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي )
وحيث كذلك فإنه سجل غياب محاضر المفاوضات المتعلقة بالثمن وأجل التنفيد وشروط التنفيد وتسليم الأعمال مع المتنافسين الذين تمـــــــث استشارتهم وهي كلها عناصر جوهرية للتأكد من مدى احترام شروط إبرام الصفقات التفاوضية
وحيث إن غياب تلك المحاضر يشكل خرقا للقانون وينم على أن صاحب المشروع قد يكون عين نائلي تلك الصفقات لإعتبارات وأهداف ذاتية تتنافى والمصلحة العامة
وحيث كذلك فإنه لم يتم إلزام المرشحين لنيل الصفقات التفاوضية ، في بداية المسطرة التفاوضية ، بتقديم ملفاتهم الإدارية والتقنية والتي تضم جميع المستندات المنصوص عليها في المادة 25 من مرسوم الصفقات العمومية مما يجعل السؤال مشروعا حول المعايير التي تم الاعتماد عليها لاسناد تلك الصفقات ويوضح الجدول المشار إليه في الصفحة 16 من ذات التقرير المذكور هذا الجانب .
وحيث إن الصفقتين 25 و26 /2016 المتعلقتين بشراء عتاد لفائدة محاكم المملكة قد شابتها عدة اختلالات ذاك ان الوثائق الوصفية المدلى بهما من طرف المتنافسين vision maroc و prolema غير مطابقة لما هو مصرح به في الموقعين الالكترونيين وطلبت لجنة العروض على إثر ذلك توضيحات من المتنافسيين وتم إقصاؤهما على اعتبار أن عرضهما لا يستجيب للمواصفات التقنية المطلوبة وعلى خلاف ذلك أقرت اللجنة الفرعية لفحص الوثائق بمطابقة المعدات المقترحة من طرف نائلي الصفقة 25/2016 و26/2016 للمواصفقات التقنية المطلوبة بالاعتماد فقط على المعطيات الواردة بالوثائق الوصفية وذلك دون التأكد من هذه المعطيات .
وحيث إن البحث الذي قام به فريق التدقيق خلص إلى استحالة التأكد من مصداقية المعطيات الواردة في الوثائق الوصفية المدلى بها لعدم العثور على الموقعين الالكترونيين للشركتين المصنعتين وتعذر التوصل إلى العلامات التجارية ذات الأرقام المرجعية المدلى بها للسكانير والبوابات الأمنية بالوثائق الوصفية المقدمة من طرف الشركتين S4U و PAMAB عبر البحث في المواقع الالكترونية للشركات المصنعة لهذا النوع من الأجهزة .
وحيث إن الوثائق المدلى بها من طرف نائلي الصفقتيــــــــــــن رقم 25/2016 (شركة S4U) ورقم 26/2016 (شركة PAMABIMPORT-EXPORT ) شابتها عدة اختلالات ذلك أنه تم تضمينها نفس البيانات التعريفية والتي تخص شركة اخرى والمتعلقة بمصنعين مختلفين .
وحيث إن الجدول المشار إليه أعلاه ضمن الصفحة 19 من ذات التقرير يوضح هذه الاختلالات .
وحيث تبين لفريق التدقيق من خلال ولوج الموقع الالكتروني للسجل التجاري للشركات الفرنسية (والتي يفترض أنها هي المصنعة ) أن المعطيات التعريفية المدلى بها تخص الشركة الفرنسية "EXPERTSECURITY SERVICES FRANCE" والتي تم التشطيب عليها من السجل التجاري بتاريخ 18 ماي وحيث إن صورة VISION DU PRODUIT2017 كجهاز السكانير المقترحة في الوثائق الوصفية لكلتا الشركتين المذكورتين أعلاه متطابقة مع المنتج الصيني الذي يحمل العلامة التجارية MCD5030A والاختلاف الوحيد هو اسم العلامة التجارية المبينة على السكانير مع الاحتفاظ بنفس العلامة التجارية لشاشة السكانير مع تسجيل أن المواصفات التقنية للمنتج الصيني المذكور لا تستجيب للشروط المطلوبة في طلب العروض رقم 27/2016 .
وحيث إن نفس العتاد يحمل رقمين مرجعيين مختلفين بالوثائق الوصفية لشركة S4U مع PAMAB مع تسجيل تناقض بين المعطيات الواردة في الوثائق الوصفية المدلى بها طرف شركة S4U مع حصول تطابق أحد مرجعيه مع مقترح شركة PAMAB مع تسجيل تناقض مع المعطيات الواردة في الوثائق من الوصفية المدلى بها من طرف شركة S4U ويوضح الجدول المبين ضمن الصفحة 20 من ذات التقرير هذه التفاصيل.
وحيث تبين كذلك وجود ما يشبه تواطئ بين الشركتين بخصوص الاثمان الاحادية المقترحة من طرفها اذ لا يتجاوز الفرق بينهما في بعض الحالات 100 درهم.
وحيث انه وعلاقة بالاثمان فانه تيبن من خلال الجدول التحليلي للبيان التقديري للاثمان المفصل و الذي ادلت به شركة S4U لتبرير عرضها المتضمن لثمنين مفرطين ان التبريرات المقدمة غير مقنعة ولا تستند على اي اعتبارات منطقية حيث لوحظ من خلال الجدول التحليلي المشار اليه ضمن الصحفة 21 من ذات التقرير السالف ذكره ان ثمن اقتناء البند الاول هو 246500 درهم يزيد عن الثمن الاحادي التقديري باكثر من 200.000 درهم اي بحوالي 456% ولعلامة تجاري يصعب التعرف عليها غير ان اللجنة ورغم ذلك قبلت الاجوبة المقدمة من طرف الشركة واقترحتها نائلة للحصة الاولى !! ودون اللجوء الى اللجنة الفرعية لفحص التبريرات المقدمة وهو نفس الامر الذي وقع مع شركة PAMAB رغم ان التبريرات المقدمة من طرفها غير منطقية ذلك انها بررت ارتفاع البند الاول و الذي يزيد بحوالي 531% بكون العلامة التجارية المقترحة هي معروفة جدا و الحال ان الامر ليس كذلك كما بررت ثمن البند الثاني المنخفظ بشكل غير عادي و الذي يقل عن الثمن الاحادي التقديري باكثر من 180.000 درهم بكونها تتعامل مع المورد مباشرة.
