انعقد يوم الخميس 14 من جمادى الآخرة 1437 الموافق لـ 24 مارس 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الأشغال، توجه السيد رئيس الحكومة بكلمة توقف فيها عند حدثين كبيرين، الأول يهم ما حصل في المملكة البلجيكية الصديقة من تفجيرات إرهابية وإجرامية ولا إنسانية ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء من مختلف الديانات والجنسيات، وذلك في أعمال لا يمكن أن تمت بصلة إلى الإسلام، فالإسلام، يضيف السيد رئيس الحكومة، دين السلم والحق والعدل. وجدد السيد رئيس الحكومة تعزيته وتضامنه مع الحكومة والشعب البلجيكيين تبعا لموقف صاحب الجلالة اللك محمد السادس نصره الله الذي قام بالاتصال بالعاهل البلجيكي وتعزيته والتعبير له عن التضامن المغربي مع الشعب البلجيكي. بعد ذلك أكد السيد رئيس الحكومة على أن مثل هاته التفجيرات تسيء للأمن العالمي، وأنها تمثل عملا مدانا مستنكرا ومرفوضا ينشر الفتنة في الأرض وينفر الناس من هدي الله ويسيء إلى صورة الإسلام والمسلمين، مما يقتضي معه الحزم والصرامة في التعامل مع مثل هاته الأفعال المستنكرة والمدانة.
كما توقف السيد رئيس الحكومة عند أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها أحد ملاعب مدينة الدار البيضاء بمناسبة مبارة كروية، حيث أكد إدانته ورفضه الشديدين لهذه الأحداث التي تسيء إلى صورة بلدنا وإلى الرياضة، معلنا على أن الدولة مصرة على إيقاف هذا الفعل الإجرامي، مع تشديده على ضرورة البحث عن أسبابه والتعامل معها بصرامة، مضيفا أن الدولة لن تتساهل مع أي تلاعب بأرواح المواطنين الأبرياء الذين يلجون الملاعب لمشاهدة المباريات، منبها القائمين على أمر تنظيم هذه المباريات إلى مراجعة طريقة تدبيرهم لهذا الأمر في إطار التعاون مع السلطات المختصة بهدف استئصال الأسباب التي تنتج مثل هاته الأحداث المؤلمة والمؤسفة.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق مع التعديلات على مشروع قانون رقم 115-49 بتغيير وتتميم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. وتهدف التعديلات المقترحة إلى ملائمة هذا القانون بهدف توفير متطلبات حسن تطبيقه وذلك على إثر الصعوبات العملية التي أسفر عنها تنزيل هذا القانون منذ دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 6 أكتوبر 2011، وذلك بغية تحقيق الغايات المتوخاة والمتعلقة أساسا في حماية المقاولات ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والمساهمة في الرفع من جاذبية بلادنا وإنعاش الاستثمار. كما تهدف التعديلات المقترحة إلى تطبيق مقتضيات هذا القانون على المؤسسات العمومية التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية الأنشطة التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، واستحقاق التعويض عن التأخير بالنسبة لهذه المؤسسات ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما هي محددة في الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل. كما يهدف هذا المشروع إلى تدقيق طبيعة الجزاءات المالية الناتجة عن التأخر في الأداء، ومنح التجار إمكانية تحديد أجل أداء أقصى يتجاوز الأجل المنصوص عليه في القانون بموجب اتفاقات مهنية في قطاع معين، لمدة لا تتجاوز 31 دجنبر 2017، وذلك اعتبارا للتدرج في تطبيق مقتضيات القانون، بالإضافة إلى إحداث مرصد لآجال الأداء بهدف السهر على تتبع ممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء، وتقديم الاستشارة للسلطات العمومية في كافة المسائل المرتبطة بهذه الآجال.
إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 186-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 807-93-2 الصادر في 06 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يهدف هذا المشروع إلى تحيين بعض الأحكام التنظيمية الواردة في المرسوم رقم 807-93-2 قصد ملائمتها مع النصوص الجديدة المتعلقة بشروط التوظيف وحركية الموظفين. حيث يقترح هذا المشروع تغيير وتتميم بعض المواد التي تتعلق أساسا بالتعيين في منصب المفتش العام للمالية في حدود 10% من عدد المفتشين من الدرجة الممتازة بعد قضائهم 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتعميم المباراة على جميع المترشحين لولوج هيئة التفتيش العام للمالية، وتحيين الشواهد التي يتأتى بموجبها اجتياز مباراة التوظيف لولوج هيئة التفتيش العام للمالية، مع رفع سن المترشحين من الموظفين من 35 سنة إلى 40 سنة.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 174-16-2 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 15-77 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصدريها وتسويقها واستعمالها، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. يهدف هذا المشروع الذي اُتخذ لتطبيق القانون رقم 15-77 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها إلى تحديد الخصائص التقنية للأكياس من مادة البلاستك وكذلك تحديد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بالنسبة للأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي والفلاحي وكذا أكياس التجميد. بالإضافة إلى تحديد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بالنسبة للأكياس من مادة البلاستيك المسماة "أكياس كاظمة الحرارة" والأكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات المنزلية أو النفايات الأخرى. كما ينص هذا المشروع على تعيين الأعوان المكلفين بالمراقبة والبحث عن مخالفات القانون رقم 15-77 المذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية بالإضافة إلى تحديد الأجل الذي تمنحه الإدارة إلى المخالف للتقيد بأحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في خمسة عشر (15) يوما كأجل أقصى.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى المدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 807-15-2 بتطبيق أحكام القانون رقم 13-33 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. يهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات منح السندات المنجمية وتجديدها وتحويلها وتفويتها وإيجارها والتخلي عنها وسحبها وإعادة منحها وكذا آجال البث فيها، وكذا تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة على الخصوص ببرنامج الأشغال المزمع إنجازها خلال كل فترة من مدة صلاحية السند المنجمي ومبلغ الغلاف المالي الأدنى الذي يجب تخصيصه لهذه الأشغال وكيفيات التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط السند المنجمي ومخطط تنمية المكمن واستغلاله فيما يتعلق برخصة الاستغلال. كما يتناول هذا المشروع جوانب تنظيمية تتعلق أساسا بملف يثبت توفر طالب ترخيص الاستكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال على قدرات تقنية ومالية ملائمة، وبعمليات تفويت وإيجار رخص البحث ورخص الاستغلال وتشكيلة وطريقة تسيير اللجنة الإقليمية المكلفة بتقييم مبلغ التعويض المستحق برسم الاحتلال المؤقت للأراضي.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 184-15-2 بإحداث المجلس الوطني للسياحة، في صيغته الجديدة مع التعديلات، تقدم به السيد وزير السياحة. يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ مقتضيات العقد البرنامج الوطني للتنمية السياحية الموقع أمام أنظار صاحب الجلالة نصره الله في 30 نوفمبر 2010، وكذا بناء على نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اعتمدته رؤية 2020، والذي يتجلى في وضع نظام حكامة على الصعيد الوطني يتجلى في إحداث المجلس الوطني للسياحة كهيئة لقيادة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للسياحة في إطار شراكة متجددة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ويرأس هذا المجلس السيد رئيس الحكومة، وهو هيئة تناط بها مهام ذات قوة اقتراحية لتحديد التدابير اللازمة لتنفيذ التوجيهات العامة للسياسة الوطنية التي تم اعتمادها في مجال تنمية السياحة.
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-08، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية موقعة بالرباط في 3 من ربيع الأول 1437 (17 دجنبر 2015).
بعد ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تعيين كل من السيد أحمد إمزل مديرا للشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة و السيد سعيد بن اعمار مديرا لصندوق التمويل الطرقي.
وفي نهاية أشغاله استمع المجلس إلى عرض للسيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكذلك إلى عرض للسيد وزير الداخلية حول التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الوطنية، حيث تم التأكيد على أن الحكومة معبأة وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والوقوف إزاء أي استهداف يمسها، بما يمكن بلدنا من صيانة وحدته الترابية وحماية سيادته . كما جرى التأكيد على أن المغرب اتخذ القرارات المتناسبة مع الإنزلاقات الخطيرة والجسيمة للأمين العام للأمم المتحدة التي أساءت للوحدة الترابية وأساءت للشعب المغربي وأن هذه القرارات التي اتخذها المغرب لا رجعة فيها، ولهذا تجدد الحكومة رفضها بشكل كلي لأي إساءة إلى الوحدة الترابية أو إصرار على استفزاز الشعب المغربي.