كثيرة هي الجرائم المالية بالمغرب التي كان من ورائها اختلاسات بالملايير التي ضاعت في مهب الريح و من بين هذه الفضائح فضيحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وبعد أزيد من عشر سنوات على صدور تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الاختلاسات التي طالت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انطلقت يوم الخميس 4 غشت 2011 أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء أولى جلسات محاكمة المتورطين في ملف الاختلاسات بعد أن قررت النيابة العامة إحالة هذا الملف على المحاكمة ليصل إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستنافية الدار البيضاء الذي قرر متابعة 28 متهما في هذه القضية بجناية المساهمة في تبديد أموال عمومية طبقا للفصلين 241 و 128 من القانون الجنائي و قدرت الاختلاسات بحوالي 115 مليار درهم
تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إن تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين أوصى بجملة من التوصيات ، على غرار توصيات لجنة تقصي الحقائق النيابية في فضيحة القرض العقاري والسياحي ، التي ظلت في الرفوف ، علما أن الإشارة كانت واضحة بان الفضائح منتشرة بأغلب المؤسسات العمومية وشبه العمومية .
إهدار أزيد من 115 مليار درهم .
تفشي الرشوة والمحسوبية وغياب المراقبة وتزوير الوثائق وتحريف المعطيات والتوظيف غير القانوني من سمات تسيير المؤسسة .
وتوصيات تقرير لجنة التقصي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي قسم من حيث التطور التاريخي إلى مرحلتين أساسيتين هما :
السمات البارزة لمرحلة إحداث الصندوق إلى سنة 1992 .
- انغلاق المؤسسة على نفسها وسلوك تدبير عشوائي .
- عدم الاهتمام بتتبع الانخراطات وتحصيل واجبات الاشتراك وتوسيع وعائها ، حيث شابت عملية التحصيل عدة شوائب ، منها تفشي الرشوة والمحسوبية .
- غياب المراقبة في منح التعويضات ،وتزوير الوثائق وتحريف المعطيات .
- غياب محاسبة جدية ، وإن وجدت كانت في شكل عدة محاسبات مبعثرة ، ومفتقدة لكل مصداقية .
- مباشرة توظيفات لأعداد كبيرة من المستخدمين خارج أي إطار قانوني ( أزيد من 5000 مستخدم ).
- بناء وافتتاح المصحات ، وهو نشاط دخيل إلى المؤسسة انصرف إليها اهتمامها على حساب المهام والمهنة الأساسية للصندوق وذلك في خرق كامل للقانون .
- غياب نظام التوثيق إذ لم يتم الاكتفاء بذلك ، بل كان يتم تخريب ما تم تجميعه من وثائق عن طريق حرائق مفتعلة أحيانا ، أو الادعاء بحدوث فيضانات أتلفت محتويات خزائن الأرشيف أحيانا أخرى ، وذلك لطمس كل أثر للعمليات غير الشرعية .
- تعرض النظام المعلوماتي باستمرار للاختراق ، ولإعمال القرصنة لإقحام معطيات مزيفة قصد تخويل حقوق بدون موجب .
- عم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق .
- رفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري .
مرحلة ما بعد 1992 إلى اليوم :
- تميزت هذه المرحلة بالسمات التالية :
- تفتح المؤسسة على المراقبة الخارجية عن طريق مكاتب الدراسات ومكاتب الافتحاص الخارجي ( في مجالات تدقيق المحاسبة ، إعادة تركيب المحاسبة ، جرد المنقولات والعقارات ، الخ …) لكن دون استثمار تقاريرها وتقويم الاختلالات التي كشفت عنها .
- تدشين المراقبة الخارجية بموازاة مراقبة التفتيش العام ، لكن بشكل محتشم وجزئي ، حيث اختلفت درجة وتيرتها حسب منظور و أسبقية كل مدير عام تعاقب على المؤسسة .
- جمود المجلس الإداري خلال فترة 2000.1992 إذ لم تتمكن السلطة الوصية من إعادة تركيبه .
- استمرار عدم المصادقة على الحسابات الختامية منذ 1981 إلى هذا التاريخ .