وحيث ورغم ان المادة 40 من مرسوم الصفقات العمومية تقضي في فقرتها الثامنة بان لجنة فتح الاظرفة و بعد فحصها للوثائق و الاجوبة المتوصل بها تقرر اقصاء المتنافس الذي قدم عرضا ماليا موقعا من شخص غير مؤهل لالزامه بالنظر الى الوثيقة او الوثائق المتبثة للصلاحيات المخولة فانه و رغم ذلك تم قبول عرض شركة S4U الذي كان يحمل عقد التزامها توقيعا غير توقيع الممثل الوحيد للمتنافس المبين بالوثيقة الذي يثبت الصلاحيات المخولة للشخص الذي يتصرف باسمها كما لوحظ ان رسالة جواب الشركة هي الاخرى تحمل توقيعا غير توقيع الممثل الوحيد للمتنافس بينما الجدول التحليلي للبيان التقديري المفصل الذي ارفقته بجوابها كان يحمل توقيع الممثل الوحيد للمتنافس .
وحيث ان تقديم ملف الالتزام بالصفقة عدد 46/2017 تم قبل انجاز محضري لجنة فتح الاظرفة رقم 4 و 5 اللذين كانا على التوالي بتاريخ 19/12/2017 و 21/12/2017 وهما ما يخالف قرار وزير الاقتصاد و المالية رقم 14.3155 الصادر بتاريخ 30/09/2014.
وحيث كذلك فان فريق التدقيق لم يعثر على وثائق تهم بعض الصفقات كغياب اصول محاضر اجتماع لجنة فتح الاظرفة و غيرها.
وحيث كذلك فانه يتم اصدار اوامر بالخدمة و تأجيلها واستئنافها من بعد بناء على اسباب و تبريرات غير مؤسسة وكمثال على ذلك الصفقات التفاوضية 21، 22، 23/2017 حيث تم وقف التنفيذ هذه الصفقات بامر الخدمة رقم 3 بتاريخ 22/09/2017 بعلة ان مقر رئاسة النيابة العامة غير جاهز والحال ان مكان تسلم هذه الصفقات هو مستودع الحفظ بسلا و ليس مقر رئاسة النيابة العامة كما هو منصوص عليه بالمادة 10 من دفاتر الشروط الخاصة لتلك الصفقات و علاوة على ذلك فقد اتضح من خلال ملف الاداء ان غالبية التوريدات تم تسلمها قبل وقف التنفيذ و تفيد شواهد الحيازة ان التوزيع تم بعد الاعـــــلان عن التسلم المؤقت للصفقات بعد اشهر كما يوضح ذلك الجدول رقم 17 المتعلـــــــق بمعطيـــــــات تنفيـــــذ الصفقات 21،22،23/17 ( الصفقة 26 من التقرير).
وحيث ان المجال لا يتسع اكثر للاستمرار في توضيح كل العيوب و النواقص القانونية التي اعترت الصفقات موضوع هذا الطلب لذلك فاننا نكتفي هنا بالاحالة على التقرير المنجز من طرف فريق التدقيق و خاصة الصفحة 26 من ذات التقرير الى غاية الصفحة 56 منه وهي صفحات توضح بالملموس مجمل الاختلالات الخطيرة التي شابت اعداد و تنفيذ تلك الصفقات من خلال جداول و أرقام و معطيات كما نبه الفريق الى الصعوبات التي واجهته بخصوص الاطلاع و المعاينة بحيث انه لم يتمكن من معاينة كافة التوريدات و المقرات خاصة وان الامر يتعلق بخريطة واسعة لمحاكم المملكة التي استفادت من تلك التوريدات و ما يتطلبه الامر من تأكد من صحة التسلم وطبيعة وجودة ما تم تسلمه خاصة في ظل ما تم تسجيله من وجود ارقام و مراجع لمصنعين غير موجودين الى غير ذلك من الاخلالات و الخروقات المسطرية و الموضوعية.
وبخصوص التقرير المؤقت رقم 6408 و المتعلق بتدقيق حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء برسم السنة المالية 2019 و المتكون من 31 صفحة اضافة الى مرفقاته فانه لا بد من تسجيل بعض الملاحظات كما يلي:
- من المعلوم ان مشروع بناء المعهد العالي للقضاء بالمجمع التكنولوجي " تيكنوبوليس" بسلا الجديدة خصصت له بقعة ارضية تبلغ مساحتها 50.000 متر مربع ويتضمن مرافق ادارية وبيداغوجية وقاعتين للمحاضرات وقاعات للدروس وجناحين لايواء الطلبة و الاستاتذة و مساكن وظيفية لايواء الضيوف ومسجد و مطعم ومركب رياضي.
ومن اجل المساهمة في تكلفة انجاز المشروع خصصت دولة قطر هبة مالية قدرها اربعة عشر مليون دولار امريكي وذلك بموجب اتفاقية التفاهم الموقعة بتاريخ 7 ماي 2013 بين الحكومتين القطرية و المغربية الممثلتين في شخص رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الاعلى للقضاء من الجانب القطري و وزير العدل و الحريات و وزير الاقتصاد و المالية من الجانب المغربي.
وبعد إطلاق وزارة العدل و الحريات الدراسات المعمارية و التقنية الخاصة بالمشروع تم تحويل إنجازه الى وزارة التجهيز و النقل عبر ابرام اتفاقية للتدبير المفوض خلال سنة 2014 وبموجبها تم تعيين المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتجهيز للاشراف على الانجاز الفعلي للاشغال وفوضت اليها لهذا الغرض الاعتمادات المالية اللازمة لابرام الصفقات المرتبطة بتنفيذ المشروع.
وحيث انه و أمام هذه الاتفاقية فان وزارة التجهيز و النقل اصبحت مسؤولة عن الاختلالات المفترضة التي تكون قد اعترت الصفقات موضوع انجاز المشروع.
وحيث ان وزارة التجهيز و النقل كصاحبة مشروع منتدب لم تشرك صاحب المشروع في عملية التسلم المؤقت للاشغال كما تفيد محاضر الإستلام المؤقت للصفقات التالية: 67/2014 و 36/2016 و 59/2017 و 9/2018 و 15/2018 و 34/2018 و 32/2018 و 33/2018 وذلك خلافا للفصل العاشر من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
وحيث ان اللجنة المكلفة بتدقيق حسابات المشروع قد سجلت التوقف المتكرر عن انجاز الاشغال وتجاوزت المدة الآجال التعاقدية ذلك ان الصفقة 31/2018 توقفت أشغالها مرتين بما مجموعه 300 يوم توقف خلال سنة 2019 في حين توقف إنجاز الصفقة رقم 30/2018 أكثر من عشرة أشهر وتعددت أوامر الخدمة بإيقاف
وإستشناف الأشغال وعرفت الصفقات رقم 12/2018، 17/2018، 25/2018، 31/2018، 16/2018، 18/2018، 30/2018 و 35/2018 توقفات كثيرة وهو ما يطرح التساؤل حول الدراسة الاولية للمشاريع ومدى جديتها الشيء الذي سيؤثر ليس فقط على شروط وأجل التنفيذ و إتمام المشروع و لكن قد يولد أيضا تكاليف إضافية بخصوص ظروف و شروط التخزين و غيرها.
