انعقد يوم الأربعاء 11 من ربيع الأول 1437 الموافق لـ23 دجنبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بتجديد الدعاء لله عز وجل أن يرزقنا أمطار خير، مؤكدا على أننا أمة مؤمنة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتداركنا برحمته. كما توقف عند ذكرى المولد النبوي الشريف وأكد على مباركته لجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين حفظه الله بهذه المناسبة وأن يحفظه لهذا البلد وأن يديم على بلدنا الأمن والاستقرار والنجاح بإذن الله.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-73 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، في صيغته الجديدة، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويأتي هذا المشروع لتعزيز وإصلاح الإطار القانوني لبعض الجرائم المتعلقة بالإساءة لثوابت المملكة المنصوص عليها في الدستور، من قبيل الإساءة للدين الإسلامي أو التحريض ضد الوحدة الترابية، أو الإساءة للنظام الملكي أو الإساءة لشخص جلالة الملك أو ولي العهد أو أعضاء الأسرة المالكة، فضلا عن جريمة التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح وجريمة التحريض على الكراهية أو التمييز العنصري، حيث عمل هذا الإصلاح على تدقيق العبارات المرتبطة بهذا المجال، وعلى الأخذ بعين الاعتبار المستجدات المرتبطة بهذا الأمر على المستوى الدولي، مع تقليص العقوبات بالمقارنة مع المنظومة القانونية الحالية وترك الخيار للقضاة للحكم بإحدى العقوبتين السالبة للحرية أو المالية في إطار سلطتهم التقديرية. وفي نفس الوقت تم الوفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا والمتعلقة بجرائم التمييز العنصري.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-88 يتعلق بالصحافة والنشر، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويأتي هذا المشروع نتاج مقاربة تشاركية واسعة انطلقت منذ سنة 2012 وبناء على رصيد تراكم طيلة العشر سنوات الماضية وخاصة منذ سنة 2004، وتعزز بالحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع. وهي مقاربة تشاركية أثمرت عددا من التوجهات، وأهمها إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة والنشر وتعويضها بغرامات مالية وعقوبات بديلة غير حبسية، ويهم الأمر 26 عقوبة حبسية في القانون الحالي، والاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية وإرساء ضمانات قضائية لحماية هذه الحرية، كما يهم إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإرساء التزام الدولة بالحماية المؤسساتية للصحفيين من الاعتداء، والعمل على إرساء ضمانات الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف. كما ينص هذا المشروع على أن الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية يبقى اختصاصا قضائيا، كما نص المشروع على إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وإرساء ضمانات تتيح تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل التقاضي، كما جعل الاختصاص المكاني محصورا إما في مقر المؤسسة الناشرة أو في مقر إقامة المشتكي، كما عمل هذا النص على إصلاح نظام حالة العود حيث ألغى العقوبة الحبسية المرتبطة به، كما جعله محصورا في سنة واحدة وربط المسؤولية فيه بكاتب المقال أو المحرر للمادة الصحفية، وأقر حرية الإصدار الصحفي الورقي والرقمي.
كما تضمن هذا المشروع مستجدات هامة أخرى تهم تعزيز استقلالية الصحفي وتعزز احترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية والحق في نشر مداولات المحاكم، كما نص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض عن الضرر في قضايا القذف والتوجه نحو تمكين الصحف الرقمية من رخص التصوير وإرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة، فضلا عن أن النص عزز مبدأ التصريح في إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية.
