انعقد يوم الخميس 22 من صفر 1435 الموافق لـ 26 دجنبر 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيين في منصب عال، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
استهل السيد رئيس الحكومة الاجتماع بحمد الله على أمطار الخير، كما هنئ أعضاء المجلس بالمصادقة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 بأغلبية 186 صوتا مقابل 59، وهنئ السيد وزير الشباب والرياضة على حسن تنظيم كأس العالم للأندية ونجاح الدورة ومساهمتها في رفع إشعاع بلادنا على المستوى الدولي.
بعد ذلك، عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية مشروع قانون تنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية وقرر المجلس تعميق مدارسته في اجتماع حكومي لاحق. يأتي هذا المشروع تفعيلا لمضامين الدستور الجديد، خصوصا المقتضيات المتعلقة بتدبير المالية العمومية، وبعد مسلسل الإصلاح التدريجي المثمر في مجال تدبير المالية العمومية الذي انخرطت فيه بلادنا منذ سنة 2001، وطبقا للبرنامج الحكومي، وكذا في إطار تنزيل المخطط التشريعي للحكومة. وتتمثل أبرز الأهداف الاستراتيجية لإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية في تحيينه من أجل ملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة فيما يخص مجال المالية العمومية ومواكبة الدينامية الجديدة للجهوية الموسعة والمساهمة في تعزيز اللاتمركز الإداري وتحقيق انسجام تدخلات كافة الفاعلين على المستوى الترابي، وكذا تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتجيات القطاعية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتوزيع العادل لثمار النمو مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة. كما تتمثل أهداف هذا المشروع في تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتعزيز تناسقها وانسجامها وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن والتحكم في تكلفتها وتقوية مسؤولية المديرين فيما يخص تحقيق الأهداف المرتبطة بالموارد المالية المرخص بها. كما تتمثل أيضا في تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية وتبسيط مقروئية الميزانية، وتقوية دور البرلمان في المراقبة المالية وفي تقييم السياسات العمومية والرفع من جودة مناقشة قانون المالية من طرف المؤسسة البرلمانية.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 965-13-2 في شأن التحويلات، بغير عوض، للأصول والممتلكات المسجلة في اسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية المنصوص عليه بالبند XXI من المادة 247 من المدونة العامة للضرائب. ويحدد مشروع المرسوم، الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، شروط وكيفيات الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والتمبر، المطبق إلى غاية 16 ماي 2014، على التحويلات، بغير عوض، للأصول والممتلكات المسجلة باسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية كما تم تغييرها وتتميمها بالمادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 والمادة 9 من قانون المالية لسنة 2013. وللاستفادة من هذا الإعفاء يتعين على الأشخاص الذاتيين أو يودعوا مقابل وصل إلى قابض إدارة الضرائب خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التحويلات، بغير عوض، الإقرار المتعلق بالضريبة على الدخل المنصوص عليه في المادة 83 من المدونة العامة للضرائب، مشفوعا بنسخة مصادق عليها من عقد التحويلات إلى ملكية الحزب أو المركزية النقابية المعنية بالأمر وبنسخة من شهادة تملك الأصول والممتلكات التي تم تحويلها. كما يتعين على الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية إيداع المحررات المتعلقة بالتحويلات السالفة الذكر لدى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل داخل أجل ثلاثين يوما المنصوص عليه في المادة 128-1 من المدونة العامة للضرائب.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13- 119، تقدمت به السيدة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق المقر بين المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى (النيبو)، الموقع بالرباط في 2 أكتوبر 2013. وينص هذا الاتفاق على إلتزامات الحكومة المغربية من قبيل القيام بالإجراءات الضرورية من أجل الاستخدام الرسمي لمكاتب المقر، كما أن مقر المنظمة لا تنتهك حرمته، ولا يمكن للسلطات المختصة الدخول لمبانيها إلا بموافقة المدير التنفيذي أو في حال وجود تهديد حقيقي لسلامة الممتلكات والأشخاص، بالإضافة إلى عدد من المقتضيات المتعارف عليها عالميا.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بالسيد محمد سعيد بنتيرس علج الذي عين بمنصب مدير الدراسات القانونية والتعاون الدولي بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
استهل السيد رئيس الحكومة الاجتماع بحمد الله على أمطار الخير، كما هنئ أعضاء المجلس بالمصادقة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 بأغلبية 186 صوتا مقابل 59، وهنئ السيد وزير الشباب والرياضة على حسن تنظيم كأس العالم للأندية ونجاح الدورة ومساهمتها في رفع إشعاع بلادنا على المستوى الدولي.