وحيث إن إصدار أوامر بالخدمة لإيقاف الأشغال و استئنافها يجب ان يكون بناء على تبرير و أ سباب جدية لا مجرد غطاء لمنح فرص للمقاولات نائلي الصفقات للإستفادة من الآجال وتفادي غرامات التأخير و الجزاءات التعاقدية في إطار تواطؤ محتمل بين طرفي التعاقد.
وحيث إن اللجنة سجلت ايضا تفاوتا بين الحاجيات الفعلية و التجهيزات المقتنات في إطار بعض الصفقات و هكذا فإنه إقتنت وزارة العدل في إطار الصفقة رقم 12/2018 لثأتيت 21 مكتبا مخصصا لرؤساء اقسام إضافة إلى 44 مكتبا لرؤساء المصالح التابعة للمقر الجديد للمعهد العالي للقضاء وهو ما لا يتناسب مع الهيكلة التنظيمية الحالية للمعهد كما يمكن قراءتها إنطلاقا من الهيكل التنظيمي المنشور في الموقع الرسمي للمعهد حيث تحتوي فقط على 6 أقسام و 15 مصلحة و نفس الملاحظة تسري على باقي الأطر و الموظفين كما يوضح ذلك الجدول المشار إليه في الصفحة 13 من التقرير.
وحيث إنه و في إطار الصفقة 35/2018 تم إقتناء مجموعة من التجهيزات و التي تنتمي كلها إلى علامة تسمى "ANOUT" ضمنها 470 صفيحة كهربائية 20 صفيحة كهربائية 470 ثلاجة صغيرة وسجلت اللجنة بخصوصها عدم وجود العلامة المذكورة و طلبت من مصالح وزارة العدل معلومات عنها لكنها لم تتلق منها أي جوا في الموضوع.
وحيث كذلك فإن المادة 5 من مرسوم الصفقات العمومية تنص على ضرورة إعداد صاحب المشروع قبل أي دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف و محتوى الأعمال موضوع الصفقة و الأسعار المطبقة في السوق
وحيث إنه وخلافا للمقتضى القانوني المذكور فإن أسعار بعض المواد و المعدات تفتقر إلى معايير واضحة لتقدير الكلفة المالية كما يوضح ذلك الجدول المشار اليه بالصفحة 14 من التقرير ذلك أن طاولة للاجتماعات بطول 12,6 متر وعرض متغير ما بين 1,40 متر و 1,80 متر تم إقتناؤها في إطار الصفقة عدد 12/2018 بما مبلغ 758.280,00 درهم كما تم إقتناء سلة مهملات سعة 114 لتر في إطار الصفقة عدد 25/2018 بما مبلغه 6.012,00 درهم للوحدة وفي نفس الصفقة تم اقتناء سلة مهملات سعة 47,5 لتر بما قدره 3.576,00 درهم للوحدة وفي إطار الصفقة عدد 35/2018 تم اقتناء ثلاجة من نوع LG سعة 334 لتر
GR-C402SLCN بما مبلغه 15000 درهم.
وفي إطار الصفقة عدد 31/2018 تم اقتناء تلفاز من نوع SAMSUNG HD.55 بمبلغ 22000.00 درهم.
وحيث كذلك فإن اللجنة سجلت وجود مفارقات على مستوى صفقات و أسماء الموقعين على بعض محاضر التسلم المؤقت كما هو الشأن بالنسبة للصفقة رقم 67/2014 والصفقة رقم 67/2018.
وحيث إن اللجنة قد سجلت ان النفقة موضوع سند الطلب رقم 11/2019 لا تعدو وأن تكون مجرد نفقة إضافية كما توقفت عند عدم تأريخ اغلب الوثائق المكونة لملف سند الطلب المذكور سواء من طرف مصالح صاحب المشروع المنتدب او المتنافسين الذين تمت استشارتهم.
وحيث غن الوقائع اعلاه و التي يمكن إجمالها في نيل مقاولات معينة لبعض الصفقات وإستعمالها للتدليس و التزوير لنيلها مع وجود قرائن على محاباتها فضلا عن إستحالة التأكد من صحة و مطابقة التوريدات المسلمة للمعايير و العلامات التجارية المعروفة و إنتحال مراجع شركات على مستوى المواقع الألكترونية وتشابه بعض هذه المراجع المقدمة من نائلي الصفقات مع وجود قرائن قوية على حصول تواطؤ في تقديم العروض المالية و رفع الأ سعار تارة وتخفيضها بشكل يثير الريبة.
وحيث كذاك فإن المعطيات المتوفرة تفيد عدم وجود بعض الوثائق المهمة ذات
الصلة بالصفقات كمحاضر التسلم مثلا وغيرها يضاف إليه تزوير بعض الوثائق مع إصدار أوامر بالخدمة بإيقاف الأشغال و استئنافها بمبررات غير معقولة يشتبه أن يكون ذلك غطاء قانونيا لإفلات نائلي الصفقات من غرامات التأخير و الجزاءات التعاقدية مع تسجيل تلك الأوامر في السجل المعد لذلك بشكل متأخر بل إنه في أحيان أخرى لا يتم تسجيلها بالمطلق كما أن بعض التوريدات استفادت منها جهات لا يحق لها ذلك وغير معنية.
وحيث كذلك فإن بعض الصفقات لم تحددبشكل دقيق المواصفات التقنية مما أثر على مبدأ التنافس الحر والنزيه بين المنتافسين كما أن اللجوء بدون مبرر وبدون اسباب موضوعية كما يؤكد ذلك مرسوم الصفقات العمومية في مادته 84 للمسطرة التفاوضية يجعل شبهة محاباة شركات على حساب أخرى قائمة .
وحيث كذلك فإن أسعار بعض المواد والمعدات تبدو خيالية ومبالغ فيها ولغا ولا تتناسب مع الأسعار المتداولة في السوق .
وحيث إن تلك الوقائع وغيرها قد تشكل شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة والتزوير وغيرها وهي أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي .
وحيث إن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يلتمس من سيادتكم المحترمة التفضل بالأمر بإجراء بحث في هذه القضية وإصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة والقيام طبقا للقانون بما يلي :
الاستماع لوزراء العدل المعنيين بالوقائع الواردة بهذه الشكاية .
