قررت المحكمة الادارية بمراكش في جلستها المنعقدة يوم الجمعة 18 شتنبر 2015 حجز قضية الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة غصن الزيتون لحزب جبهة القوى في ترشيح والغاء انتخاب لائحة الشرف لحزب التجمع الوطني للاحرار ووكيلها "محمد العيادي" للمداولة بجلسة 21 شتنبر 2015 ملف عدد 15/7107/1125 وقد حضر دفاع الطاعن الذي اكد كل ما جاء في مقال دعوى الطعن بالالغاء امام هيئة المحكمة، في حين تغيب عن الجلسة المطعون فيه بالرغم من توصله شخصيا بالاستدعاء وبنسخة من المقال، الذي لم يبد أي دفاع الأمر الذي يعد إقرارا منه بما جاء في مقال الطعن، كما تخلف عن الحضور لهذه الجلسة رغم التوصل كذلك كل من وزير الداخلية وعامل اقليم الرحامنة وباشا مدينة ابن جرير .
وياتي الطعن في نتيجة انتخاب لائحة الاحرار وفي قبول ترشحها وترشح وكيل اللائحة، وفي حكم المحكمة الابتدائية بابن جرير عدد 12/1112/2015 بتاريخ 24/08/2015 الحكم الذي مكن وكيل اللائحة المطعون في انتخابه من المشاركة في انتخابات 04 شتنبر 2015 الجماعية ببلدية ابن جرير، بكون وكيل لائحة الشرف لحزب التجمع الذي فاز في هذه الانتخابات مطعون في ترشيحه باعتباره شخصا فاقدا للأهلية في الترشح بموجب قانون مدونة الانتخابات، حيث انه من خلال اطلاع المحكمة على الحكم الجنحي الابتدائي عدد 485/2010 بتاريخ 21/06/2011 الذي قضى بادانته من اجل جنحة محاولة الحصول على اصوات عدة ناخبين بفضل تبرعات نقدية بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000.00 درهم مع حرمانه من الترشح للانتخابات لولايتين انتدابيتين متتاليتين وتحميله الصائر والاجبار في الادنى، والقرار الجنحي الاستئنافي الذي قضى بتاييد الحكم الابتدائي مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ ملف جنحي استئنافي عدد 2168/2602/2011 بتاريخ 30/11/2012 قرار عدد 5347، وقرار محكمة النقض عدد 504/3 بتاريخ 17/04/2013 ملف عدد 1120/6/3/2012 الذي قضى بعدم قبول النقض المصرح به منذ تاريخ 07/12/2012 بواسطة محامي المتهم.
الامر الذي يكون معه وكيل لائحة الشرف المطعون فيه قد قام بمناورات تدليسية للحصول على تصريح جديد بالنقض في نفس الملف بتاريخ 17/08/2015، وهو الامرالذي يتنافى مع القانون، في حين ان له سابقة قضائية مما يكون معه قد استعمل تضليل العدالة.
واعتبرت مذكرة الطعن ان ترشيح وكيل لائحة الشرف في انتخابات مجلس جماعة ابن جرير يكون باطلا بطلانا مطلقا، لكون وكيل اللائحة ممنوعا من الترشح بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب اعضاء المجالس الترابية.
هذا وتجدر الاشارة ان موضوع النازلة هو موضوع شكاية كذلك لوزير العدل والحريات من اجل فتح تحقيق في كيفية التصريح بالنقض مرتين في نفس الملف الجنحي الاستئنافي عدد 2168/2602/2011 بتاريخ 30/11/2012 الملف الذي قضى فيه المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب بتاريخ 17/04/2013 قرار عدد 504/3 ليطلب فيه من جديد نقض نفس القرار بتاريخ 18/08/2015 حسب مذكرة النقض المدلى بها للمحكمة الابتدائية بابن جرير ملف عدد 12/1112/2015.