- الاستمرار في ممارسة بعض السلوكات السابقة ، مثل استعمال بعض الحسابات خارج القانون ، واللجوء إلى إبرام الصفقات حسب مسطرة الإنفاق المباشر بدون تبرير مقبول .
- بداية الوعي بالثقل المالي لتسيير المصحات ، و اختلالات هذا التسيير وخطر ذلك على التوازنات المالية للصندوق لكن بدون اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من هذا الثقل وتصحيح الوضع .
الضرر المالي العام:
تعرضت مالية الصندوق وممتلكاته إلى عدة أضرار تسبب فيها سوء التسيير ، والتبذير ، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة المتعددة ، والمتكررة عبر السنوات ، وهذه الأموال الضائعة التي وصل مجموعها إلى 47.7 مليار درهم صرفت أو ضاعت كلها بدون حق أو بدون سند قانوني ، لتصل مجموع المبالغ الضائعة إلى أزيد من 115 مليار درهم بما في ذلك احتساب الفوائد .
وقد همت كل مرافق نشاط الصندوق وذلك ما يبينه الجدول رقم 1 المنشور في هذا العدد .
ولإعطاء صورة عن هول وجسامة الضياع المالي الذي تكبده الصندوق خلال العقود الثلاثة الماضية ، نورد على سبيل الاستئناس المقارنات التالية :
1 – هذا الضياع يقارب موارد الدولة لسنة 2001 بما فيها عائدات الخوصصة ( 136 مليار درهم ) .
2- هذا الضياع يفوق مرة ونصف النفقات العمومية للتسيير لنفس السنة ( 75.5 مليار درهم ).
3 – هذا الضياع يمثل ما يقارب ست مرات نفقات الاستثمار لنفس السنة ( 20 مليار درهم ).
4- هذا الضياع يمثل حوالي 8% من المديونية الخارجية للمغرب إلى غاية آخر سنة 2001 .
5- هذا الضياع يقارب ثلث الناتج الداخلي الخام لسنة 2000 ( 354.3 مليار درهم ).
6- وأخيرا يمثل هذا الضياع على وجه التقريب مرتين القيمة الإجمالية لشركة اتصالات المغرب .
مسؤولية المجلس الإداري :
…ومن خلال تتبع اللجنة لأهم مراحل تدبير الصندوق طوال الثلاثين السنة الفارطة تمت ملاحظة عدة اختلالات في ممارسة المجلس الإداري لاختصاصاته وواجباته وكانت لها انعكاسات وخيمة على صيرورة المؤسسة ومن أهم هذه الاختلالات نعرض للحالات التالية :
1- قرار بتاريخ 10/12/1974 القاضي بتخصيص عائدات الأموال المودعة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى صندوق الإيداع والتدبير لفائدة بناء اول وحدة صحية بدرب غلف بالدار البيضاء ، وبهذا القرار ، الذي أصبح مرجعية لانجاز المصاريف المخصصة لهذا المجال أعطى المجلس الإداري الضوء الأخضر لبناء وتجهيز 13 مصحة ، وهو قرار لا يستند على مقتضيات قانونية ، بل يعد انتهاكا لظهير 1972 المنظم للصندوق وتسبب في ضياع ملايير الدراهم بدون سند قانوني .
2- عد البث في الحسابات في وقتها كما هو منصوص عليه في القانون،أي قبل 30 يونيو من كل سنة .
- في سنة 1986 اجتمع المجلس الإداري من اجل حصر حسابات 1976-1980 حيث صادق عليها بتحفظ .
3- التخلي عن اختصاصاته عن طريق الموافقة على البروتوكول الموقع بين الإدارة العامة ووزارة الصحة والذي يضع المصحات سنة 1988 تحت إشراف وزارة الصحة ، مع اعتماد تسيير شبه مستقل للمصحات وقد اصدر المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي سنة 1995 توصية مفادها أن المجلس الإداري استعادة صلاحياته .