-الاستماع لوزير التجهيز والنقل باعتبار وزارته هي صاحبة المشروع المنتدب لبناء مشروع المعهد العالي للقضاء .
-الاستماع لمسؤولي مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل .
الاستماع للمسؤولين المكلفين بالصفقات العمومية بوزارة العدل .
- الاستماع للمثلي المقاولات سواء تلك التي نالت الصفقات أو التي لم تنلها.
- الاستماع لإفادات منجزي التقريرين ( قسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي
بوزارة العدل ، اللجنة التابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية ).
- القيام بكل المعاينات والخبرات الضرورية وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية لفائدة البحث
- الاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث
- إتخاد كافة التدابير لفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة
المكتب الوطني
الرئيس: محمد الغلوسي
ملحوظة : سندلي بالتقريرين موضوع هذه الشكاية خلال البحث المرتقب
إلى
السيد المحترم رئيس النيابة العامة بالرباط
الموضوع : طلب فتح بحث معمق بخصوص افتراض وجود
شبهة اختلاس وتبديد المال العام والرشوة والتزوير
ضـــــــــد : مجهـــــــــــــــــول
تحية طيبة
وبعد
انطلاقا من أهداف ومبادئ الجمعية المغربية لحماية المال العام الرامية إلى مكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة وتبديد وإختلاس الأموال العمومية والمطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة .
وإنطلاقا من إطلاعنا في المكتب الوطني للجمعية على تقريرين رسميين صادرين على التوالي عن قسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي ويتعلق الأمر بالتقرير الأولي لمهمة تدقيق صفقات التجهيز المنجزة من طرف مديرية التجهيز والتدبير الممتلكات بوزارة العدل .
والثاني هو تقرير مؤقت تحث رقم 6408 بخصوص تدقيق حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء برسم السنة المالية 2019 صادر عن المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة .
وهكذا فإنه وإنطلاقا من الوثيقتين معا وللضرورة المنهجية سنعمد إلى تحليـــلها وإستخلاص العناصر والمعطيات المهمة التي قد تشكل مخالفات للقانون الجنائي وتقع تحث طائلة المساءلة الجنائية وهو الشق الذي يهمنا في موضوع هذا الطلب
أنجز قسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي تقرير أوليا مؤرخ في 2020 حول صفقات التجهيز المنجزة من طرف مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل ، ويهم تدقيق مجموعة من الصفقات المبرمة من طرف الادارة المركزية خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2014و 2018
وحيث إن تنفيد تلك المهمة يأتي انساجاما مع مقتضيات المادة 165 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية ، ذلك أن الصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم مع احتساب الرسوم والصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون درهم مع احتساب الرسوم تخضع للمراقبة والتدقيق .
وأكد معدو التقرير ، أن التدقيــــــــــــــــق شمل صفقات التجهيز المبرمة ما بين سنتي 2016-و 2017 بمبلغ إجمالي 64.992.302.79 درهم مفصلة كما يلي:
*- الصفقة رقم 13/2016 وتتعلق بشراء لوازم الترتيب والحفظ لفائدة مراكز الحفظ.
*- الصفقة رقم 25/2016 :وتهم اقتناء وتركيب وتشغيل عتاد أمني لفائدة محاكم المملكة حصة 1 لفائدة الدوائر القضائية التالية : سطات ، الحسيمة ، مراكش ، مكناس ، اكادير ، تطوان ، وجدة .
*- الصفقة رقم 26/2016 :وتهم اقتناء وتركيب وتشغيل عتاد أمني لفائدة محاكم المملكة حصة 2 لفائدة الدوائر القضائية التالية : سطات ، الحسيمة ، طنجة ، الرباط ، العيون ، الرشيدية .
*- الصفقة التفاوضية رقم 28/2016: وتتعلق باقتناء أثات المكتب في حصة فريدة لفائدة مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
*- الصفقة التفاوضية رقم 21/2017 :والمتعلقة باقتناء أثات المكتب لفائدة رئاسة النيابة العامة الشطر الأول .
*- الصفقة التفاوضية رقم 23/2017 :والمتعلقة باقتناء عتاد المكتب لفائدة رئاسة النيابة العامة الشطر الرابع .
*- الصفقة رقم 46 / 2017 :وتتعلق بشراء أثات المكتب لأجل توسعه محكمة النقض حصة رقم 2 أثات المكتب .
*- الصفقة رقم 45/2011 :والمتعلقة بشراء أثات المكتب لفائدة محاكم المملكة في حصة فريدة ، وأكد الفريق المكلف بالتدقيق بأنه لم يتمكن من الاطلاع على وثائق هذه الصفقة دون ذكر أسباب ذلك .
وسجل فريق التدقيق عدة ملاحظات بخصوص تلك الصفقات ضمنها توزيع جزء من التوريدات على مرافق الإدارة المركزية والمصالح الخارجية رغم أنها جهات غير مستفيدة والإحتفاظ بالبعض منها بمستودع المخزون إلى حدود آواخر شهر
دجنبر من سنة 2019 وهو ما يخالف مقتضيات المادة 5 من مرسوم الصفقات العمومية فضلا عن وجود فوارق بين سجلات الجرد وشواهد الحيازة التطبيقية
وحيث كذلك فإن صاحب المشروع ( وزارة العدل ) لم يقم بتحديد المواصفات التقنية بشكل دقيق بخصوص بعض الصفقات .
وحيث إن ذلك ترتب عنه الإخلال بمبدأ المنافسة ، على إعتبار أن الإعمال السليم لهاذا المبدأ يقتضي توفير جميع المعطيات الضرورية لكافة المتنافسين لأجل تقديم عروضهم.
وحيث إن الفريق المكلف بالتدقيق قد أشار ضمن تقريره إلى ملاحظة خطيرة وهي استحالة التأكد من مدى تطابق الأثات المتعاقد بشأنها مع ذلك المسلم فعليا مما يعني أن نائل الصفقة يمكنه أن يسلم ما يشاء وبأي ثمن أراد وهذا الغموض المقصود مرده إلى وجود قرينة على سوء نية المكلفين بإعداد وثا ئق الصفقات .
وحيث إن عدم تحديد صاحب المشروع للحاجات المراد تلبيتها والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال مخالف لمقتضيات المادة 5 من مرسوم الصفقات العمومية وهنا يمكن أن نعطي كمثال على ذلك الصفقتين 25و 26/ 2016 ذلك أن المواصفات التقنية المطلوبة في جهاز السكانير غير مكتملة .
