انعقد يوم الخميس 22 من رمضان 1436 الموافق لـ 09 يوليوز 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والإطلاع أو المصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى الاستماع إلى عرض قطاعي يهم وضعية مقترحات القوانين في البرلمان بغرفتيه.
في بداية الاجتماع، إطلع المجلس على مشروع ظهير شريف رقم 80-15-1 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس وزاري مقبل. يأتي هذا المشروع بهدف ملاءمة أحكام هذا النظام الأساسي مع أحكام قانون القضاء العسكري ونظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية والنظام الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى المدارسة والمصادقة على مشروع قانون تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل. يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 14-116 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07-10-1 بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010). يهدف هذا المشروع إلى ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل إشكاليات السلامة الطرقية ببلادنا. وقد تم إعداد هذا المشروع من خلال مقاربة تشاركية تقوم على ضمان انخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية. وقد شمل التعديل الذي جاء به هذا المشروع عدة مقتضيات، منها ما يتعلق برخصة السياقة من خلال تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من أربع سنوات إلى سنتين فقط، وإلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها، مع إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية. كما ينص هذا المشروع على تمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، وتنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه. وفي مجال العقوبات، ينص المشروع على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة، بالإضافة إلى إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول. كما ينص هذا المشروع على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة، بالإضافة إلى إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية وكذا إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بهذه المراكز والشبكات.
وقد تم إرجاء مشروع قانون رقم 13-47 يرمي إلى تغيير وتتميم الظهير الشريف بتاريخ 24 صفر 1337 (30 نونبر 1918) المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة، من أجل مناقشته في اجتماع لاحق.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 183-15-2 بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي. يحدد هذا المشروع قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 665-14-2 الصادر في 16 من محرم 1436 (10 نونبر 2014)، وهي الجامعة الدولية بالرباط وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء والجامعة الدولية الزهراوي لعلوم الصحة بالرباط وجامعة محمد السادس متعددة التقنيات ببنكرير والمدرسة المركزية بالدار البيضاء ومدرسة الهندسة المعمارية بالدار البيضاء.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 159-15-2 بتتميم المرسوم رقم 89-04-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2014) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة. ينص هذا المشروع على تمديد مدة تحضير الدكتوراه لسنة ثالثة وأخيرة إضافة إلى الثلاث سنوات المقررة وسنتي التمديد الاستثنائية المعمول بها حاليا، وذلك لتمكينهم من إتمام أعمال بحوثهم التي هي في مراحل متقدمة وحتى يتسنى لهم إنجازها على الوجه المطلوب، حيث اتضح أن العديد من الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه لم يتمكنوا من مناقشة أطروحاتهم خلال أجل خمس سنوات. كما ينص هذا المشروع على تمكين الأساتذة المؤهلين غير الحاصلين على الدكتوراه من مناقشة أطروحاتهم أو أعمال البحث دون التقيد بمدة الثلاث سنوات، وذلك لأن العديد منهم له أعمال بحث من مقالات ومنشورات أنجزت بعد حصولهم على التأهيل الجامعي يمكن تقديمها ومناقشتها أمام لجنة المناقشة، خاصة وأن هذه الفئة من الأساتذة الباحثين تشرف وتؤطر طلبة الدكتوراه، كما أن حصولهم على الدكتوراه سيمكنهم من استيفاء أحد الشروط المتطلبة من أجل الترشح لترقيهم إلى إطار أستاذ التعليم العالي.
بعد ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تم تعيين السيد حميد المير بمنصب عميد كلية العلوم بمكناس – جامعة المولى إسماعيل. كما تم تعيين السيدة نادية لكدالي بمنصب رئيسة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري-قطاع الفلاحة. وعلى مستوى وزارة الداخلية، تم تعيين السيد جبران الركلاوي بمنصب مدير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة والسيد محمد بومسمار بمنصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء. وعلى مستوى وزارة الصحة تم تعيين السيد هشام نجمي في منصب مدير المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش.
وفي ختام الأشغال، استمع المجلس لعرض للسيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حول وضعية مقترحات القوانين، حيث قدم جردا بالوضعية الكمية لهذه المقترحات ومن ضمنها المقترحات التي عبرت القطاعات الحكومية عن استعدادها للتفاعل معها ووضعية المقترحات التي تمت مدارستها أو التي انطلقت مدارستها، وكذلك وضعية المقترحات التي تم الاعتراض عليها لاعتبارات دستورية. وقد قرر المجلس تعميق مدارسة هذا الموضوع على أساس الإسراع في التفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين الجاهزة وأيضا تعميق التواصل في إطار اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية مقترحات القوانين، خاصة وأن أحكام الدستور الجديد نصت على أنه تخصص جلسة في الشهر لمدارسة مقترحات القوانين المقدمة.