ويعكس هذا المشروع، بهذه المضامين التاريخية والمتقدمة، إرادة الحكومة في الاستجابة لانتظارات المهنيين، حيث تم تقديم صيغة جديدة لهذا النص على إثر المطالب المعبر عنها في الأسابيع الأخيرة، ولهذا تم الأخذ بالغالبية من الملاحظات التي قُدمت. كما جاء هذا النص ترجمة أمينة لأحكام الدستور الجديد، وما أكد عليه من حرية التعبير وأن حرية الصحافة مكفولة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية وأن أي تقييد يؤطر بالقانون، فضلا عن أن هذا النص جاء وفيا للالتزامات الدولية للمغرب، وهي التزامات ما انفكت بلادنا تؤكد العمل على ترجمتها وخاصة ما يتعلق بالاتفاقيات السبع الكبرى وضمنها البروتوكولات الاختيارية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما يمثل هذا النص الذي جرت المصادقة عليه ثمرة لمقاربة تشاركية أثمرت مستجدات تجعل من هذا النص مدونة عصرية وحديثة ومتقدمة تستوعب التحولات التكنولوجية التي شهدتها بلادنا ويشهدها العالم، كما يستوعب الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الأفراد والمجتمع والدولة، بما يضمن لبلادنا أن تكون في مسار الدول المتوفرة على إطار قانوني يعزز حرية الصحافة ويرسي ضمانات النزاهة، مع الحرص على التنويه بكل الهيآت المهنية التي عبرت عن مواقف متعددة وكانت نتيجة هذه المواقف هي الوصول إلى هذه المدونة، والتي تأتي بموازاة مصادقة مجلس النواب اليوم على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة دون اعتراض، ومشروع القانون الخاص بالنظام الأساسي للصحفي المهني بدون أي اعتراض. ويمثل هذين النصين أيضا خطوة متقدمة في إرساء استقلالية الممارسة الصحفية عبر جعل منح بطاقة الصحافة من اختصاص مجلس منتخب من طرف المهنيين والصحفيين، وعبر إرساء ضمانات الحماية القضائية عبر جعل سحب بطاقة الصحافة من اختصاص المجلس لمدة مؤقتة أو من اختصاص القضاء وليس الإدارة، وذلك وفقا لمقتضيات محددة في القانون. كما أن هذين النصين أرسيا ضمانات الحماية المهنية والاجتماعية للصحفيين، فضلا عن العمل من أجل إرساء المقتضيات المرتبطة بجعل الولوج للمهنة مرتبط بالتوفر على مؤهل جامعي، بالإضافة إلى منع ولوج المهنة على الذين صدرت في حقهم أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به في قضايا النصب والاحتيال والابتزاز والارتشاء وتجارة المخدرات والاستغلال الجنسي للقاصرين وغيرها من القضايا المحددة في القانون.
ومن خلال هذه المشاريع فإن المغرب يخطو خطوة مهمة على مستوى اعتماد مدونة عصرية للصحافة والنشر بثلاثة قوانين. مع الإشارة إلى أن الملاحظات التي أُثيرت من قبل المهنيين والناشرين حول القضايا التي كانت معروضة على مجلس النواب تم قبول غالبيتها، وإدماجها وهو ما يعكس إرادة الحكومة في استيعاب الملاحظات التي تثار. كما يتم التأكيد بالمناسبة على أن مشروع الحكومة للنهوض بقطاع الصحافة والنشر تعزز هذه السنة، بالإضافة إلى هذا الإصلاح القانوني الطموح، بإصلاح منظومة الدعم العمومي وإدماج الصحافة الرقمية في منظومة الدعم وإرساء آلية للدعم الاجتماعي للصحافة، وهي عناصر أربع ستعزز بالمجهود المبذول على مستوى الارتقاء بمنظومة التكوين في قطاع الصحافة والإعلام بعد تنظيم الملتقى الوطني للتكوين.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 942-15-2 بتغيير المرسوم رقم 263-15-2 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015) المتعلق باستثناء بعض الخاضعين للضريبة الذين يزاولون بعض المهن أو الأنشطة أو يقدمون خدمات من الاستفادة من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. ينص هذا المشروع على استثناء فئة الفنانين المؤلفين والمهندسين الاستشاريين ومنتجي الأفلام السينمائية من لائحة الأنشطة والمهن والخدمات التي لا يمكن لها الاستفادة من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي، وذلك على اعتبار أن هذه الأنشطة والمهن تتوفر على نظام خاص بها ويشكل إطارا لتعزيز الاستثمار فيها.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 303-15-2 بتحديد لائحة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية ولائحة الأنشطة المعتبرة خدمات التي يمكن أن يزاولها المقاول الذاتي، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي والتي تنص على أنه تحدد، بنص تنظيمي، قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات والتي يمكن مزاولتها في إطار نظام المقاول الذاتي. وبالتالي يهدف هذا المشروع إلى تحديد القائمتين في : قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية (القائمة رقم 1) وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات (القائمة 2). كما ينص هذا المشروع على أنه يمكن تغيير أو تتميم هاتين القائمتين، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ بناء على اقتراح للسلطات الحكومية المعنية.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 998-15-2 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين و مشتقاته. يقترح هذا المشروع، بالنظر إلى المستوى الحالي للأسعار الدولية للقمح اللين، وإلى مستوى توفر هذه المادة على المستوى الوطني، والمستوى الوطني لاستهلاكها، مراجعة تعريفة رسوم الاستيراد المطبقة على القمح اللين من 50% إلى 30%، وذلك من أجل ضمان تمويل عادي للسوق المحلي من هذه المادة، بهدف بلوغ سعر عند الاستيراد في حدود 260 درهم للقنطار.