وحيث تبين بأن نفس التسمية تستعمل لأثاث يحمل نفس المواصفات التقنية مما نتج عنه فوارق ملحوظة في أثمنة الأثاث المقتنى وتضمين معطيات مغلوطة عن الوضعية الحقيقية لتلك المقتنيات
وحيث إن خرق مقتضيات المادة 5 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية المشار إليها عليها أعلاه يمكن أن ينتج عنه وجود قرائن على محاباة بعض الشركات ضدا على مبدأ المنافسة ويمكن الوقوف على ذلك وعلى سبيل المثال كما يلي
*الصفقة 13/2016 : لوحظ أن المواصفات التقنية المطلوبة في الثمنين 7و8 تتطابق مع المواصفات التقنية لمنتجين لشركة ATLANFIS والمعروضة على موقعها الالكتروني .
*الصفقتين 25و26/2016 : لوحظ أن جميع المتنافسين ، باستثناء نائلي الصفقتين ، لم يستطعوا إقتراح أجهزة تستجيب للمواصفات التقنية المطلوبة : وخاصة ما يتعلق بسعة ناقل جهاز السكانير التي يتعين أن لاتقل عن 190 كلغ ، وهذه الملاحظة أثيرت من طرف شركة مشاركة في الصفقة
وحيث كذلك فإن نا ئلي الصفقتين إقترحا عتادا بعلامات تجارية ذات أرقام مرجعية لم يتوصل فريق التدقيق إلى ما يفيد وجودها عبر البحث في المواقع الالكترونية للشركات المصنعة لهذا النوع من الأجهزة أولا على الموقعين الالكترونين للشركتين المصنعتين
*الصفقات 21و22و23/2017 و46/2017
لوحظ تطابق شبه تام بين المواصفات التقنية المطلوبة في الأثاث موضوع هذه الصفقات والمواصفات التقنية للـــــــمنتوجات التــــي تقدمت بــــــها شركــــــة MAROC BUREAU فـــي ملفها التـــــقني عند ابرام الصفقة التفاوضيــــــة 21/2017.
وحيث كذلك فإنه وبالإطلاع على جدول تقدير الأثمان الموضوع من طرف صاحب المشروع فإن فريق التدقيق لاحظ ارتفاع تقدير بعض الأثمنة بالمقارنة مع أثمنة اقتناء نفس الأثاث خلال نفس الفترة .
وحيث إن صاحب المشروع قد لجأ إلى إبرام صفقات تفاوضية خروجا منه على مبدأ المنافسة وذلك بوضع الآليات الضامنة للشفافية وإقرار مبدأ المساواة في التعامل مع مختلف المتنافسين وإلزام صاحب المشروع بتأمين الإشهار على أوسع نطاق
وحيث إن المادة 86 من مرسوم الصفقات العمومية تحدد بشكل حصري الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى المسطرة التفاوضية مع إعداد شهادة تبين الاستثناء الذي يبرر إبرام الصفقات التفاوضية مع توضيح للأسباب التي أدت إلى إبرام هذا النوع من الصفقات كما توضح ذلك المادة 84 من ذات المرسوم .
وحيث إن الأمر يتعلق بالصفقات التفاوضية التالية 21.22.23/2017 و 28/2016 وتهم تزويد المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لتوريدات.
وحيث إن إبرام الصفقات التفاوضية المذكورة لامبرر لها ذلك أن تاريخ التأشير على كراء مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية كان بتاريخ 18/8/2016 وتوصل بالتوريدات بتاريخ 9/5/2017 أي ما يشكل 264 يوما ويعود تاريخ التأشير على عقد كراء رئاسة النيابة العامة إلى تاريخ 28/7/2017 وبدأ في تسلم التوريدات وفقا للتواريخ التالية 15/3/2018 أي ما مجموعه 230 يوما و23 /4/2018 (269 يوما) و 18/5/2018 (294)يوما .
وحيث يتضح أن المدة الفاصلة بين تواريخ كراء المقرين وإلى غاية توصل الجهتين المستفيدتين من التوريدات كانت كافية بتمرير تلك الصفقات عبر طلبات العروض بشكل يضمن المساواة والشفافية مما يطرح أسئلة مشروعة حول الغاية من اللجوء إلى الصفقات التفاوضية دون وجود مبرر لذلك .
وحيث إن تفضيل بعض الشركات ومحاباتها خلال إنجاز الصفقات العادية أوالتفاوضية والتغاضي عن نواقص وعيوب ملفها الإداري والتقني وتزويرها لبعض المراجع والوثائق لا يمكن مطلقا أن يحصل دون وجود أي مقابل أو فائدة مما يرجع وجود شبهة الرشوة.
وحيث إنه واستمرارا في خرق القانون فإن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات قد عمدت إلى تشطيير اعتباطي للصفقات التفاوضية ذات الأرقام 21. 23.22/2017
وذلك من أجل إقتناء الأثاث المخصصة لمقر رئاسة النيابة العامة وعمدت إلى هذا التقسيم دون مراعاة تجميع الأثاث بناء على نفس الوحدات الإدارية ( مدير رئيس قسم ، رئيس مصلحة ....) أو نفس المواصفات التقنية للإستفادة من أفضل ثمن بالإضافة إلى توحيد الشكل الخارجي للأثاث في إطار التنميط .
وحيث إن الجدول أدناه يوضح كيف أدى تشطير اقتناء الأثاث المخصص لمقر رئاسة النيابة العامة إلى تباين كبير في بعض الأثمنة لنفس الأثاث بنفس المواصفات التقنية (أنظر الجدول ص 15 من تقرير قسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي )
وحيث كذلك فإنه سجل غياب محاضر المفاوضات المتعلقة بالثمن وأجل التنفيد وشروط التنفيد وتسليم الأعمال مع المتنافسين الذين تمـــــــث استشارتهم وهي كلها عناصر جوهرية للتأكد من مدى احترام شروط إبرام الصفقات التفاوضية
وحيث إن غياب تلك المحاضر يشكل خرقا للقانون وينم على أن صاحب المشروع قد يكون عين نائلي تلك الصفقات لإعتبارات وأهداف ذاتية تتنافى والمصلحة العامة
وحيث كذلك فإنه لم يتم إلزام المرشحين لنيل الصفقات التفاوضية ، في بداية المسطرة التفاوضية ، بتقديم ملفاتهم الإدارية والتقنية والتي تضم جميع المستندات المنصوص عليها في المادة 25 من مرسوم الصفقات العمومية مما يجعل السؤال مشروعا حول المعايير التي تم الاعتماد عليها لاسناد تلك الصفقات ويوضح الجدول المشار إليه في الصفحة 16 من ذات التقرير المذكور هذا الجانب .
