وحدها العدالة قادرة على فك طلاسيم ملف القضية التى لازالت تهز كل اركان مدينة المستقبل "قضية وكيل لائحة حزب الاحرار بابن جرير" ملف شائك عنوانه الرئيسي تضليل العدالة وامتداداته شبكة من الوسطاء، حيث تقول مصادر انها حولت وجهة الادارة الترابية من تكوين قناعتها حول الحكم النهائى الصادر عن المجلس الاعلى في حق وكيل لائحة حزب الاحرار منذ سنة 2013 .
فالعدالة تساير بتحرياتها الادارية السريعة توجهات عاهل البلاد في الاصلاح القضائي ، وان حلول لجنة للبحث في القضية ذاك مؤشر ايجابي على كون مائدة الفساد دسمة واصبح لدى المواطن العادي بابن جرير بعض من ماكولاتها وما خفي عنه ربما ابشع سيكشف عنه التقصي في موضوع حدث اريد له ان يكون حديث الساعة هو الاكثر تداولا في ابن جرير المدينة ، وكل الدلائل والوقائع المضمنة في ملف القضية كلها تؤشر الى تطور مفاجئ في النازلة قد يعلن عن انفجارات مدوية ستفضح امر كل المندسين من وراء الستار وامام صمتهم على حكم نهائي قضى بما قضى به ، الشئ الذى يعد خرفا لمبدا حجية الاحكام القضائية نظرا للصبغة الدستورية التي تتمتع بها طبقا للفصل 126 من الدستور بعلة ان الاحكام تتمتع بالحرمة ويمنع مناقشتها وتستلزم التقيد التام بما قضت به، فالقضية عرفت صدور حكم نهائي مبرم بتاريخ 17/4/2013 قضى بعدم قبول طلب نقض الطاعن قرار المجلس الاعلى عدد 504/ 3 وعدد 1120/316/2012 ، الامر الذى يقتضي معه من باب المنطق احترام صاحب الجلالة بالصيغة التنفيدية وعدم قبول ترشيح وكيل لائحة حزب الاحرار وهو رفض للترشيح يزكيه الحكم القضائي النهائي المشار اليه.
وحيث ان المادة 46 من مدونة الانتخابات تنص على مايلي " لاتقبل الترشيحات المودعة خلافا لاحكام هذا القانون او المقدمة من طرف مرشح او مرشحين غير مؤهلين قانونا للانتخابات " الا ان المرشح المطعون فيه وكيل لائحة الاحرار تقدم بترشيحه وحظي بالقبول من لدن السلطة بالرغم من عدم اهليته ،وهذه مناورة تدليسية ستضر لا محالة بالمسار الانتخابي والمصلحة العامة للبلاد والتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد ، خاصة ان المعني بالامر تمت مؤاخدته من طرف النيابة العامة من اجل الحصول على اصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وتم الحكم عليه ابتدائيا بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000.00 درهم مع منعه من الترشح للانتخابات لمدتين انتذابيتين متتاليتين وتحميله الصائر والاجبار في الادنى ،واستئنافيا بجعل العقوبة موقوفة التنفيذ وقضى المجلس الاعلى بعدم قبول طلب النقض في القضية.
واذا كانت الانتخابات هي مسؤولية جميع المغاربة وفي مقدمتهم المصالح الادارية التابعة لوزارة الداخلية ،ومن خلال ما سلف ذكره يستشف بوضوح ان الاحكام القضائية سوف تصبح حبرا على ورق وهذا يتنافى مع التعليمات الملكية الصريحة والنبيلة الصادرة من اعلى مرجع في هذا البلد ، علما ان المادة 8 من الفصل الثاني من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية المتعلقة بتسجيل الترشيحات ورفضها تبقى واضحة " اذا تبين ان تصريحا بالترشيح قد اودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب او انه مخالف لاحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 9 بعده"