بعد ذلك، عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية مشروع قانون تنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية وقرر المجلس تعميق مدارسته في اجتماع حكومي لاحق. يأتي هذا المشروع تفعيلا لمضامين الدستور الجديد، خصوصا المقتضيات المتعلقة بتدبير المالية العمومية، وبعد مسلسل الإصلاح التدريجي المثمر في مجال تدبير المالية العمومية الذي انخرطت فيه بلادنا منذ سنة 2001، وطبقا للبرنامج الحكومي، وكذا في إطار تنزيل المخطط التشريعي للحكومة. وتتمثل أبرز الأهداف الاستراتيجية لإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية في تحيينه من أجل ملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة فيما يخص مجال المالية العمومية ومواكبة الدينامية الجديدة للجهوية الموسعة والمساهمة في تعزيز اللاتمركز الإداري وتحقيق انسجام تدخلات كافة الفاعلين على المستوى الترابي، وكذا تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتجيات القطاعية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتوزيع العادل لثمار النمو مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة. كما تتمثل أهداف هذا المشروع في تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتعزيز تناسقها وانسجامها وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن والتحكم في تكلفتها وتقوية مسؤولية المديرين فيما يخص تحقيق الأهداف المرتبطة بالموارد المالية المرخص بها. كما تتمثل أيضا في تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية وتبسيط مقروئية الميزانية، وتقوية دور البرلمان في المراقبة المالية وفي تقييم السياسات العمومية والرفع من جودة مناقشة قانون المالية من طرف المؤسسة البرلمانية.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 965-13-2 في شأن التحويلات، بغير عوض، للأصول والممتلكات المسجلة في اسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية المنصوص عليه بالبند XXI من المادة 247 من المدونة العامة للضرائب. ويحدد مشروع المرسوم، الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، شروط وكيفيات الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والتمبر، المطبق إلى غاية 16 ماي 2014، على التحويلات، بغير عوض، للأصول والممتلكات المسجلة باسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية كما تم تغييرها وتتميمها بالمادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 والمادة 9 من قانون المالية لسنة 2013. وللاستفادة من هذا الإعفاء يتعين على الأشخاص الذاتيين أو يودعوا مقابل وصل إلى قابض إدارة الضرائب خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التحويلات، بغير عوض، الإقرار المتعلق بالضريبة على الدخل المنصوص عليه في المادة 83 من المدونة العامة للضرائب، مشفوعا بنسخة مصادق عليها من عقد التحويلات إلى ملكية الحزب أو المركزية النقابية المعنية بالأمر وبنسخة من شهادة تملك الأصول والممتلكات التي تم تحويلها. كما يتعين على الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية إيداع المحررات المتعلقة بالتحويلات السالفة الذكر لدى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل داخل أجل ثلاثين يوما المنصوص عليه في المادة 128-1 من المدونة العامة للضرائب.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13- 119، تقدمت به السيدة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق المقر بين المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى (النيبو)، الموقع بالرباط في 2 أكتوبر 2013. وينص هذا الاتفاق على إلتزامات الحكومة المغربية من قبيل القيام بالإجراءات الضرورية من أجل الاستخدام الرسمي لمكاتب المقر، كما أن مقر المنظمة لا تنتهك حرمته، ولا يمكن للسلطات المختصة الدخول لمبانيها إلا بموافقة المدير التنفيذي أو في حال وجود تهديد حقيقي لسلامة الممتلكات والأشخاص، بالإضافة إلى عدد من المقتضيات المتعارف عليها عالميا.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بالسيد محمد سعيد بنتيرس علج الذي عين بمنصب مدير الدراسات القانونية والتعاون الدولي بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.