4- اتخاذ قرار ضدا على مصالح المؤسسة بتاريخ 13-04-1992 يقضي بتوظيف 431 عونا دفعة واحدة بالرغم من أنهم
) التي كانت آنذاك في نزاع قضائي مع الصندوق . NDIكانوا أعوانا تابعين لشركة التنظيف (
5- المصادقة على مشاريع الميزانيات بتأخير كبير ، وأحيانا في أخر السنة المالية الجارية ، عوض المصادقة قبل 31 دجنبر من السنة المنصرمة ، كما ينص على ذلك القانون ( ميزانيتا 1988 و1989 صادق عليهما المجلس الإداري على التوالي في أواخر سنوات 1988 وأواخر 1989 ).
6- اتخاذ قرار عدد 9/2000 يقضي بتفويت عقارات مبنية تتمثل في 22 شقة بالجديدة ليست في ملكية الصندوق ، بل إن المالك الشرعي ، حسب شهادة المحافظ ، هو مجلس الأعمال الاجتماعية ، ويعتبر هذا القرار تطاولا على اختصاص هيئة لها شخصيتها المعنوية واستقلالها المالي وهي وحدها المالكة الشرعية للعقارات المسجلة باسمها .
والدافع الحقيقي لاتخاذ هذا القرار هو التستر على تقاعس إدارة الصندوق ووكيل الحسابات في القيام باسترجاع القرض الممنوح في سنة 1990 لمجلس الأعمال الاجتماعية بمبلغ 5.300.000 درهم لشراء الشقق المذكورة ، والذي نص عقد السلف بشأنه بان يقوم الصندوق بالاقتطاعات السنوية عند المنبع بمناسبة دفع الحصة السنوية لمجلس الأعمال الاجتماعية ، وكان من المقرر أن تنتهي هذه الاقتطاعات في آخر سنة 2000 .
وإذ انتبه الصندوق إلى عدم القيام بواجبه بعد فوات 10 سنوات ، فقد كان عليه مطالبة المجلس باحترام مقتضيات العقد تحت طائلة تحريك مسطرة ملائمة بدل اتخاذ قرار لا قيمة له من الناحية القانونية .
7 – عدم تعرضه على البروتوكول الموقع سنة 2000 بين الإدارة العامة ووزارة التشغيل من جهة ووزارة الصحة و المركز الاستشفائي لابن رشد من جهة ثانية ، و المتعلق بوضع مبلغ 3.000.000 درهم من طرف الصندوق رهن إشارة المركز الاستشفائي لابن رشد لأجل دعم مشروع زرع النخاع العظمي ، وهذا المبلغ يندرج ضمن المبالغ المصروفة بدون سند قانوني .
من خلال هذه العينة من الحالات في ممارسة المجلس الإداري لاختصاصاته يتضح أنه أساء التسيير والتوجيه للمؤسسة التي تأثرت كثيرا وتعرضت لضياع مالي خيالي لازال مستمرا إلى اليوم .
كما حدد التقرير مسؤوليات الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والمدير العام في الجزء المتعلق بالموارد المالية غير الخاضعة والخاضعة للمراقبة المالية ، وكذا التطرق إلى مسؤولية أجهزة الوصاية بما في ذلك مسؤولية الوزراء المتعاقبين .
في هذا الإطار أشار وزير المالية في جوابه عن استفسار اللجنة : << بأنه لم يسبق للمفتشية العامة للمالية إن كلفت بمراقبة المؤسسة المعنية .
) إلى P .T.S كما أن إدارة الضرائب ظلت غائبة لسنوات ، حيث إن المتبقي في ذمة الصندوق برسم الضريبة القديمة (
) حددت في 7.6 مليون درهم إلى غاية نفس السنة ،P .S.Nحدود سنة 1990 وصل إلى 109 مليون درهم ، بينما ضريبة (
) بلغت 4,8 مليون درهم . I.G.Rفي حين أن ضريبة الدخل (
آفاق المؤسسة
إن اللجنة بعد أن اطلعت ، عن كثب على مختلف أنشطة المؤسسة ، وبعد تسيير وتدبير هذه الأنشطة تقترح ما يلي :
1- إعادة النظر في هيكلة الصندوق بشكل شمولي ، وان لايقتصر التجديد على التناوب على الكراسي والمناصب بل التفكير بعمق في إعادة هيكلة جذرية ، ليس فقط للصندوق كمؤسسة ، بل لنظام الضمان الاجتماعي كهدف ووسيلة لحماية المأجورين ومنعدمي الدخل من المخاطر الاجتماعية وحماية أموالهم من كل تبذير أو اختلاس .