وحيث إن الصفقتين 25 و26 /2016 المتعلقتين بشراء عتاد لفائدة محاكم المملكة قد شابتها عدة اختلالات ذاك ان الوثائق الوصفية المدلى بهما من طرف المتنافسين vision maroc و prolema غير مطابقة لما هو مصرح به في الموقعين الالكترونيين وطلبت لجنة العروض على إثر ذلك توضيحات من المتنافسيين وتم إقصاؤهما على اعتبار أن عرضهما لا يستجيب للمواصفات التقنية المطلوبة وعلى خلاف ذلك أقرت اللجنة الفرعية لفحص الوثائق بمطابقة المعدات المقترحة من طرف نائلي الصفقة 25/2016 و26/2016 للمواصفقات التقنية المطلوبة بالاعتماد فقط على المعطيات الواردة بالوثائق الوصفية وذلك دون التأكد من هذه المعطيات .
وحيث إن البحث الذي قام به فريق التدقيق خلص إلى استحالة التأكد من مصداقية المعطيات الواردة في الوثائق الوصفية المدلى بها لعدم العثور على الموقعين الالكترونيين للشركتين المصنعتين وتعذر التوصل إلى العلامات التجارية ذات الأرقام المرجعية المدلى بها للسكانير والبوابات الأمنية بالوثائق الوصفية المقدمة من طرف الشركتين S4U و PAMAB عبر البحث في المواقع الالكترونية للشركات المصنعة لهذا النوع من الأجهزة .
وحيث إن الوثائق المدلى بها من طرف نائلي الصفقتيــــــــــــن رقم 25/2016 (شركة S4U) ورقم 26/2016 (شركة PAMABIMPORT-EXPORT ) شابتها عدة اختلالات ذلك أنه تم تضمينها نفس البيانات التعريفية والتي تخص شركة اخرى والمتعلقة بمصنعين مختلفين .
وحيث إن الجدول المشار إليه أعلاه ضمن الصفحة 19 من ذات التقرير يوضح هذه الاختلالات .
وحيث تبين لفريق التدقيق من خلال ولوج الموقع الالكتروني للسجل التجاري للشركات الفرنسية (والتي يفترض أنها هي المصنعة ) أن المعطيات التعريفية المدلى بها تخص الشركة الفرنسية "EXPERTSECURITY SERVICES FRANCE" والتي تم التشطيب عليها من السجل التجاري بتاريخ 18 ماي وحيث إن صورة VISION DU PRODUIT2017 كجهاز السكانير المقترحة في الوثائق الوصفية لكلتا الشركتين المذكورتين أعلاه متطابقة مع المنتج الصيني الذي يحمل العلامة التجارية MCD5030A والاختلاف الوحيد هو اسم العلامة التجارية المبينة على السكانير مع الاحتفاظ بنفس العلامة التجارية لشاشة السكانير مع تسجيل أن المواصفات التقنية للمنتج الصيني المذكور لا تستجيب للشروط المطلوبة في طلب العروض رقم 27/2016 .
وحيث إن نفس العتاد يحمل رقمين مرجعيين مختلفين بالوثائق الوصفية لشركة S4U مع PAMAB مع تسجيل تناقض بين المعطيات الواردة في الوثائق الوصفية المدلى بها طرف شركة S4U مع حصول تطابق أحد مرجعيه مع مقترح شركة PAMAB مع تسجيل تناقض مع المعطيات الواردة في الوثائق من الوصفية المدلى بها من طرف شركة S4U ويوضح الجدول المبين ضمن الصفحة 20 من ذات التقرير هذه التفاصيل.
وحيث تبين كذلك وجود ما يشبه تواطئ بين الشركتين بخصوص الاثمان الاحادية المقترحة من طرفها اذ لا يتجاوز الفرق بينهما في بعض الحالات 100 درهم.
وحيث انه وعلاقة بالاثمان فانه تيبن من خلال الجدول التحليلي للبيان التقديري للاثمان المفصل و الذي ادلت به شركة S4U لتبرير عرضها المتضمن لثمنين مفرطين ان التبريرات المقدمة غير مقنعة ولا تستند على اي اعتبارات منطقية حيث لوحظ من خلال الجدول التحليلي المشار اليه ضمن الصحفة 21 من ذات التقرير السالف ذكره ان ثمن اقتناء البند الاول هو 246500 درهم يزيد عن الثمن الاحادي التقديري باكثر من 200.000 درهم اي بحوالي 456% ولعلامة تجاري يصعب التعرف عليها غير ان اللجنة ورغم ذلك قبلت الاجوبة المقدمة من طرف الشركة واقترحتها نائلة للحصة الاولى !! ودون اللجوء الى اللجنة الفرعية لفحص التبريرات المقدمة وهو نفس الامر الذي وقع مع شركة PAMAB رغم ان التبريرات المقدمة من طرفها غير منطقية ذلك انها بررت ارتفاع البند الاول و الذي يزيد بحوالي 531% بكون العلامة التجارية المقترحة هي معروفة جدا و الحال ان الامر ليس كذلك كما بررت ثمن البند الثاني المنخفظ بشكل غير عادي و الذي يقل عن الثمن الاحادي التقديري باكثر من 180.000 درهم بكونها تتعامل مع المورد مباشرة.
وحيث ورغم ان المادة 40 من مرسوم الصفقات العمومية تقضي في فقرتها الثامنة بان لجنة فتح الاظرفة و بعد فحصها للوثائق و الاجوبة المتوصل بها تقرر اقصاء المتنافس الذي قدم عرضا ماليا موقعا من شخص غير مؤهل لالزامه بالنظر الى الوثيقة او الوثائق المتبثة للصلاحيات المخولة فانه و رغم ذلك تم قبول عرض شركة S4U الذي كان يحمل عقد التزامها توقيعا غير توقيع الممثل الوحيد للمتنافس المبين بالوثيقة الذي يثبت الصلاحيات المخولة للشخص الذي يتصرف باسمها كما لوحظ ان رسالة جواب الشركة هي الاخرى تحمل توقيعا غير توقيع الممثل الوحيد للمتنافس بينما الجدول التحليلي للبيان التقديري المفصل الذي ارفقته بجوابها كان يحمل توقيع الممثل الوحيد للمتنافس .
