انعقد يوم الاثنين 28 من ذي الحجة الموافق لـ 12 أكتوبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، ومدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع، حمد السيد رئيس الحكومة الله تعالى وأثنى عليه على أمطار الخير التي أكرم الله بها بلدنا كفاتحة لهذا الموسم، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن تكون صيبا نافعا وأن ييسر بها سنة فلاحية جيدة لبلدنا، إن شاء الله، مثل التي سبقتها أو أحسن منها وأن يجنبنا كل مكروه يمكن أن يرافقها، إنه على كل شيء قدير. كما هنأ السيد رئيس الحكومة أعضاء الحكومة بختام المسلسل الانتخابي تقريبا، والذي لم يتبق منه سوى اختيار رئيس مجلس المستشارين، والذي عرف مرحلته الأقوى من خلال خطاب جلالة الملك في البرلمان بغرفتيه والذي ذكر كعادته حفظه الله الأحزاب السياسية والبرلمان والحكومة ببعض المهام، وفيما يخص الحكومة ببعض القوانين التنظيمية التي لم تخرج إلى الوجود وببعض الهيئات المنصوص على إخراجها قبل نهاية الولاية، طبعا مازالت عندنا تقريبا سنة في هذا المسلسل الذي دام خمس سنوات والذي نرجو أن يختمه الله بخير. وأكد السيد رئيس الحكومة على أننا، بناء على توجيهات جلالة الملك، ثم قياما بواجبنا، سنعمل على إنجاز ذلك، خاصة وأن هذه القوانين هي في مرحلة من مراحل إخراجها، وأبرز في كلمته على أنه وكما لا يخفى عليكم فهذه القوانين تخضع للتشاور فيما بيننا، ومع الديوان الملكي، لتكون في الأخير مقبولة عند جلالة الملك، قبل أن تعرض على المجلس الوزاري وبعد ذلك على البرلمان. وختم بدعوة السيدات الوزيرات والسادة الوزراء إلى أن يستعجلوا الأمر بهدف احترام الآجال.
بعد ذلك، رحب السيد رئيس الحكومة بالسيد لحسن السكوري وزير الشباب والرياضة، متمنيا له التوفيق في مهامه وأعماله. وللإخبار فالسيد لحسن السكوري يوجد بوزارة الشباب والرياضة منذ تعيين السيد امحند لعنصر على رأسها، لذا فهو ملم بملفات القطاع مما سيمكنه من العمل على تقدمها على قدر المستطاع، خصوصا وأن هذه الحكومة على وشك نهاية ولايتها. كما نوه بالسيد امحند لعنصر الذي غادر الحكومة مرفوع الرأس وتوقف عند خصاله أثناء أداءه لمهامه الوزارية ومتمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة على رأس الجهة.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين في صيغته الجديدة، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. يعد هذا المشروع إصلاحا طموحا وكبيرا انطلق الحوار بشأنه قبل حوالي عشر سنوات ويأتي من أجل إدماج عدد من المراجعات العميقة في النص الذي اعتمد قبل حوالي عشرين سنة. ويكرس هذا الإصلاح مبدأ استقلالية الصحفي عبر جعل منح بطاقة الصحفي وجعل الولوج إلى المهنة من اختصاص المهنيين عبر المجلس الوطني للصحافة باعتباره هيئة منتخبة من طرف الصحفيين والناشرين، تختص حصريا بمنح بطاقة الصحفي وتقنين الولوج إلى المهنة. كما ينص هذا المشروع على الضوابط المؤطرة للولوج إلى المهن الصحفية حيث يشترط لأول مرة مؤهلات جامعية، كما ينص على وضع قواعد أخلاقية ومهنية أوكل تحديدها للمجلس الوطني للصحافة باعتباره الهيئة التي خول لها القانون العمل على وضع هذه القواعد، فضلا عن توفير المشروع للضمانات المهنية للصحفيين من أجل أداء مهمتهم داخل إطار يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم، بالإضافة إلى كونه يحدد الالتزامات والواجبات في العلاقة بين الصحفيين والناشرين، كما يكرس الحماية القانونية المرتبطة بهذا المجال بالنسبة للصحفيين.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى المدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 772-15-2 متعلق بالولوج للشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة الذي أقر مبدأ ولوج منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط. ويرمي هذا المشروع إلى فتح متناسق وتدريجي للكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط وفق مسار محدد مسبقا 2025، ويتكون هذا المسار من أظرفة تبين حجم دمج الكهرباء الخضراء بالشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، وذلك بالنسبة لكل منطقة توزيع. ويأخذ هذا المسار وهذه الأظرفة بعين الاعتبار خصوصيات كل من