2- ضرورة التركيز ، بالأساس على المهام القانونية والمتمثلة في تأطير المنخرطين وتحصيل الاشتراكات وتسديد الخدمات وتعزيز الودائع ، أي ممارسة الصندوق لمهنته وللمهام التي أحدث من أجلها .
3- السهر والحرص على التوازنات المالية التي هي نفسها مشروطة بترشيد النفقات والتسديدات والتحكم الدقيق في الاشتراكات وتوسيع مجالها وضبط تحصيلها .
4- الاهتداء بالمعايير الجاري بها العمل في مجال تسيير مؤسسات التأمين المماثلة في القطاع الخاص .
5- اعتماد شامل على المعلوميات في معالجة معطيات الصندوق وتخزينها وتقويمها وتفعيل هذه الأداة على الوجه الأمثل .
6- إسناد مسؤوليات واسعة إلى الدوائر الجهوية في إطار تعاقدي .
7- تحديد علاقات تعاقدية بين المؤسسة من جهة والسلطات العمومية من جهة ثانية ، تنبني على توضيح الأدوار والأهداف والمسؤوليات وطرق مراقبة الانجاز .
8- إيجاد صيغة مقبولة قانونيا واجتماعيا لمعالجة مشكلة المصحات التي تكون عالة على الصندوق ومهمة غير طبيعية وغير قانونية ، حتى لا يظل تواجدها خطرا محدقا بالتوازنات المالية نتيجة المساعدات المهولة التي تمتصها سنويا .
9- أما بخصوص تكليف الصندوق بتسيير التأمين الصحي الإجباري المرتقب ، فان اللجنة تعتبر أن المؤسسة غير مؤهلة حاليا ، وكذا في المستقبل القريب لاستيعاب هذه المهام الجديدة وأنها لا تتوفر على تجربة ايجابية في تسيير الاشتراكات والتعويضات التي تعرف تعثرا مستمرا ، رغم أنها المهنة الأساسية للصندوق كما أن الصندوق سيصبح في وضعية متناقضة مع نفسه نتيجة إشرافه المشترك ، على التأمين الصحي الإجباري من جهة وإنتاج الخدمات الطبية من جهة ثانية .
تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إن تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين أوصى بجملة من التوصيات ، على غرار توصيات لجنة تقصي الحقائق النيابية في فضيحة القرض العقاري والسياحي ، التي ظلت في الرفوف ، علما أن الإشارة كانت واضحة بان الفضائح منتشرة بأغلب المؤسسات العمومية وشبه العمومية .
إهدار أزيد من 115 مليار درهم .
تفشي الرشوة والمحسوبية وغياب المراقبة وتزوير الوثائق وتحريف المعطيات والتوظيف غير القانوني من سمات تسيير المؤسسة .
وتوصيات تقرير لجنة التقصي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي قسم من حيث التطور التاريخي إلى مرحلتين أساسيتين هما :
السمات البارزة لمرحلة إحداث الصندوق إلى سنة 1992 .
- انغلاق المؤسسة على نفسها وسلوك تدبير عشوائي .
- عدم الاهتمام بتتبع الانخراطات وتحصيل واجبات الاشتراك وتوسيع وعائها ، حيث شابت عملية التحصيل عدة شوائب ، منها تفشي الرشوة والمحسوبية .
- غياب المراقبة في منح التعويضات ،وتزوير الوثائق وتحريف المعطيات .
- غياب محاسبة جدية ، وإن وجدت كانت في شكل عدة محاسبات مبعثرة ، ومفتقدة لكل مصداقية .
- مباشرة توظيفات لأعداد كبيرة من المستخدمين خارج أي إطار قانوني ( أزيد من 5000 مستخدم ).
- بناء وافتتاح المصحات ، وهو نشاط دخيل إلى المؤسسة انصرف إليها اهتمامها على حساب المهام والمهنة الأساسية للصندوق وذلك في خرق كامل للقانون .