وحيث ان تقديم ملف الالتزام بالصفقة عدد 46/2017 تم قبل انجاز محضري لجنة فتح الاظرفة رقم 4 و 5 اللذين كانا على التوالي بتاريخ 19/12/2017 و 21/12/2017 وهما ما يخالف قرار وزير الاقتصاد و المالية رقم 14.3155 الصادر بتاريخ 30/09/2014.
وحيث كذلك فان فريق التدقيق لم يعثر على وثائق تهم بعض الصفقات كغياب اصول محاضر اجتماع لجنة فتح الاظرفة و غيرها.
وحيث كذلك فانه يتم اصدار اوامر بالخدمة و تأجيلها واستئنافها من بعد بناء على اسباب و تبريرات غير مؤسسة وكمثال على ذلك الصفقات التفاوضية 21، 22، 23/2017 حيث تم وقف التنفيذ هذه الصفقات بامر الخدمة رقم 3 بتاريخ 22/09/2017 بعلة ان مقر رئاسة النيابة العامة غير جاهز والحال ان مكان تسلم هذه الصفقات هو مستودع الحفظ بسلا و ليس مقر رئاسة النيابة العامة كما هو منصوص عليه بالمادة 10 من دفاتر الشروط الخاصة لتلك الصفقات و علاوة على ذلك فقد اتضح من خلال ملف الاداء ان غالبية التوريدات تم تسلمها قبل وقف التنفيذ و تفيد شواهد الحيازة ان التوزيع تم بعد الاعـــــلان عن التسلم المؤقت للصفقات بعد اشهر كما يوضح ذلك الجدول رقم 17 المتعلـــــــق بمعطيـــــــات تنفيـــــذ الصفقات 21،22،23/17 ( الصفقة 26 من التقرير).
وحيث ان المجال لا يتسع اكثر للاستمرار في توضيح كل العيوب و النواقص القانونية التي اعترت الصفقات موضوع هذا الطلب لذلك فاننا نكتفي هنا بالاحالة على التقرير المنجز من طرف فريق التدقيق و خاصة الصفحة 26 من ذات التقرير الى غاية الصفحة 56 منه وهي صفحات توضح بالملموس مجمل الاختلالات الخطيرة التي شابت اعداد و تنفيذ تلك الصفقات من خلال جداول و أرقام و معطيات كما نبه الفريق الى الصعوبات التي واجهته بخصوص الاطلاع و المعاينة بحيث انه لم يتمكن من معاينة كافة التوريدات و المقرات خاصة وان الامر يتعلق بخريطة واسعة لمحاكم المملكة التي استفادت من تلك التوريدات و ما يتطلبه الامر من تأكد من صحة التسلم وطبيعة وجودة ما تم تسلمه خاصة في ظل ما تم تسجيله من وجود ارقام و مراجع لمصنعين غير موجودين الى غير ذلك من الاخلالات و الخروقات المسطرية و الموضوعية.
وبخصوص التقرير المؤقت رقم 6408 و المتعلق بتدقيق حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء برسم السنة المالية 2019 و المتكون من 31 صفحة اضافة الى مرفقاته فانه لا بد من تسجيل بعض الملاحظات كما يلي:
- من المعلوم ان مشروع بناء المعهد العالي للقضاء بالمجمع التكنولوجي " تيكنوبوليس" بسلا الجديدة خصصت له بقعة ارضية تبلغ مساحتها 50.000 متر مربع ويتضمن مرافق ادارية وبيداغوجية وقاعتين للمحاضرات وقاعات للدروس وجناحين لايواء الطلبة و الاستاتذة و مساكن وظيفية لايواء الضيوف ومسجد و مطعم ومركب رياضي.
ومن اجل المساهمة في تكلفة انجاز المشروع خصصت دولة قطر هبة مالية قدرها اربعة عشر مليون دولار امريكي وذلك بموجب اتفاقية التفاهم الموقعة بتاريخ 7 ماي 2013 بين الحكومتين القطرية و المغربية الممثلتين في شخص رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الاعلى للقضاء من الجانب القطري و وزير العدل و الحريات و وزير الاقتصاد و المالية من الجانب المغربي.
وبعد إطلاق وزارة العدل و الحريات الدراسات المعمارية و التقنية الخاصة بالمشروع تم تحويل إنجازه الى وزارة التجهيز و النقل عبر ابرام اتفاقية للتدبير المفوض خلال سنة 2014 وبموجبها تم تعيين المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتجهيز للاشراف على الانجاز الفعلي للاشغال وفوضت اليها لهذا الغرض الاعتمادات المالية اللازمة لابرام الصفقات المرتبطة بتنفيذ المشروع.
وحيث انه و أمام هذه الاتفاقية فان وزارة التجهيز و النقل اصبحت مسؤولة عن الاختلالات المفترضة التي تكون قد اعترت الصفقات موضوع انجاز المشروع.
وحيث ان وزارة التجهيز و النقل كصاحبة مشروع منتدب لم تشرك صاحب المشروع في عملية التسلم المؤقت للاشغال كما تفيد محاضر الإستلام المؤقت للصفقات التالية: 67/2014 و 36/2016 و 59/2017 و 9/2018 و 15/2018 و 34/2018 و 32/2018 و 33/2018 وذلك خلافا للفصل العاشر من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
وحيث ان اللجنة المكلفة بتدقيق حسابات المشروع قد سجلت التوقف المتكرر عن انجاز الاشغال وتجاوزت المدة الآجال التعاقدية ذلك ان الصفقة 31/2018 توقفت أشغالها مرتين بما مجموعه 300 يوم توقف خلال سنة 2019 في حين توقف إنجاز الصفقة رقم 30/2018 أكثر من عشرة أشهر وتعددت أوامر الخدمة بإيقاف
وإستشناف الأشغال وعرفت الصفقات رقم 12/2018، 17/2018، 25/2018، 31/2018، 16/2018، 18/2018، 30/2018 و 35/2018 توقفات كثيرة وهو ما يطرح التساؤل حول الدراسة الاولية للمشاريع ومدى جديتها الشيء الذي سيؤثر ليس فقط على شروط وأجل التنفيذ و إتمام المشروع و لكن قد يولد أيضا تكاليف إضافية بخصوص ظروف و شروط التخزين و غيرها.
وحيث إن إصدار أوامر بالخدمة لإيقاف الأشغال و استئنافها يجب ان يكون بناء على تبرير و أ سباب جدية لا مجرد غطاء لمنح فرص للمقاولات نائلي الصفقات للإستفادة من الآجال وتفادي غرامات التأخير و الجزاءات التعاقدية في إطار تواطؤ محتمل بين طرفي التعاقد.