كما تدارس المجلس وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم، تقدم بها السيد وزير الداخلية. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 996-15-2 يتعلق بتحديد كيفية تطبيق أحكام المادة 256 من القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات، ويهم بشكل أساسي تطبيق أحكام المادة 256 التي تنص على أنه يتم بمقتضى مرسوم يُتخذ باقتراح من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية لكي تحدد كيفية تطبيق حدود الجهات الجديدة محل الجهات القديمة في جميع الحقوق والالتزامات، على أساس أن الجهات الجديدة تحل محل الجهات القديمة في هذه الحقوق وينقل إليها تلقائيا الموظفون والأعوان والممتلكات والعقارات والمنقولات والآليات والقيم التي كانت مملوكة للجهات القديمة. كما ينص هذا المشروع على أن الفوائض المالية الموجودة في ملكية الجهات القديمة تنقل إلى الجهات المحدثة بعد حصر الميزانيات برسم سنة 2015، وتوزع الفوائض بين الجهات الجديدة بقرار لوزير الداخلية بناء على معيار عدد السكان كل عمالة أو إقليم التي تضمها الجهة، بالإضافة إلى نقل الالتزامات الناتجة عن القروض والعقود والاتفاقيات المبرمة أو الأحكام القضائية النهائية من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب محل النزاع القضائي أو محل تنفيذ العقود أو الاتفاقيات أو محل المشروع المقترض بشأنه. كما ينص المشروع كذلك على نقل الصفقات الملتزم بها والتي في طور التنفيذ من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب موطن موضوع الصفقة وفي حالة الصعوبة تنقل الصفقة إلى الجهة الجديدة التي انتقل إليها مقر الجهة القديمة.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 995-15-2 يتعلق بتحديد لائحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح، وذلك طبقا لأحكام المادة 126 من القانون التنظيمي رقم 14-113، حيث يحدد هذا المشروع قائمة هذه الجماعات وهي 24 جماعة : الدار البيضاء، فاس، طنجة، مراكش، سلا، الرباط، مكناس، وجدة، القنيطرة، أكادير، تطوان، تمارة، آسفي، العيون، الداخلة، بني ملال، الراشيدية، كلميم، المحمدية، خريبكة، الجديدة، الناظور، تازة، والحسيمة. وقد اُعتمد في تحديد هذه الجماعات على أهمية الجماعة وعدد سكانها وما تتميز به من خصوصيات .
أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 997-15-2 يتعلق بتحديد معايير توزيع مساهمات الميزانية العامة للدولة بين الجهات، وذلك وفقا للمقتضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2016، والتي جرى فيها تعزيز الموارد المالية للجهات. ويحدد هذا المشروع كيفية توزيع هذه المساهمات المالية بين الجهات، وذلك وفق المقاييس المعتمدة حاليا في توزيع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وفق ما يلي: 50% بالتساوي على الجهات، و37,5% بناء على عدد سكان الجهة، و12,5% بناء على مساحة الجهة.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى المدارسة والموافقة على مشروع قانون رقم 15-81، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على ملحق الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني-بروكسيل) حول الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني-بروكسيل بالمغرب، الموقع بالرباط في فاتح أكتوبر 2015. وتسري مقتضيات هذا الملحق على موظفي هذه المؤسسات المدرسية المعينون من خارج المغرب، الذين لهم الحق، بموجب هذا الاتفاق، في الاستفادة من القبول المؤقت لسياراتهم خلال مدة العقد ومن الاستيراد المعفي من جميع الواجبات والرسوم على أثاثهم وأمتعتهم وأغراضهم الشخصية، وذلك في إطار تغيير الإقامة.
وفي ختام الأشغال، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. يتعلق الأمر بالسيدة رجاء شفيل التي عينت بمنصب مديرة الرصد والتخطيط والدراسات بالوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، والسيد محمد الخنشفي، الذي عين بمنصب مدير المراقبة والوقاية من المخاطر بقطاع الطاقة والمعادن، والسيد الطيبي عبد الغني، بمنصب مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش، والسيد الشرقاوي الدقاقي محمد حكيم مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان. أما على مستوى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، فقد تم تعيين السيد عبد الرزاق لعلج، بمنصب مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، والسيدة سليمة عظمي بمنصب مديرة الشغل، والسيدة دنياء كاميلي في منصب المفتشة العامة للوزارة. كما تم تعيين السيدة نادى بياز بمنصب المديرة العامة لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات. كما تم تعيين السيد مصطفى ملياني بمنصب مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة الاتصال.