- غياب نظام التوثيق إذ لم يتم الاكتفاء بذلك ، بل كان يتم تخريب ما تم تجميعه من وثائق عن طريق حرائق مفتعلة أحيانا ، أو الادعاء بحدوث فيضانات أتلفت محتويات خزائن الأرشيف أحيانا أخرى ، وذلك لطمس كل أثر للعمليات غير الشرعية .
- تعرض النظام المعلوماتي باستمرار للاختراق ، ولإعمال القرصنة لإقحام معطيات مزيفة قصد تخويل حقوق بدون موجب .
- عم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق .
- رفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري .
مرحلة ما بعد 1992 إلى اليوم :
- تميزت هذه المرحلة بالسمات التالية :
- تفتح المؤسسة على المراقبة الخارجية عن طريق مكاتب الدراسات ومكاتب الافتحاص الخارجي ( في مجالات تدقيق المحاسبة ، إعادة تركيب المحاسبة ، جرد المنقولات والعقارات ، الخ …) لكن دون استثمار تقاريرها وتقويم الاختلالات التي كشفت عنها .
- تدشين المراقبة الخارجية بموازاة مراقبة التفتيش العام ، لكن بشكل محتشم وجزئي ، حيث اختلفت درجة وتيرتها حسب منظور و أسبقية كل مدير عام تعاقب على المؤسسة .
- جمود المجلس الإداري خلال فترة 2000.1992 إذ لم تتمكن السلطة الوصية من إعادة تركيبه .
- استمرار عدم المصادقة على الحسابات الختامية منذ 1981 إلى هذا التاريخ .
- الاستمرار في ممارسة بعض السلوكات السابقة ، مثل استعمال بعض الحسابات خارج القانون ، واللجوء إلى إبرام الصفقات حسب مسطرة الإنفاق المباشر بدون تبرير مقبول .
- بداية الوعي بالثقل المالي لتسيير المصحات ، و اختلالات هذا التسيير وخطر ذلك على التوازنات المالية للصندوق لكن بدون اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من هذا الثقل وتصحيح الوضع .
الضرر المالي العام:
تعرضت مالية الصندوق وممتلكاته إلى عدة أضرار تسبب فيها سوء التسيير ، والتبذير ، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة المتعددة ، والمتكررة عبر السنوات ، وهذه الأموال الضائعة التي وصل مجموعها إلى 47.7 مليار درهم صرفت أو ضاعت كلها بدون حق أو بدون سند قانوني ، لتصل مجموع المبالغ الضائعة إلى أزيد من 115 مليار درهم بما في ذلك احتساب الفوائد .
وقد همت كل مرافق نشاط الصندوق وذلك ما يبينه الجدول رقم 1 المنشور في هذا العدد .
ولإعطاء صورة عن هول وجسامة الضياع المالي الذي تكبده الصندوق خلال العقود الثلاثة الماضية ، نورد على سبيل الاستئناس المقارنات التالية :
1 – هذا الضياع يقارب موارد الدولة لسنة 2001 بما فيها عائدات الخوصصة ( 136 مليار درهم ) .
2- هذا الضياع يفوق مرة ونصف النفقات العمومية للتسيير لنفس السنة ( 75.5 مليار درهم ).
3 – هذا الضياع يمثل ما يقارب ست مرات نفقات الاستثمار لنفس السنة ( 20 مليار درهم ).
4- هذا الضياع يمثل حوالي 8% من المديونية الخارجية للمغرب إلى غاية آخر سنة 2001 .
5- هذا الضياع يقارب ثلث الناتج الداخلي الخام لسنة 2000 ( 354.3 مليار درهم ).
6- وأخيرا يمثل هذا الضياع على وجه التقريب مرتين القيمة الإجمالية لشركة اتصالات المغرب .