وكالات التوزيع والمكتب الوطني للكهرباء والموزعين المفوضين، وخاصة تلك المتعلقة بتطوير الشبكة، والإكراهات الاجتماعية والاقتصادية والنمو الديمغرافي وعدد المستهلكين وكذا التوازن المالي لهذه المؤسسات. كما ينص هذا المشروع على وضع إطار قانوني شفاف وغير تمييزي ومستقر للمستثمرين حيث يمنح ضمانات أساسية وجديدة للمستثمرين في مشاريع للطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسطة، على غرار أحسن المعايير الدولية. كما يتم تنظيم مسطرة شفافة وغير تمييزية واضحة للربط بالشبكة الكهربائية. حيث يسبق طلب الربط بالشبكة، دراسة توجيهية تهدف إلى "توجيه" المستثمر، للتعرف على وضعية المشروع في المسار والأظرفة المتعلقة بمنطقة التوزيع المعنية أو إلى اقتراح حلول بديلة عليه. وبالنسبة للمنشآت الإنتاجية التي تتجاوز قدرتها 2 ميكاواط، تتبع هذه الدراسة التوجيهية دراسة تفصيلية. كما ينص المشروع على أنه يتم تنظيم آلية "حجز القدرة" بخصوص منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة وذلك من أجل ضمان القدرة ضمن شبكة الجهد المتوسط المعنية لاستيعاب الكهرباء المنتجة بالنسبة للمستثمر عند البدء بتشغيل المنشآت. بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على تقييم الفائض من إنتاج منشآت الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة لتعويض الضياع التقني المتعلق بمسيري شبكات التوزيع.
إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 529-15-2 بتطبيق الظهير الشريف رقم 16-93-1 الصادر في 29 من رمضان 1413(23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج. تقدم به السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. يهدف هذا المشروع إلى تحديد طريقة وكيفية احتساب معدل تشغيل المستفيدين من عقود التدريب من أجل الإدماج من قبل المنشأة وكذا تحديد طريقة وكيفية تطبيق العقوبات في حالة إخلال المشغلين بالالتزامات المنصوص عليها في القانون، وذلك اعتبارا لكون القانون رقم 14-101 يلزم المقاولات والجمعيات وكذا التعاونيات بتشغيل ما لا يقل عن 60% من المستفيدين من تداريب التكوين من أجل الإدماج، وفي حالة عدم احترام المنشأة المعنية بتنفيذ هذه الأحكام، تفقد الاستفادة من المنافع التي يخولها لها القانون السالف الذكر.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-69، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، المعتمد بجنيف في 27 نوفمبر 2014. يهدف اتفاق تسهيل التجارة، الملحق بهذا البروتوكول، والذي يعيد تجديد النظام التجاري المتعدد الأطراف، إلى تسهيل وتبسيط معاملات وإجراءات حركة التجارة ومرور السلع العابرة للحدود الوطنية والتخليص الجمركي وتقليص متطلبات الوثائق والمستندات وتوخي الشفافية والوضوح في نشر المعلومات بما فيها النشر الالكتروني عن ممارسات التجارة والأنظمة والقوانين المعمول بها. ويعطي هذا الاتفاق ميزات إضافية للدول النامية إزاء بناء قدراتها لتنفيذ الالتزامات التي يتضمنها هذا الصك الدولي مثل تمديد فترة تنفيذ بعض بنوده لحين استكمال المتطلبات القانونية واللوجستيكية للتنفيذ مع التعهد بتقديم المساعدات التقنية والمادية من الهيئات والدول المانحة وفقا للمعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. يرمي هذا المشروع إلى إخضاع القمح اللين إلى رسم استيراد بنسبة 50% ابتداء من فاتح نونبر 2015، وذلك من أجل توفير الشروط الملائمة لحماية تنافسية القمح المحلي مع ترك الفرصة للجوء إلى الاستيراد بعد تسويق باقي المنتوج المحلي، وذلك على اعتبار أن إخضاع القمح اللين لرسم الاستيراد بسعر 17,5% ابتداء من فاتح نونبر 2015، بالنظر إلى المستويات الحالية للأسعار الدولية، سيقلص ثمن القمح اللين المستورد عند خروجه من الميناء إلى ما يناهز 235 درهم للقنطار عوض 265 درهم للقنطار في شهر ماي 2015 مما قد يحدث خللا في التموين العادي للسوق الداخلي من القمح اللين. وللتذكير، فقد سبق للمرسوم رقم 2.15.275 المؤرخ في 10 أبريل 2015 رفع رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته من 17,5% إلى 75% في الفترة الممتدة من فاتح ماي إلى 31 أكتوبر 2015 وذلك من أجل تشجيع تسويق المحصول الوطني من هذا المنتوج.