وحيث إن اللجنة سجلت ايضا تفاوتا بين الحاجيات الفعلية و التجهيزات المقتنات في إطار بعض الصفقات و هكذا فإنه إقتنت وزارة العدل في إطار الصفقة رقم 12/2018 لثأتيت 21 مكتبا مخصصا لرؤساء اقسام إضافة إلى 44 مكتبا لرؤساء المصالح التابعة للمقر الجديد للمعهد العالي للقضاء وهو ما لا يتناسب مع الهيكلة التنظيمية الحالية للمعهد كما يمكن قراءتها إنطلاقا من الهيكل التنظيمي المنشور في الموقع الرسمي للمعهد حيث تحتوي فقط على 6 أقسام و 15 مصلحة و نفس الملاحظة تسري على باقي الأطر و الموظفين كما يوضح ذلك الجدول المشار إليه في الصفحة 13 من التقرير.
وحيث إنه و في إطار الصفقة 35/2018 تم إقتناء مجموعة من التجهيزات و التي تنتمي كلها إلى علامة تسمى "ANOUT" ضمنها 470 صفيحة كهربائية 20 صفيحة كهربائية 470 ثلاجة صغيرة وسجلت اللجنة بخصوصها عدم وجود العلامة المذكورة و طلبت من مصالح وزارة العدل معلومات عنها لكنها لم تتلق منها أي جوا في الموضوع.
وحيث كذلك فإن المادة 5 من مرسوم الصفقات العمومية تنص على ضرورة إعداد صاحب المشروع قبل أي دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف و محتوى الأعمال موضوع الصفقة و الأسعار المطبقة في السوق
وحيث إنه وخلافا للمقتضى القانوني المذكور فإن أسعار بعض المواد و المعدات تفتقر إلى معايير واضحة لتقدير الكلفة المالية كما يوضح ذلك الجدول المشار اليه بالصفحة 14 من التقرير ذلك أن طاولة للاجتماعات بطول 12,6 متر وعرض متغير ما بين 1,40 متر و 1,80 متر تم إقتناؤها في إطار الصفقة عدد 12/2018 بما مبلغ 758.280,00 درهم كما تم إقتناء سلة مهملات سعة 114 لتر في إطار الصفقة عدد 25/2018 بما مبلغه 6.012,00 درهم للوحدة وفي نفس الصفقة تم اقتناء سلة مهملات سعة 47,5 لتر بما قدره 3.576,00 درهم للوحدة وفي إطار الصفقة عدد 35/2018 تم اقتناء ثلاجة من نوع LG سعة 334 لتر
GR-C402SLCN بما مبلغه 15000 درهم.
وفي إطار الصفقة عدد 31/2018 تم اقتناء تلفاز من نوع SAMSUNG HD.55 بمبلغ 22000.00 درهم.
وحيث كذلك فإن اللجنة سجلت وجود مفارقات على مستوى صفقات و أسماء الموقعين على بعض محاضر التسلم المؤقت كما هو الشأن بالنسبة للصفقة رقم 67/2014 والصفقة رقم 67/2018.
وحيث إن اللجنة قد سجلت ان النفقة موضوع سند الطلب رقم 11/2019 لا تعدو وأن تكون مجرد نفقة إضافية كما توقفت عند عدم تأريخ اغلب الوثائق المكونة لملف سند الطلب المذكور سواء من طرف مصالح صاحب المشروع المنتدب او المتنافسين الذين تمت استشارتهم.
وحيث غن الوقائع اعلاه و التي يمكن إجمالها في نيل مقاولات معينة لبعض الصفقات وإستعمالها للتدليس و التزوير لنيلها مع وجود قرائن على محاباتها فضلا عن إستحالة التأكد من صحة و مطابقة التوريدات المسلمة للمعايير و العلامات التجارية المعروفة و إنتحال مراجع شركات على مستوى المواقع الألكترونية وتشابه بعض هذه المراجع المقدمة من نائلي الصفقات مع وجود قرائن قوية على حصول تواطؤ في تقديم العروض المالية و رفع الأ سعار تارة وتخفيضها بشكل يثير الريبة.
وحيث كذاك فإن المعطيات المتوفرة تفيد عدم وجود بعض الوثائق المهمة ذات
الصلة بالصفقات كمحاضر التسلم مثلا وغيرها يضاف إليه تزوير بعض الوثائق مع إصدار أوامر بالخدمة بإيقاف الأشغال و استئنافها بمبررات غير معقولة يشتبه أن يكون ذلك غطاء قانونيا لإفلات نائلي الصفقات من غرامات التأخير و الجزاءات التعاقدية مع تسجيل تلك الأوامر في السجل المعد لذلك بشكل متأخر بل إنه في أحيان أخرى لا يتم تسجيلها بالمطلق كما أن بعض التوريدات استفادت منها جهات لا يحق لها ذلك وغير معنية.
وحيث كذلك فإن بعض الصفقات لم تحددبشكل دقيق المواصفات التقنية مما أثر على مبدأ التنافس الحر والنزيه بين المنتافسين كما أن اللجوء بدون مبرر وبدون اسباب موضوعية كما يؤكد ذلك مرسوم الصفقات العمومية في مادته 84 للمسطرة التفاوضية يجعل شبهة محاباة شركات على حساب أخرى قائمة .
وحيث كذلك فإن أسعار بعض المواد والمعدات تبدو خيالية ومبالغ فيها ولغا ولا تتناسب مع الأسعار المتداولة في السوق .
وحيث إن تلك الوقائع وغيرها قد تشكل شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة والتزوير وغيرها وهي أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي .
وحيث إن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يلتمس من سيادتكم المحترمة التفضل بالأمر بإجراء بحث في هذه القضية وإصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة والقيام طبقا للقانون بما يلي :
الاستماع لوزراء العدل المعنيين بالوقائع الواردة بهذه الشكاية .
-الاستماع لوزير التجهيز والنقل باعتبار وزارته هي صاحبة المشروع المنتدب لبناء مشروع المعهد العالي للقضاء .
-الاستماع لمسؤولي مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل .
الاستماع للمسؤولين المكلفين بالصفقات العمومية بوزارة العدل .
- الاستماع للمثلي المقاولات سواء تلك التي نالت الصفقات أو التي لم تنلها.
- الاستماع لإفادات منجزي التقريرين ( قسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي
بوزارة العدل ، اللجنة التابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية ).
- القيام بكل المعاينات والخبرات الضرورية وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية لفائدة البحث
- الاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث
- إتخاد كافة التدابير لفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة
المكتب الوطني
الرئيس: محمد الغلوسي
ملحوظة : سندلي بالتقريرين موضوع هذه الشكاية خلال البحث المرتقب