مسؤولية المجلس الإداري :
…ومن خلال تتبع اللجنة لأهم مراحل تدبير الصندوق طوال الثلاثين السنة الفارطة تمت ملاحظة عدة اختلالات في ممارسة المجلس الإداري لاختصاصاته وواجباته وكانت لها انعكاسات وخيمة على صيرورة المؤسسة ومن أهم هذه الاختلالات نعرض للحالات التالية :
1- قرار بتاريخ 10/12/1974 القاضي بتخصيص عائدات الأموال المودعة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى صندوق الإيداع والتدبير لفائدة بناء اول وحدة صحية بدرب غلف بالدار البيضاء ، وبهذا القرار ، الذي أصبح مرجعية لانجاز المصاريف المخصصة لهذا المجال أعطى المجلس الإداري الضوء الأخضر لبناء وتجهيز 13 مصحة ، وهو قرار لا يستند على مقتضيات قانونية ، بل يعد انتهاكا لظهير 1972 المنظم للصندوق وتسبب في ضياع ملايير الدراهم بدون سند قانوني .
2- عد البث في الحسابات في وقتها كما هو منصوص عليه في القانون،أي قبل 30 يونيو من كل سنة .
- في سنة 1986 اجتمع المجلس الإداري من اجل حصر حسابات 1976-1980 حيث صادق عليها بتحفظ .
3- التخلي عن اختصاصاته عن طريق الموافقة على البروتوكول الموقع بين الإدارة العامة ووزارة الصحة والذي يضع المصحات سنة 1988 تحت إشراف وزارة الصحة ، مع اعتماد تسيير شبه مستقل للمصحات وقد اصدر المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي سنة 1995 توصية مفادها أن المجلس الإداري استعادة صلاحياته .
4- اتخاذ قرار ضدا على مصالح المؤسسة بتاريخ 13-04-1992 يقضي بتوظيف 431 عونا دفعة واحدة بالرغم من أنهم
) التي كانت آنذاك في نزاع قضائي مع الصندوق . NDIكانوا أعوانا تابعين لشركة التنظيف (
5- المصادقة على مشاريع الميزانيات بتأخير كبير ، وأحيانا في أخر السنة المالية الجارية ، عوض المصادقة قبل 31 دجنبر من السنة المنصرمة ، كما ينص على ذلك القانون ( ميزانيتا 1988 و1989 صادق عليهما المجلس الإداري على التوالي في أواخر سنوات 1988 وأواخر 1989 ).
6- اتخاذ قرار عدد 9/2000 يقضي بتفويت عقارات مبنية تتمثل في 22 شقة بالجديدة ليست في ملكية الصندوق ، بل إن المالك الشرعي ، حسب شهادة المحافظ ، هو مجلس الأعمال الاجتماعية ، ويعتبر هذا القرار تطاولا على اختصاص هيئة لها شخصيتها المعنوية واستقلالها المالي وهي وحدها المالكة الشرعية للعقارات المسجلة باسمها .
والدافع الحقيقي لاتخاذ هذا القرار هو التستر على تقاعس إدارة الصندوق ووكيل الحسابات في القيام باسترجاع القرض الممنوح في سنة 1990 لمجلس الأعمال الاجتماعية بمبلغ 5.300.000 درهم لشراء الشقق المذكورة ، والذي نص عقد السلف بشأنه بان يقوم الصندوق بالاقتطاعات السنوية عند المنبع بمناسبة دفع الحصة السنوية لمجلس الأعمال الاجتماعية ، وكان من المقرر أن تنتهي هذه الاقتطاعات في آخر سنة 2000 .
وإذ انتبه الصندوق إلى عدم القيام بواجبه بعد فوات 10 سنوات ، فقد كان عليه مطالبة المجلس باحترام مقتضيات العقد تحت طائلة تحريك مسطرة ملائمة بدل اتخاذ قرار لا قيمة له من الناحية القانونية .
7 – عدم تعرضه على البروتوكول الموقع سنة 2000 بين الإدارة العامة ووزارة التشغيل من جهة ووزارة الصحة و المركز الاستشفائي لابن رشد من جهة ثانية ، و المتعلق بوضع مبلغ 3.000.000 درهم من طرف الصندوق رهن إشارة المركز الاستشفائي لابن رشد لأجل دعم مشروع زرع النخاع العظمي ، وهذا المبلغ يندرج ضمن المبالغ المصروفة بدون سند قانوني .
من خلال هذه العينة من الحالات في ممارسة المجلس الإداري لاختصاصاته يتضح أنه أساء التسيير والتوجيه للمؤسسة التي تأثرت كثيرا وتعرضت لضياع مالي خيالي لازال مستمرا إلى اليوم .
كما حدد التقرير مسؤوليات الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والمدير العام في الجزء المتعلق بالموارد المالية غير الخاضعة والخاضعة للمراقبة المالية ، وكذا التطرق إلى مسؤولية أجهزة الوصاية بما في ذلك مسؤولية الوزراء المتعاقبين .
في هذا الإطار أشار وزير المالية في جوابه عن استفسار اللجنة : << بأنه لم يسبق للمفتشية العامة للمالية إن كلفت بمراقبة المؤسسة المعنية .
) إلى P .T.S كما أن إدارة الضرائب ظلت غائبة لسنوات ، حيث إن المتبقي في ذمة الصندوق برسم الضريبة القديمة (
) حددت في 7.6 مليون درهم إلى غاية نفس السنة ،P .S.Nحدود سنة 1990 وصل إلى 109 مليون درهم ، بينما ضريبة (
) بلغت 4,8 مليون درهم . I.G.Rفي حين أن ضريبة الدخل (
آفاق المؤسسة
إن اللجنة بعد أن اطلعت ، عن كثب على مختلف أنشطة المؤسسة ، وبعد تسيير وتدبير هذه الأنشطة تقترح ما يلي :
1- إعادة النظر في هيكلة الصندوق بشكل شمولي ، وان لايقتصر التجديد على التناوب على الكراسي والمناصب بل التفكير بعمق في إعادة هيكلة جذرية ، ليس فقط للصندوق كمؤسسة ، بل لنظام الضمان الاجتماعي كهدف ووسيلة لحماية المأجورين ومنعدمي الدخل من المخاطر الاجتماعية وحماية أموالهم من كل تبذير أو اختلاس .
2- ضرورة التركيز ، بالأساس على المهام القانونية والمتمثلة في تأطير المنخرطين وتحصيل الاشتراكات وتسديد الخدمات وتعزيز الودائع ، أي ممارسة الصندوق لمهنته وللمهام التي أحدث من أجلها .
3- السهر والحرص على التوازنات المالية التي هي نفسها مشروطة بترشيد النفقات والتسديدات والتحكم الدقيق في الاشتراكات وتوسيع مجالها وضبط تحصيلها .
4- الاهتداء بالمعايير الجاري بها العمل في مجال تسيير مؤسسات التأمين المماثلة في القطاع الخاص .
5- اعتماد شامل على المعلوميات في معالجة معطيات الصندوق وتخزينها وتقويمها وتفعيل هذه الأداة على الوجه الأمثل .
6- إسناد مسؤوليات واسعة إلى الدوائر الجهوية في إطار تعاقدي .
7- تحديد علاقات تعاقدية بين المؤسسة من جهة والسلطات العمومية من جهة ثانية ، تنبني على توضيح الأدوار والأهداف والمسؤوليات وطرق مراقبة الانجاز .
8- إيجاد صيغة مقبولة قانونيا واجتماعيا لمعالجة مشكلة المصحات التي تكون عالة على الصندوق ومهمة غير طبيعية وغير قانونية ، حتى لا يظل تواجدها خطرا محدقا بالتوازنات المالية نتيجة المساعدات المهولة التي تمتصها سنويا .
9- أما بخصوص تكليف الصندوق بتسيير التأمين الصحي الإجباري المرتقب ، فان اللجنة تعتبر أن المؤسسة غير مؤهلة حاليا ، وكذا في المستقبل القريب لاستيعاب هذه المهام الجديدة وأنها لا تتوفر على تجربة ايجابية في تسيير الاشتراكات والتعويضات التي تعرف تعثرا مستمرا ، رغم أنها المهنة الأساسية للصندوق كما أن الصندوق سيصبح في وضعية متناقضة مع نفسه نتيجة إشرافه المشترك ، على التأمين الصحي الإجباري من جهة وإنتاج الخدمات الطبية من جهة ثانية .